No Script

«الجنايات» أجلت القضية إلى 12 نوفمبر لمرافعة الدفاع

أحمد الفهد ومتهمو «الشريط» لم يحضروا جلسة المحاكمة

تصغير
تكبير
• المحكمة نبهت على هيئة الدفاع بضرورة امتثال الفهد بحضور جلسة المحاكمة لمواجهته بالتهم
فيما غاب الشيخ أحمد الفهد والمتهمون الأربعة الآخرون معه عن جلسة محاكمتهم أمس في قضية «الخوض في الشريط» عبر إحدى القنوات الفضائية، أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري القضية الى 12 نوفمبر ليقدم المتهمون دفاعهم.

وقد نودي على المتهمين من المحكمة في بداية الجلسة، وتبين عدم حضورهم، مع أن المحكمة كانت قد نبهت على هيئة دفاع المتهمين بضرورة امتثال الشيخ احمد الفهد بحضور جلسة المحاكمة لسماع اقواله ومواجهته بالتهم المسندة اليه.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة بصفتهم، الأول مقدم برامج والثاني معد برامج والثالث مخرج برامج والرابع مدير عام قناة، أنهم بثوا برنامج لقاء خاص مع الشيخ أحمد الفهد بتاريخ 14 /6 /2014 الساعة العاشرة مساءً، تضمن ورود عبارات من شأنها إفشاء موضوع تحقيقات القضية (1241/ 2013) حصر نيابة العاصمة، والتي صدر قرار النائب العام المؤرخ 10 /4 /2014 بحظر النشر عنها عملاً بالمادة 75/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع كافة. وبصفتهم سالفي الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى، والذي جاء به نسبة قول لصاحب السمو أمير البلاد دون إذن خاص من الديوان الأميري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وبصفتهم سالفي الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاءت به عبارات تحرض على مخالفة النظام العام. وبصفتهم سالفي الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاءت به عبارات من شأنها إهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة. وبصفتهم سالفي الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاءت به عبارات تخل علانية بالاحترام الواجب لقاض (النائب العام) على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيق.

وأسندت للمتهم الخامس انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بأن اتفق معهم على استضافته في ذلك البرنامج وساعدهم بأن حضر البرنامج وأجرى الحوار موضوع تلك التهم، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وأخل علانية بالاحترام الواجب لقاض (النائب العام) على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المواد 1/1 - 2 - 4 - 5، 4، 11/3 - 5، 6، - 9، 13 فقرة 2 بند 2 وفقرة 3، 17، 18 من القانون 61 /2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع والمادة 48/ ثانياً، 52/1 من قانون الجزاء.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي