فيما يلوح بعض المعلمين الرافضين لتلقي التطعيم ضد (كوفيد -19) بمقاضاة وزارتي التربية والصحة، أجمع قانونيون على أن رفع أي دعوى قضائية من المعلمين أو أولياء الأمور في هذا الاتجاه خاسرة ولن تكون ذات جدوى، بل هي مضيعة للوقت. ورأوا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، لحماية المجتمع ووقايته من الوباء، جاءت بقوة الدستور والقوانين ذات الصلة وتعديلاتها.

فقد أكد المحامي بدر أحمد الحسيني أن «القانون 8 /1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، أجاز لوزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين، كما أجازت المادة 12 من القانون ذاته، والمعدلة بالمرسوم بالقانون 5 /1979 إصدار قرار بإجراء التطعيم الإجباري لوقاية المواليد أو فئة معينة من السكان أو جميع السكان من أي مرض سار وفقا لمقتضيات حماية الصحة العامة».

ورأى الحسيني أن «هاتين المادتين منحتا وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الأوبئة، بل ان المشرع ذهب توخيا لحماية البلاد من مخاطر الأوبئة، بأنه أجاز لوزير الصحة الاستعانة بأفراد الشرطة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته.

وبناء على ما تقدم فإن رفع أي دعوى قضائية من المعلمين أو أولياء الأمور الرافضين للتطعيم لن تكون ذات جدوى ومجرد تضييع لوقت»، مشدداً على أهمية التعاون مع السلطات الصحية للحد من تداعيات هذا الوباء ومخاطره على المجتمع.

من جهته، قال المحامي عبدالعزيز نهار المطيري إن «المادة 15 من الدستور نصت على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وعليه فقد نص الدستور على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة، وفي اتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة، ولذا صدر القانون الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية 8 /1969 الذي أعطي لوزير الصحة سلطات استثنائية، ونظم مسألة التطعيم للوقاية من الأمراض السارية، وأعطى لوزير الصحة الحق في اتخاذ أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية لمكافحة الوباء».

وأوضح المطيري أن «الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى لحماية المجتمع ووقايته من الوباء، جاءت بقوة الدستور والقوانين ذات الصلة وتعديلاتها، لافتا الى أن «شروع غير المطعمين بمقاضاة وزارة التربية أو الصحة تصرف لا طائل منه».

وفي الاتجاه نفسه، رأت المحامية منال الدريهم أن «وزير الصحة قد خول سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، وأن التطعيم بل والإجبار عليه لحماية الفرد والمجتمع له أساسه وأصله في القانون والدستور»، مشيرة إلى أن «القانون 8 /1969 خوّل لوزير الصحة عند ظهور أي وباء سلطات استثنائية، مثل عزل المناطق أو منع التجوال أو بل وتخويل الأطباء والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية وغيرهم دخول المساكن في أي وقت، للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة».

واعتبرت الدريهم أن «تلويح البعض بمقاضاة وزارة الصحة أو التربية، لرفض التطعيم أو تطبيق بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، هي أمور لا تستند إلى قاعدة قانونية وأى قضية سترفع ستكون بلا جدوى».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد ذعار العتيبي، أن «المصلحة العامة تسمو على ما عداها، وأجازت القوانين السابقة والحالية لوزير الصحة اتخاذ أي تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء»، مشيرا إلى ما نصت عليه المادة 15 من الدستور من أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، كما أشارت المادة 15 من القانون 8 /1969 إلى أنه عند أي مرض وبائي فإن وزير الصحة مخول بممارسة سلطات استثنائية لحماية البلاد لمنع تفشي الوباء والحد من مخاطره.

وأضاف العتيبي أن «الحرية دوما ليست مطلقة بل مقترنة بالمسؤولية وحماية مصالح البلاد، ومن هنا أعطى المشرع وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من الأوبئة ومخاطرها والتي تحتاج من التعاضد وتكاتف لعبور هذه الأزمة»، لافتاً إلى بعض ما ورد بالقانون 8 /1969 من سلطات لوزير الصحة، أبرزها إمكانية فرض التطعيم الإجباري وعزل المناطق ومنع التجوال، وغيرها من التدابير الاحترازية «وعليه فإن التلويح بمقاضاة وزارة الصحة والتربية من قبل غير المطعمين لا يستند على أي قاعدة أو نص قانوني وعليه أرى بعدم جدواه».