No Script

شملت بالتفصيل كل شيء عن التخصصات ولم تستثن الوافدين

الشمالي أصدر قرارات توزيع الزيادات والمكافآت للعاملين في الجهات الحكومية

تصغير
تكبير
أصدر نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة مصطفى الشمالي 33 قرارا بشأن توزيع الزيادات والمكافآت التي أقرها مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي للعاملين في الجهات الحكومية، إضافة الى الوافدين. وتراوحت القرارات من القرار رقم 6 الى القرار رقم 39.

ووفق القرار رقم 6 الذي اصدره الشمالي ان للوزير الحق في منح الموظف او الموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج اذا نقل او اوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة على الا تقل المدة عن 6 اشهر متصلة.

وصدر القرار رقم 6 بمنح الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام مكافأة خاصة، وتعدل قيمتها حسب فئة الدرجة، ولا تخصم من هذه المكافأة اي اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات وتأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعاً له.

واجاز القرار الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته من جهة اخرى، كما انها تستحق اثناء الايفاد والاجازات الدراسية.

وبين القرار ان اعلى سقف للمكافآت الخاصة يبدأ من 50 ديناراً للوظائف المعاونة وتنتهي بـ 198 للوظائف القيادية للدرجة الممتازة.

واصدر الشمالي القرار رقم 8 الذي يقضي بمنح الموظف الكويتي مكافأة شهرية خاصة بواقع 25 في المئة من اول مربوط المرتب الاساسي، على الا تقل قيمتها في جميع الاحوال عن 50 ديناراً.

وينص القرار على منح الموظفين غير الكويتيين مكافأة خاصة بواقع 50 ديناراً شهرياً، على ان تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعاً له.

منح القرار رقم 9 الموظفين غير الكويتيين المتعاقدين او المستعان بخبراتهم على بند المكافآت ولا يخضعون لجدول المرتبات مكافأة 50 ديناراً.

استبدل القرار رقم 10 نص المادة رقم 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية، ومنح الموظفين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية 150 ديناراً شهرياً للدكتوراه وما يعادلها، و75 ديناراً شهرياً للماجستير وما يعادلها.

نص القرار رقم 11 على منح الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الاشرافية بدل اشراف، ويجوز لهم الجمع بينه وبين بدلاتهم ومكافآتهم.

اوضح القرار رقم 12 وجوب تعويض الموظف عن ساعات العمل الاضافية، وايام الراحة والجمع.

وبين ان نظام النوبة مدتها 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة او 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة، ويمنح العاملون بها بدلاً مناسباً، الا انه لايجوز الجمع بين التعويض عن العمل الاضافي وبدل النوبة.

اشار القرار رقم 13 الى منح الموظفين ممن يتعرضون للخطر او العدوى او التلوث او الضوضاء بدلاً بواقع 35 شهرياً.

منح القرار رقم 14 الموظفين من المعينين بصفة موقتة بدل صرافة بواقع 45 ديناراً شهرياً، ويشمل مشرف امناء خزينة، مساعد مشرف أمناء خزينة، أمين خزينة، مساعد أمين خزينة، صراف، محصل.

يمنح الموظفون بموجب القرار 15 بدل سماعة للعاملين في الجهات الحكومية بواقع 45 ديناراً شهرياً، واستثنى شاغلي خدمة الاتصالات في الدليل (101) وأعطاهم 95 ديناراً على ان تلغى المكافأة التي اقرت لهم مسبقاً.

دعم القرار رقم 16 الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية واجاز لهم جمع المكافأة التشجيعية وبقية العلاوات.

اعطى القرار رقم 16 الموظف المستخدم لسيارته الخاصة مبلغ 90 ديناراً شهرياً.

اشار القرار رقم 18 الى منح الموظفين ممن يكون مقر عملهم في المناطق النائية علاوة تشجيعية تبدأ من 30 وحتى 90 ديناراً.

اعطى القرار 19 زيادات للمعينين بحسب الجداول على ان يتم ايقاف الصرف في حال النقل او الندب.



(الوظائف القانونية)

صدر بحقهم القرار رقم 20.

القرار رقم (21)

ونص على ان يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - مكافأة المستوى الوظيفي المبينة في هذا المجال.

يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال المحاسبي او المالي من حملة المؤهلات التجارية - مكافأة تشجيعية بواقع 850 دينارا شهريا.

لا يكون شغل الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات الجامعية تخصص محاسبة او تمويل او تمويل ومنشآت مالية او ادارة مالية او تأمين او تجارة خارجية او تعاون او علوم مصرفية ومالية.

ويجوز لديوان الخدمة المدنية اضافة تخصصات اخرى يغلب عليها الطابع المحاسبي او المالي.

ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بغير التخصصات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا او في حالة عمل القيادي في غير المجال المحاسبي او المالي.

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.



القرار رقم 22

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الاشرافية في مجال نظم وتقنية المعلومات - بدل اشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار اليه.

قرار رقم (23) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية

يستبدل بنصوص المواد (1)، (5)، (6)، (7)، (13)، (15) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 النصوص الآتية:

يقصد بوظائف المالية العامة التخصصية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار - الوظائف التي يشترط لشغلها مؤهل جامعي تخصصي على الأقل في مجال العلوم الادارية للعمل في قطاع الرقابة المالية وشؤون الميزانية العامة، وشؤون المحاسبة العامة، وشؤون التخزين العامة، ونظم الشراء، وشؤون الضريبة وميزانيات المشاريع الانشائية والصيانة ونظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية.

ويستثنى من شرط المؤهل التخصصي العاملون بالمالية العامة الموجودون في الخدمة وقت العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 المشار اليه.

«يمنح القياديون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الادارية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المالية العامة - مكافأة تشجيعية بواقع (1150) دينارا شهريا، وميزة خاصة بواقع (300) دينار شهري.

أما بقية الموظفين المشمولين بأحكام المادة السابقة فيمنحون هذه المكافأة وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار».



مادة (6):

«يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الاشرافية في المالية العامة بدل اشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار اليه».



مادة (7):

«يمنح المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ومساعدو رؤساء الحسابات مكافأة مالية بواقع (500) دينار شهري وذلك بالاضافة الى المزايا المالية الواردة في المواد (4)، (5)، (6) من البند (ثانيا) من هذا القرار».



مادة (13):

«تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة وبدل الاشراف والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له».



مادة (15):

«لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة والمكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية او الميزة الخاصة المقررة لقياديي وزارة المالية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك».

يستدل بالجدولين رقم (1)، (2) المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 المشار اليه - الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.

قرار رقم 24 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الإحصاء (التخصصية المتدرجة فنيا) في الجهات الحكومية.

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الاحصاء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بواقع «800» دينار شهريا.

لا يكون شغل وظائف الاحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات الجامعية في مجال الإحصاء.

ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير مجال الاحصاء بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

- يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف إلى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن وظائف الاحصاء التخصصية المتدرجة فنيا او في حالة عمل القيادي في غير مجال الاحصاء.

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية- وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الاحصاء التخصصية المتدرجة فنيا إلى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

قرار رقم (25) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الاقتصادية (التخصصية المتدرجة فنيا) في الجهات الحكومية.

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في المجال الاقتصادي المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بواقع 350 دينارا شهريا.

لا يكون شغل الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات الجامعية في المجال الاقتصادي.

ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير المجال الاقتصادي بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصر فكاملة او مخفضة تبعا له.

يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف إلى وظيفة اخرى لا تخدل ضمن الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا او في حالة عمل القيادي في غير المجال الاقتصادي.

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية- وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

يراعي عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا إلى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

قرار رقم (26) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التطوير الاداري (التخصصة المتدرجة فنيا) في الجهات الحكومية.

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير الاداري التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1)- مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التطوير الاداري- مكافأة تشجيعية بواقع «350» دينارا شهريا.

