No Script

«الراي» تنشر قانون الشركات الجديد (الحلقة الخامسة) / لا مكافآت لمجلس الإدارة بلا أرباح وتوزيعات

تصغير
تكبير
تنشر «الراي» على حلقات قانون الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء بمرسوم ضرورة الاثنين، والذي يعد أكبر تغيير في التشريعات التجارية في البلاد منذ 52 عاماً.

وهنا الحلقة الخامسة.

(مادة 224)

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- في ما عدا أعضاء مجلس الادارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى مازالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

(مادة 225)

لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.

(مادة 226)

لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة على أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها.

(مادة 227)

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.

(مادة 228)

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة للشركة.

(مادة 229)

لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.

(مادة 230)

يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة في المئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة في المئة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. و يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكور.

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصلا عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة تحت أي بند أياً كانت طبيعتها ومسماها.

(مادة 231)

لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة.

(مادة 232)

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالبنوك والشركات التي يجوز لها الإقراض، لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، أو الشركات التابعة لهم، أو تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، ويعتبر باطلاً كل قرض أو ائتمان يتم على خلاف ذلك، وذلك كله دون إخلال بحق الشركة بمطالبة المخالف بالتعويض.

(مادة 233)

تقع المسؤولية عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

(مادة 234)

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.

(مادة 235)

لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه حالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى. ويجوز للمساهم كذلك رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، ويقع باطلا كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.

(مادة 236)

تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل التاسع

ب- الجمعية العامة

(مادة 237)

تنعقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام المنصوص عليها لاجتماع الجمعية التأسيسية.

(مادة 238)

للوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع في إحدى الحالات التالية:

1- إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية العامة للاجتماع.

2- إذا تبين للوزارة وقوع مخالفات للقانون أو لعقد الشركة أو لأي سبب آخر تراه.

3- بناء على طلب إحدى الجهات الرقابية الأخرى.

وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.

(مادة 239)

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.

ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(مادة 240)

يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة لنظام التصويت التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وعلى ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي يمتلكها بأي حال من الأحوال، ويبطل التصويت إن خالف ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط التصويت التراكمي.

(مادة 241)

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.

(مادة 242)

مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة في اجتماعها السنوي لسماع والمناقشة والنظر في إقرار كافة الموضوعات المتعلقة بالشركة وعلى وجه الخصوص المسائل الآتية:

1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.

2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.

3- تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

4- البيانات المالية للشركة.

5- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.

8- تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

9- تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة.

10- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعًرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

(مادة 243)

يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة بالأغلبية المطلقة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية العامة بالأغلبية سالفة الذكر أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية موقتة تكون مهمتها الأساسية الدعوة للجمعية العامة التي تنتخب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها.

(مادة 244)

لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة في المئة من رأسمال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

(مادة 245)

على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة أو اعترضت عليها الجهات الرقابية بقرار مسبب يبين فيه وجه المخالفة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها بمحضر الاجتماع.

وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العامة في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة اوجه المخالفة.

(مادة 246)

تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:

(مادة 247)

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر في المئة من رأسمال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

(مادة 248)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضر من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة المصدر.

(مادة 249)

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:

1- تعديل عقد الشركة.

2- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.

4- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.

(مادة 250)

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة الجهات الرقابية و اتخاذ إجراءات الشهر.

و يجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.

(مادة 251)

يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشرة في المئة من رأسمال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا ينفق شىء من رأسمال الشركة في شراء هذه الأسهم.

الفصل العاشر

حسابات الشركة

(مادة 252)

يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثني عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية.

ويعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.

(مادة 253)

يقتطع سنويا، بقرار يصدر عن الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة في المئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.

ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة في المئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

(مادة 254)

يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

(مادة 255)

يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

ويجوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

(مادة 256)

يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار يصدر عن الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة في المئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.

(مادة 257)

مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

الفصل الحادي عشر

مراقب الحسابات

(مادة 258)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية العامة للبت فيه.

(مادة 259)

لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو عضوا منتدبا أو منوطا به القيام بأي عمل إداري فيها أو مشرفا على حساباتها أو قريبا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة.

(مادة 260)

لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.

وعليه في حال عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة ويخطر به الوزارة والهيئة.

(مادة 261)

على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.

وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إبراز ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.

ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات الآتية:

1 - ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.

2 - ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص القانون وعقد الشركة على وجوب إثباته فيها، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.

3 - ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.

4 - ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية.

5 - ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.

6 - ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام عقد الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.

7 - أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة 262)

يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، ولا يذيع أي أسرار تتعلق بالشركة.

وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.

(مادة 263)

يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسؤولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.

ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

(مادة 264)

يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب، ولمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين في المئة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.

ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الباب العاشر

شركة المساهمة المقفلة

(مادة 265)

يقتصر الاكتتاب في أسهم رأسمال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين، وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة جميع الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.

(مادة 266)

في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار عن وزارة التجارة، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:-

1- أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها، في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.

2- أن الحصص العينية قد قدمت وفقاً لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.

3- أن المؤسسين قد عينوا الاجهزة الإدارية اللازمة للشركة.

ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش. م. ك. م).

(مادة 267)

لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر.

(مادة 268)

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق الآتية:-

1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.

2- الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية طرقا أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة.

(مادة 269)

في ما عدا الشركات المدرجة في البورصة، يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة تقييد حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين أو بأحدهما:

1- اشتراط حق أفضلية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها.

2- اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم.

ويستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها بالمادة (172) من هذا القانون،

وإذا تضمن عقد الشركة أياً من هذين القيدين لا تدرج الشركة في البورصة.

(مادة 270)

إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، وجب على المساهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الأسهم نافذاً إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم.

فإذا تقدم أحد المساهمين لشراء الأسهم، تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع.

(مادة 271)

دون إخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم، فانه يتَعيّن على المجلس في حالة رفضه لشخص المشتري شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع اسهمه به لذلك المشتري.

(مادة 272)

إذا تقرر زيادة رأسمال الشركة، ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، تم تخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه الأسهم لعدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.

وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد،

وتعتبر الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ فتح باب الاكتتاب ولم يكتتب فيها.

(مادة 273)

يجوز الترخيص لشركة المساهمة المقفلة التي انقضت مدة الحظر الخاص بالتصرف في أسهمها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وذلك بقرار من الوزارة يصدر بناء على موافقة الهيئة، ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة خاضعة لرقابته. وتعتبر الشركة قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزارة بالترخيص لها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، أو اعتباراً من تاريخ إدراج اسهمها للتداول في البورصة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي