أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي ضوابط جديدة لتنظيم شروط التعاقد مع ورش الإصلاح المعتمدة من شركات التأمين، رفعت معها مستوى المعايير المطلوبة، وذلك في إطار سعيها لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ولضمان عدم التعاقد مع ورش غير معتمدة من الجهات المختصة.
وأكد القرار ضرورة أن تتعاقد شركة التأمين مع ورش إصلاح مناسبة ومرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية المختصة فيما يخص مزاولة النشاط والاشتراطات البيئية وكفالة أعمال الإصلاح، ومؤهلة للممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية، وسمكرة السيارات والمعدات الثقيلة وطلاء ودهان السيارات وخدمات الإطارات وإصلاح وصيانة الدرجات النارية.
وأخضع القرار ورش الإصلاح لشروط وضوابط، أهمها، أن تكون الورشة حسنة السمعة، وأن يكون لديها وثيقة تأمين ضد الحريق والسرقة والأخطار الإضافية، إلى جانب ألا تقل المساحة الإجمالية للورشة عن 500 متر مربع، وأن يتوافر لديها فريق متكامل من الفنين من ذوي الخبرة في الأقسام الأساسية مثل الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية وسمكرة السيارات وطلاء ودهان السيارات.
وتضمنت الشروط والضوابط، أن يتوافر لدى الورشة بصفة دائمة أفران حرارية ورافعات هيدروليكية وأدوات رفع ونقل المعدات الثقيلة ومعدات شحن البطارايات، وأن يتمتع مظهرها الداخلي والخارجي بالسلامة الصحية والبيئية وأن يتوافر لديها أقسام لاستقبال واستراحة المستفيدين.
وشدد القرار على ضرورة أن تعتمد شركة التأمين في الترتيبات التعاقدية مع ورشة الإصلاح على أسس مقايسة الأضرار وأعمال إصلاح المركبات المتضررة على أن يتم تحديد الأجزاء المتضررة في المركبة القابلة للإصلاح وتحديد الأجزاء المتضررة في المركبة القابلة للتبديل فقط بسبب عدم القدرة على إصلاحها أو كان الإصلاح يهدد سلامة ومتانة المركبة، مع بيان تفصيلي بمدة الإصلاح والوقت المتوقع للتسليم، وبيان تفصيلي بقيمة قطع الغيار المستبدلة، وكذلك بيان تفصيلي بقيمة أجور الأيدي العاملة.