No Script

أما بعد...

الكويتي بصفة أصلية

تصغير
تكبير

جاءت المادة 82 من الدستور بالشروط الواجب توافرها للترشح لعضوية مجلس الأمة، وبما أنها جاءت صريحة بالدستور فإنه لا يجوز التعديل عليها بتاتاً أو المس بها حيث إنها نص دستوري والمساس به يعتبر تعديلاً للدستور.

المادة 82 من الدستور:

يشترط في عضو مجلس الأمة:

- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.

- ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.

- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

حُدِّدَ في الشرط الأول من شروط العضوية أن يكون المرشح كويتياً بصفة أصلية وفقاً للقانون، وقد شرحت المحكمة الدستورية هذا الشرط وحدّدت القانون الذي أشار له الشرط الأول من شروط الترشح وكان نص المذكرة التفسيرية لهذا الشرط هو:

أوردت هذه المادة الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، ومن بينها شرط الجنسية الكويتية «بصفة أصلية وفقاً للقانون»، وبذلك يكون المرجع في تحديد معنى هذا الاصطلاح هو قانون الجنسية، وفيه تبين شروط الجنسية الأصلية، متميزة عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس، وبهذا الحكم الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشح لعضوية مجلس الأمة أياً كانت المدة التي مضت... أو التي تمضي - على تجنسه، ومن ثم يكون الترشح حقاً لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية، وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة.

ويلاحظ أن التفريق بين الوطني الأصلي – أو الأصيل – والوطني بالتجنيس، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن ممارسة الحقوق السياسية، وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.

أما شروط الناخب فلم تتعرّض لها هذه المادة أو غيرها من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون الانتخاب (بناء على إحالة من المادة 80 من الدستور) التي تقول إن تأليف مجلس الأمة يكون «وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب»، وبذلك يصح لقانون الانتخاب أن يسمح للمتجنس بممارسة حق الانتخاب دون قيد (وهو أقل خطورة من حق الترشح أو العضوية) كما يجوز له أن يقيد استعمال هذا الحق بمضي مدة على التجنس.

إذاً، فإن القانون المشار إليه في شرط الترشح بالمادة 82 من الدستور هو قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، وتحديداً المادة 6 من ذات القانون... وقد كان النص الأصلي لهذه المادة حين أُصدر القانون سنة 1959 هو التالي:

لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين عضواً في أي هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون، وتسري العشر السنوات بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.

أنشئ قانون الجنسية الكويتية وقد أعطى حق الترشح والانتخاب للمجنسين بشرط انقضاء عشر سنوات من تاريخ تجنيسهم. واستمر العمل بهذه المادة من قانون الجنسية الكويتية حتى عام 1986، حينما أُصدر مرسوم رقم 130 لسنة 1986 باستبدال نص المادة 6 من قانون الجنسية الكويتية المشار إليه بالنص التالي:

لا يكون لمن كسب الجنسية وفقاً لاحكام المواد 8, 7, 5, 4, من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتباراً من 6 يوليو سنة 1966، إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ.

ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

جاء هذا التعديل الأول للمادة 6 من قانون الجنسية الكويتية ليقلّص الحقوق الانتخابية للمتجنس وذلك بمنحه حق الانتخاب فقط. وبشرط مضي ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ تجنيسه ومنعه الأبدي من حق الترشح.

واستمر العمل بهذا التعديل حتى عام 1994، حيث صدر مرسوم رقم 44 لسنة 1994، بإضافة فقرة إلى المادة 7 من قانون الجنسية الكويتية بهدف استثناء أبناء المتجنسين واعتبارهم كويتيين بصفة أصلية. وكان نصّه:

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

وبهذا التعديل أصبح أبناء المتجنسين كويتيين بصفة أصلية وبكامل حقوقهم الانتخابية (انتخاباً وترشيحاً).

وفي 26 يوليو 1995، صدر المرسوم رقم 32 لسنة 1995، بتعديل آخر للمادة 6 من قانون الجنسية الكويتية والذي استهل نصّه بعدم الإخلال بقانون 44 لسنة 1994 سالف الذكر وقلّص المدة الزمنية المشروطة للمتجنس للممارسة حقوقه الانتخابية وكان نصّه:

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد 8, 7, 5, 4, من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

يعتبر هذا التعديل هو الأخير والمعمول به من تاريخه إلى يومنا الحاضر ولم يأتِ هذا التعديل بجديد عن التعديل السابق (1986)، إلا أنه قلص مدة استحقاق ممارسة حق المتجنس بالانتخاب فقط من ثلاثين سنة إلى عشرين سنة مع استمرار حرمان المتجنس من الترشح أو التعيين في الهيئات النيابية.

X: @Fahad_aljabri

Email: AL-JBRI@hotmail.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي