تضمن المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2026، تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015، في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، استبدال مسمى الهيئة، بمسمى «الهيئة العامة للشباب والرياضة»، وذلك لتكريس الإمكانات والأنظمة الرياضية لتنمية الشباب والنشاط الرياضي في آن واحد.

كما تضمن المرسوم استبدال نصوص المواد 6 و7 و13، فاشتملت المادة 6 على أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص وعضوية خمسة أعضاء من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، وأربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الشباب والرياضة، بواقع عضوين يرشحهما مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، على أن يكون أحدهما سيدة ممثلة عن الرياضة النسائية، وعضوين يرشحهما الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة 6 للوزير المختص إنشاء مجلس للشباب على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضائه ونظام عمله وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.

وأشارت المادة 7 على أن يسند إلى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، من بينها رسم السياسة العامة للشباب والرياضة بالدولة، ووضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الشباب والرياضة وإقامة المنشآت الرياضية والمرافق الشبابية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الشباب والرياضة، ووضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والقطاعات الشبابية بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات -المعنية ومتابعة تنفيذها، ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة، وللمجلس الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية وإقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة، ووضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها.

وأشار النص إلى تشكيل لجنة للتنمية والاستثمار تختص بإعداد إستراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك الهيئة ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

واشتملت المادة 13 على بيان تخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة الإعانة الهيئات الرياضة والقطاعات الشبابية، على أن تصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس، وعلى أن تقوم الهيئات الرياضية بإبلاغ الهيئة بأوجه إنفاق الدعم والمصادر المالية الأخرى.

ونصت المادة الثالثة منه على إضافة بنود لنصوص المادتين 3 و4، للاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب، والتأكيد على أن الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن وتبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات والاستشارات والمبادرات الخاصة بهم وتنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعملية والإبداعية بمختلف التخصصات والمجالات، وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لكافة المنشآت والمرافق الشبابية في مختلف مدن الدولة والإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وبناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات الأعمال ونشاطات الشباب الكويتي وكل ما يتصل به من اهتمامات والعمل على تحديثها بشكل دائم وكذلك الإعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبراز أدوارهم ومساهماتهم.