تأكيداً لخبر «الراي» الصادر في عدد 23 أغسطس الماضي، المنشور بعنوان «رأسمال الأعمال الحرة لنصف المصرح به للشركات مشابهة النشاط»، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة التي تشمل 120 نشاطاً متنوعاً بين استشارية وخدمات تنظيمية واستثمارية وإدارة أملاك الغير وغيرها من الأعمال.
وحدد قرار العجيل الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، 9 شروط لطلب إصدار ترخيص مزاولة أنشطة الأعمال الحرة، بدءاً من أن «يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد، وأن يكون مؤسس الشركة مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية، وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
وتضمنت الشروط «ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة، وأن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفقاً لآخر تحديث، إلى جانب موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً، وتقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر، وتوقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وعدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة، المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص، أو أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، أو ممن يفوضه».
تعزيز الشفافية
وحدد القرار مدة إصدار الترخيص بـ 4 سنوات، فيما سمحت المادة الخامسة بإضافة «أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته، شرط أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة، وأن يكون من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح».
ولمزيد من الشفافية، دعت المادتان السابعة والثامنة على التوالي لـ«إلزام صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها المراسلات، وأن تكون وسائل الدفع لجميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر الإلكتروني فقط».
تخفيض رأس المال
وخفضت المادة العاشرة من القرار، رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار، بالنسبة للشركات إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة، والمعمول عليها في القرار، وتسري، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، الأحكام المنصوص الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.
ولفت القرار إلى أن «التجارة»، ستقدم تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه، والقرارات المعدلة له، بشأن منح العلاوة الاجتماعية.
ودعا القرار صاحب الترخيص المستفيد من العلاوة الاجتماعية، أن يزود الوزارة سنوياً بكشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة وبيانات مالية سنوية، وحسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة المرخصة للشركة، وأي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه، على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.