No Script

البورصة ترفض تنفيذ الصفقات... و«المقاصة» غير مستعدّة

«ربكة» في سوق الجت

u0645u0648u0627u062f u062au062du062au0627u062c u0625u0644u0649 u062au0641u0633u064au0631 u0641u064a u0627u0644u0644u0627u0626u062du0629 u0627u0644u062au0646u0641u064au0630u064au0629
مواد تحتاج إلى تفسير في اللائحة التنفيذية
تصغير
تكبير
• تناقض بين قانون «هيئة الأسواق» ولائحته التنفيذية: الأول أوكل اعتماد الصفقات إلى البورصة والثانية أحالتها إلى «المقاصة»
شهد مقر سوق الأوراق المالية أمس «ربكة» بسبب تدفق متداولي سوق الأسهم غير المُدرجة (سوق الجت) ممن يرغبون في تنفيذ صفقات مختلفة على عدد من الشركات المتاح تداولها، وذلك في ظل دخول اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 حيز التنفيذ.

فقد أحدث تفعيل البند الثالث من المادة الثامنة من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية حالة من الارتباك لدى شركات الوساطة التي تستقبل عملاءها من متداولي «الجت»، إذ تشير تلك المادة التي تحمل عنوان «نقل ملكية الأوراق المالية غير المُدرجة»: «يتم نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة عن طريق التأشير في سجل حملة هذه الورقة المالية لدى وكالة المقاصة، وتضع الوكالة إجراءات وقواعد ونماذج نقل ملكية الأوراق المالية وتكون مسؤولة عن التحقق من صحة اجراءات نقل ملكية الورقة غير المُدرجة».


وعلى صدى تطبيق المادة آنفة الذكر، رفضت الجهات المسؤولة في البورصة استقبال أي أوراق أو تعاملات تخص الأسهم غير المُدرجة كما المعتاد منذ تدشين السوق في الثمانينات، وذلك خشية الوقوع في خطأ قانوني يجعل الاجراءات المتبعة عُرضة للطعن من قبل أي طرف ذي صلة.

وقالت مصادر قانونية في السوق لـ «الراي»: إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وضعت متابعة صفقات السلع غير المدرجة ضمن صلاحيات «المقاصة» واعتماد أي عملية من هذه العمليات من قبل الجهات المسؤولة يُعد مُخالفة للائحة.

وفي المقابل، كشفت ذات المصادر عن تعارض جسيم ما بين مضمون ما أشارت إليه اللائحة وبين المادة 34 من قانون هيئة الأسواق والتي تقول: «تُحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد والنُظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية غير المُدرجة في البورصة».

واوضحت ان ذلك التناقض تسبب في تخبط كل من سوق الأوراق المالية والمقاصة خلال الأيام الماضية، فيما اصطدمت شركات الوساطة المالية برفض البورصة لأي عملية، منوهة الى أن توجه مسؤولي تلك الشركات الى المقاصة لم يغير شيئاً، حيث لم يكن لديها أي جهوزية لاستقبال مثل هذه العمليات!

وذكرت أن التعارض واضح ما بين مادة نقل ملكية الأسهم غير المدرجة في اللائحة والمادة 34 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

واشارت الى أن اجتماعا عُقد أمس بين مسؤولي البورصة والمعنيين في الكويتية للمقاصة لبحث الأمر، إلا أن ممثلي المقاصة أفادوا بانهم سيبحثون الامر مع هيئة أسواق المال للوقوف على ما هو مطلوب من الشركة، وكأنهم ليسوا على دراية بما يحدث حولهم.

وكانت الكويتية للمقاصة خاطبت قبل أيام الجهات المسؤولة في البورصة للاجتماع ومناقشة إجراءات تداول أسهم «الجت» لتصبح جاهزة لتفعيل مواد اللائحة التنفيذية، إلا أن الامر لم يتطور وانتهى عند هذا الحد، فيما يتوقع أن تشهد طلبات نقل وتداول تلك الأسهم بنظام البونات الخارجية مزيدا من الارتباك خلال الأيام المقبلة بسبب ذلك التخبط الواضح.

ومن ناحية أخرى قالت مصادر ان البورصة هي الجهة المعنية بتداول الأسهم سواءً كانت المُدرجة او غير المدرجة، أما المقاصة فهي جهة تحتفظ بسجلات المساهمين وتُعنى بأعمال التقاص على الأسهم والمبالغ، وإقحامها في أي إجراء بخلاف ذلك سيكون بمثابة عثرة جديدة أمام مشروع البوست ترايد أو إجراءات ما بعد التداول الذي يتضمن الفصل ما بين مهام التقاص والترتيب لإطلاق بنك تسويات شامل (ضمن الخطوات التي تحظى بإهتمام الهيئة لترقية السوق).

واضاف ان أي عمليات ستنفذه ذا المقاصة على الأسهم غير المُدرجة بيعاً وشراء ونقل ملكية سيجعل المعنيين امام مسائلة قانونية، ما يتطلب تدخل سريع من هيئة أسواق المال لوضع الامور في نصابها العادل بدلاً من تكدس مئات الصفقات لدى شركات الوساطة وتعطيل مصالح المتعاملين فيها.

وذكر أن السوق جهة مختصة بتنظيم التداولات وتصادق عليها، إلا أن اللائحة التنفيذية جعلت تلك الصلاحية لدى وكالة التقاص، وهنا سيكون بيدها التنفيذ والتأشير والمراقبة على التعاملات التي تصل قيمتها الى عشرات الملايين من الدنانير.

وكانت هيئة أسواق المال طلبت قبل فترة من البورصة وضع استراتيجية لتنظيم تعاملات سوق الأسهم غير المُدرجة تحت عنوان «السوق الثالث» وبالفعل قدم الفريق المعني مقترحاً فنياً شاملاً في هذا الشأن، إلا أنه لم ير النور حتى الآن!

تجدر الإشارة الى أن تعاملات الأسهم غير المُدرجة تمثل احد التدفقات النقدية لسوق الاوراق المالية، إذ تتقاضى عنها ذات العمولة التي تتقاضاها عن تداولات الأسهم المُدرجة في السوق الرسمي والتي تقدر بواحد وربع في الألف عن أول 50 ألف دينار ثم واحد في الف عن بقية قيمة الصفقة، فيما تستفيد شركات الوساطة المالية من تلك التعاملات وفقاً للأطر المتبعة، إذ يمثل الوسيط الطرفين البائع والمشتري بعد اتباع الوسائل القانونية المعمول بها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي