أصدرت محكمة التمييز التجارية (الدائرة الثالثة) حكماً باتاً يقضي بإلزام شركة تأمين بسداد التعويض المستحق عن أضرار الحريق الذي لحق بمخزن مؤمّن عليه، بعد نشوب حريق كبير أثر على القسيمة والقسائم المجاورة، بعد أن تم تداول القضية لأكثر من سبع سنوات من التقاضي، وقضي فيها ابتداء واستئنافاً، إلا أن محكمة التمييز أنصفت الجهة الطاعنة.
وتعود وقائع النزاع إلى دعوى أقامتها شركة صناعية ضد شركتي تأمين، للمطالبة بمبلغ التعويض عن حادث حريق في مخزنها عام 2012. وقد تمسكت شركتا التأمين بعدم مسؤوليتهما عن الحادث، مدعيتين عدم تغطية الحريق ضمن وثائق التأمين.
وقد مثل الشركة المتضررة المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، من شركة مجموعة طاهر القانونية، حيث تمسك المحامي بإثبات التغطية التأمينية وتفنيد دفوع التأمين، مستنداً إلى وثيقة التأمين وتقرير الإطفاء، ومؤكداً ثبوت تسديد أقساط الوثائق والتزام الشركة بجميع واجباتها تجاه شركات التأمين.
وأكدت محكمة التمييز في تسبيبها أن «دعوى الضمان الفرعية لا يمكن أن تُبنى على وقائع تخالف المستندات الرسمية أو تنتقص من القوة الثبوتية للوثائق التأمينية»، مشددة على صحة دفوع الطاعنة ومخالفة الحكم المطعون فيه لنصوص القانون.
وعليه، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي جزئياً، وإلزام شركة التأمين الثانية بالتعويض ضمن حدود مبلغ المطالبة، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي الخطيب إن الحكم يمثل انتصاراً لمنظومة العدالة ولحقوق المتقاضين بعد سنوات من الانتظار، ويأتي في سياق حقبة جديدة تتجه نحو الإسراع في الفصل بالقضايا المتراكمة لسنوات، وتسريع وتيرة البت في الدعاوى، بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتحقيق بيئة قانونية محفزة على الاستثمار وحامية للحقوق.