نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء رقم (651) لسنة 2026 بشأن الضوابط اللازمة للترخيص بإقامة المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر.

ونص القرار على جواز منح «إقامة مستثمر» لمدة (15) سنة من قبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، بناءً على كتاب من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، للفئات التي تستوفي الشروط والضوابط والمعايير المحددة في القرار.

وشملت الفئات المستفيدة من الإقامة مالكي الكيان الاستثماري، والشركاء فيه، والمديرين وأفراد الإدارة العليا ممن يشغلون المسميات الوظيفية المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى أفراد أسرهم.

واشترط القرار أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن الهيئة، وأن يكون المستثمر أو الشريك أو المدير أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، مع تقديم صحيفة حالة جنائية وجواز سفر ساري المفعول، وتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.

كما اشترط القرار في الكيان الاستثماري ألا تقل قيمة حجم الاستثمار عن 5 ملايين دينار كويتي، وألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس المال داخل دولة الكويت، وأن يكون للكيان مقر عمل فعلي يمارس من خلاله نشاطه داخل البلاد، إلى جانب الالتزام بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين وفق النسب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبحسب القرار، تتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر دراسة الطلبات المقدمة للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها، ويجب عليها البت في الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لجميع البيانات والمستندات اللازمة.

ونص القرار على جواز تجديد إقامة المستثمر للفئات المشمولة ما دام الكيان الاستثماري قائماً ومستوفياً للشروط والضوابط والمعايير المقررة.

كما حدد القرار حالات إلغاء أو إنهاء إقامة المستثمر قبل انتهاء مدتها، ومنها تحقق إحدى حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب، أو صدور حكم نهائي في جرائم الفساد المحددة قانوناً، أو فقدان أي من شروط وضوابط ومعايير منح الإقامة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو عدم مباشرة النشاط الاستثماري فعلياً، أو توقفه لأكثر من سنة دون مبرر تقبله الهيئة، أو إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري أو تصفيته أو شطبه.

وأوضح القرار أن حامل إقامة المستثمر يحق له البقاء في دولة الكويت لمدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة لتصفية ما له أو عليه من حقوق والتزامات، مع جواز تمديد هذه المهلة بما لا يجاوز في مجموعها (180) يوماً وفق الضوابط والقواعد المقررة في هذا الشأن.

وأكد القرار أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.