الحاي لـ«الراي»: 9 مواقع مخصصة... والالتزام بالقانون يُجنّب المربين المساءلة

5 شروط لـ «ترخيص الرعي»

تصغير
تكبير

-1 أن يكون المتقدم كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة
-2 شهادة حسن سيرة وسلوك
-3 لا يقل حلاله عن 50 رأس غنم وماعز أو 5 رؤوس إبل أو أبقار
-4 دفع 100 دينار تأميناً
-5 مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد

فيما أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، قراراً يقضي بتعديل المادة الثانية من القرار 110 لسنة 1990، بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي، قال مدير الهيئة سالم الحاي إن «القرار المعدل جاء وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988»، مشيراً إلى فتح باب تقديم الطلبات من اليوم الأحد، في إدارة التحريج بمقر الهيئة، بعد حجز موعد مسبق عبر منصة «متى».

وأضاف الحاي، في تصريح لـ«الراي»، أن «هناك تنسيقاً بين الهيئة العامة للزراعة وبلدية الكويت، لتفعيل تطبيق يتم من خلاله تقديم الطلبات ودفع التأمين وتوضيح المواقع المختارة من قبل بلدية الكويت، للسماح بالرعي»، مشيراً إلى تحديد 9 مواقع للرعي، وداعياً أصحاب الحلال إلى الالتزام بالقانون حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ومخالفات الهيئة العامة للزراعة التي تبلغ ألف دينار أو الحبس طبقاً للمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988.

وذكر الحاي شروط الترخيص التي تتمثل في أن يكون مقدم الترخيص كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة، ويقدم شهادة حسن سيرة وسلوك بحيث لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة، وألا يقل ما يملكه طالب الترخيص من ماشية عن 50 رأساً من الأغنام والماعز أو أي منهما، أو يقل عن 5 رؤوس من الإبل أو الأبقار أو أي منهما، كما تتطلب الشروط دفع مبلغ تأمين للهيئة قدره 100 دينار، وسيصدر الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها 5 دنانير، على أن تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد في حال عدم ارتكاب صاحبها لمخالفة.

قواعد الترخيص

وذكر الحاي أن «الترخيص يخص مُربي الأغنام والماعز والإبل والأبقار فقط، ولا يشمل مُربي الدجاج أو الطيور التي يتبع ترخيصها جهات أخرى. كما أن القانون يفرض التباعد بين المربين بمساحة لا تقل عن 250 متراً للمحافظة على خصوصية أهل الحلال، ولعدم انتقال الأمراض والأوبئة بين الحلال وحرية الرعي حسب المناطق المحددة، بالإضافة إلى أن القانون يحافظ على البيئة والتربة بشكل خاص، وعلى استدامة المراعي وعلى الثروة الحيوانية ومصلحة أهل الحلال وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد».

وأشار إلى أنه «يمنع بناء أي منشأة داخل المرعى، ما لم يذكر في الترخيص وخاصة بناء مطبخ أو حمام، لأنهما متوفران في الشاليه ويمنع بناؤهما لمخالفة ذلك قانون البيئة وللمحافظة على النظافة العامة والتربة».

وحذر الحاي من مخالفة القانون حسب القرار المعدل للهيئة، من خلال إقامة أو وضع أي نوع من الأسوار أو الحواجز الترابية في الموقع المسموح به بالرعي، أو إقامة أي منشآت موقتة أخرى، عدا ما تم ذكره في شروط الترخيص، مع ضرورة تحديد مدة إقامة المنشآت الموقتة ومواقعها، وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن تكون تلك المنشآت الموقتة بعيدة عن المواقع الأمنية والنفطية وأيضاً المحميات الطبيعية، مشيراً إلى أنه يحق للهيئة في طلب إزالة المنشآت الموقتة المشار إليها، والمسموح بها، بأي وقت دون اعتراض من المرخص له، وفي حالة عدم الإزالة يحق للهيئة إزالتها على حساب المرخص له.

شروط منشأة الترخيص

- محصار متنقل لا تزيد مساحته

على 10 أمتار مربعة لكل رأس غنم و25 متراً لكل رأس إبل

- خيمة مساحتها 5 × 8 أمتار

- بيت جاهز متنقل مساحته

4 × 12 متراً

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي