ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز تنظيم دور العبادة وترسيخ مبادئ الشفافية، علمت «الراي» أن وزارة الشؤون الإسلامية انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون شامل لـ«تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة»، وبدأت في استطلاع آراء الجهات الحكومية المعنية، ومن بينها وزارات العدل والداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية وبلدية الكويت والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، حول هذه المسودة، تمهيداً لتلقي ملاحظاتها وتعقيباتها، ثم المضي في إجراءات استصدار القانون الجديد لعلاج الفراغ التشريعي في هذا الخصوص.

وبحسب مصادر مطلّعة، فإن «مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بموضوعية وشفافية، مع تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية أو ربحية، كما يسعى إلى تعزيز الرقابة الفنية والمالية والإدارية، وتكامل جهود الجهات الحكومية في متابعة الالتزام بالضوابط المعتمدة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تُقام داخل دور العبادة، بما يعزّز مكانة دولة الكويت إقليمياً ودولياً في هذا المجال».

لجنة متخصصة

وتتضمن مسودة مشروع القانون عدداً من المواد التنظيمية، أبرزها إنشاء لجنة متخصصة تسمى «لجنة دور العبادة»، تُشكّل بقرار من الوزير المختص، وبرئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، وبلدية الكويت، ورئيس الوحدة المختصة بالوزارة، إضافة إلى 5 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتتولى اللجنة إبداء الرأي في وضع المعايير والضوابط الخاصة بإنشاء وإدارة دور العبادة، وإعداد خريطة مواقع دور العبادة في الدولة بشرط أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل، وتحديد السجلات الواجب توافرها، والنظر في طلبات تراخيص إنشاء وإدارة دور العبادة وتجديدها، إضافة إلى رسوم التراخيص والتصاريح والموضوعات الأخرى التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

ضبطية قضائية

كما تتضمن المسودة عدداً من المواد الجوهرية، من بينها منح صفة الضبطية القضائية لموظفين، يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص، لتمكينهم من مراقبة تنفيذ القانون واللائحة، ودخول الأماكن ذات الصلة وإجراء أعمال التفتيش والاطلاع على السجلات والمستندات، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للوحدة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة.

ومن ضمن الإجراءات الجديدة، إلزام كل دار عبادة بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، تودع فيه جميع مواردها المالية، على أن يخضع الحساب للرقابة من قبل الوحدة المختصة بالوزارة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

ومن المواد كذلك ضرورة احتفاظ دور العبادة بالسجلات والدفاتر والبيانات الإلكترونية المتعلقة بأنشطتها، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع منع إتلافها إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة، فضلاً عن مواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتنوعة والتي تتراوح ما بين الغرامة والحبس، وتمكين وزارة الشؤون الإسلامية من غلق وتصفية أموال دور العبادة المخالفة لأحكام القانون، وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

10 محظورات على الدار

حدّد مشروع قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة 10 محظورات رئيسية، ممنوعة داخل دور العبادة أو من خلالها، بهدف حماية قدسية هذه الأماكن، وضمان عدم خروجها عن أغراضها الدينية والاجتماعية.

تشمل المحظورات:

1 - الإساءة إلى تعاليم الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى.

2 - التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.

3 - إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو الدعوة إلى التطرف أو العنف.

4 - إقامة العبادات أو الشعائر خارج دور العبادة بلا تصريح رسمي.

5 - تنظيم الفعاليات دون الحصول على تصريح مسبق.

6 - ممارسة طقوس أو شعائر تؤذي الذات أو الغير أو تهدد الصحة أو السلامة أو الأمن.

7 - التواصل مع المؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة.

8 - التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو استخدام دار العبادة كمنبر لذلك.

9 - تعيين العاملين بصفة دائمة أو موقتة قبل الحصول على التصريح المطلوب.

10 - ارتكاب أي أفعال أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها محظورات.

4 محظورات على المُرخّص له

1 - التنازل عن الترخيص للغير، أو تعديل مواصفات دار العبادة قبل الموافقة المُسبقة.

2 - استضافة أعيان من خارج الكويت بدار العبادة قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.

3 - استخدام مقر دور العبادة أو جزء منه في غير النشاط المرخص له.

4 - السكن بمقر دار العبادة أو السماح بإقامة أي من العاملين أو المبيت به، قبل الحصول على تصريح بذلك.

6 أشهر لتوفيق الأوضاع

تنص المسودة في إحدى موادها على ضرورة قيام دور العبادة القائمة بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بعد صدورهما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة.

وتنص المادة نفسها في فقرتها الثانية على قيام وزارة الشؤون الإسلامية بغلق وتصفية أموال دور العبادة التي تخالف أحكام الفقرة السابقة، وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية.

متى يُلغي الوزير الترخيص؟

أوردت المسودة الحالات التي يجوز فيها للوزير بناء على توصية من اللجنة المعنية وقف التراخيص أو التصاريح لمدة محددة لا تتجاوز 90 يوماً، أو إلغائها، وهي:

• إذا اقتضت المصلحة العامة، أو حالة الضرورة، أو الدواعي الأمنية ذلك.

• إذا فقد المرخص أو المصرّح له أحد شروط الترخيص أو التصريح.

• إذا خالف المُرخّص أو المصرّح له أحكام القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة للقانون، وامتناعه عن إزالة المخالفة خلال المهلة التي حددتها له الإدارة المختصة.

• إذا خالف المُرخص أو المصرّح له أي حكم من أحكام الترخيص أو التصريح الصادر له، وامتناعه عن إزالة المخالفة خلال المهلة التي حددتها له الإدارة المختصة.