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

- يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف التطوير الاداري التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير مجال التطوير الاداري.

- لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

- يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف التطوير الاداري التخصصية المتدرجة فنياً الى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

- يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.



قرار رقم (27) لسنة 2012

بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات

الآداب والإعلام والفنون في الجهات الحكومية

يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين - ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:

- جدول المرتبات العام: جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن الخدمة المدنية.

- القياديون: الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام - العاملون في أحد مجالات الآداب أو الإعلام أو الفنون.

- الموظفون: الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية والمساندة في أحد مجالات الآداب أو الإعلام أو الفنون المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.

- الوظائف التخصصية: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.

- الوظائف المساندة: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.

- التخصصات: التخصصات الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار.

* يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

* يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنياً ومحدودة التدرج مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام من (2) الى (16) المرافقة لهذا القرار.

* يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف المساندة محدودة التدرج وغير المتدرجة مكافأة مالية بواقع «50» ديناراً شهرياً.

* تحدد مستويات الوظائف التخصصية والمساندة وشروط شغلها للآداب والإعلام والفنون وفقاً للجداول من (2) الى (22) المرافقة لهذا القرار.

* تأخذ كل من المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

* لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

* يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الآداب أو الإعلام أو الفنون الى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجداول أرقام من (2) الى (22) المرافقة لهذا القرار.

قرار رقم (28) لسنة 2012 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية

- يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

- يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

- يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

- لا يكون شغل الوظائف التخصصية الواردة بالجداول أرقام (3)، (4)، (5)، (6) المرافقة لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية التخصصية المحددة في الملاحظات الواردة على كل جدول من الجداول المشار إليها.

- يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الاشرافية في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض بدل اشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه.

- يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة (1) من هذا القرار بدل موقع قدره «100» دينار شهرياً على أن يشترط لاستحقاقهم هذا البدل:

- أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني.

أو أن تقتضي طبيعة المهام المنوطة بهم الانتقال الى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يوماً في الشهر على الأقل.

ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعاً لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:

فئة البدل الشهرية X عدد أيام العمل الميدانية في الشهر

12 يوم عمل

- تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

- يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية الواردة في الجداول أرقام (3)، (4)، (5)، (6) المرافقة لهذا القرار.

- لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الموقع المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف التخصصية المتدرجة فنياً في مجال الكيمياء او الفيزياء او الاحياء او طبقات الارض - الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول ارقام (3)، (4)، (5)، (6)، المرافقة لهذا القرار.



قرار رقم (29) لسنة 2012

منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية

يمنح الصيادلة الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون بوزارة الصحة - زيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار وذلك بالاضافة لما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003، المشار اليه وتعديلاته.

يوقف صرف الزيادة في المكافأة التشجيعية عن الصيدلي الذي يجمع بين عمله في الصيدلية الخاصة به او احدى الصيدليات الاهلية وعمله بوزارة الصحة.

تأخذ الزيادة في المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعاً له.

يلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994، رقم 23 لسنة 2006 المشار اليهما.

القرار رقم (30) لسنة 2012 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف بدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة

يستبدل بنصوص المواد أرقام (5)، (6)، (7)، (10)، (18) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار اليه النصوص الآتية:

«يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية وبدل الخفارة ومكافأة التدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقاً للجداول (1)، (2)، (3)، (4)، (5) المرافقة.

يمنح الموظفون غير الكويتيين البدلات والمكافآت الواردة في الجداول (1 مكرر)، (2 مكرر)، (4 مكرر)، (5 مكرر)، المرافقة.

وتعتبر التخصصات الواردة بالجداول المشار اليها في هذه المادة جزءاً لا يتجزء منها.

القرار رقم (31) لسنة 2012 بشأن مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية

يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 المشار اليه - الجدول المرافق لهذا القرار.

يستبدل بنص المادتين (3)، (4)، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 المشار اليه - النص الآتي:

«يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الاشرافية في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية - بدل اشراف وفقاً لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار اليه».

لايجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافأة والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

القرار رقم (32) لسنة 2012 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية

تستبدل بنصوص المواد أرقام (4)، (5)، (6)، (10)، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2006 المشار اليه النصوص الآتية:

«يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية في مجال المختبرات - بدل اشراف وفقاً لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012».

«يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل موقع وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار على ان يشترط لاستحقاقهم هذا البدل:

- ان يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني.

او ان تقتضي طبيعة المهام المنوطة بهم الانتقال الى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يوما في الشهر على الاقل.

ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:

فئة البدل الشهرية x عدد أيام العمل الميدانية في الشهر 12 يوم عمل.

«يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار».

«لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك».

تستبدل بالجداول أرقام (1)، (2)، (3)، (4) المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2006 المشار اليه - الجداول أرقام (1)، (2)، (3)، (4) المرافقة لهذا القرار.

القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تعديل المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية

يستبدل بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2006 المشار اليه - الجدول المرافق لهذا القرار.

يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2006 المشار اليه - النص الآتي:

«لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقرة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك».

القرار رقم (34) لسنة 2012 بشأن تعديل بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الأحياء المائية

يستبدل بنص المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2002 المشار اليه النص الآتي:

يشترط لاستحقاق بدل الموقع وفقا لأحكام هذا القرار الآتي:

ان يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني.

او ان تقتضي طبيعة المهام المنوطة بهم الانتقال الى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يوما في الشهر على الأقل.

ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:

فئة البدل الشهرية x عدد أيام العمل الميدانية في الشهر 12 يوم عمل

تستبدل بالجداول أرقام (1)، (2)، (3)، (4) المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2002 المشار اليه - الجداول أرقام (1)، (2)، (3)، (4) المرافقة لهذا القرار.

القرار رقم (35) لسنة 2012 بشأن

منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لبعض الوظائف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية - مكافأة مالية

يمنح الموظفون الكويتيون بالادارة العامة للادلة الجنائية بوزارة الداخلية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف في المجالات الواردة أدناه - مكافأة مالية على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وذلك بالاضافة الى البدلات والمكافآت المقررة لهم.

- وظائف المختبرات الطبية (التخصصية والمساندة).

- وظائف الكيمياء او الفيزياء او الاحياء او طبقات الارض.

- وظائف المختبرات (التخصصية والمساندة).

- وظائف الأدلة الجنائية (التخصصية والمساندة).

تحدد مستويات وظائف الأدلة الجنائية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا وشروط شغلها وفقا للجدولين (2)، (3) المرافقين لهذا القرار.

ويراعى في شغل هذه الوظائف الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين وما تضمنا من ملاحظات.

تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية الواردة بهذا القرار وبين المكافأة المالية التي تصرف شهريا بنسبة مئوية من الراتب الاساسي وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.

القرار رقم (36) لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف البحوث والدراسات

الاسلامية ووظائف الوعظ والارشاد - مكافأة تشجيعية

تحدد مستويات كل من وظائف البحوث والدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والارشاد التخصصية والمساندة وشروط شغل كل منهم وفقا للجداول ارقام (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار، وتعتبر الملاحظات الواردة على كل من هذه الجداول جزءا لا يتجزأ منها.

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف البحوث والدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والارشاد التخصصية الواردة بالجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار.

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف «محفظ قرآن - مشرف حلقات قرآن - مشرف دار قرآن» الواردة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار - مكافأة تشجيعية بواقع «150» دينارا شهريا.

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف البحوث والدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والارشاد التخصصية - إلى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.

القرار رقم (37) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين شاغلي

وظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذ القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية (عدا بدل الضبطية القضائية) - وكذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم - إلى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

القرار رقم (38) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين

بادارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة

يمنح الموظفون الكويتيون بادارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على الاعمال الواردة ادناه - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

> وسم المصوغات.

> قص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها.

> تسلم وتسليم المصوغات وفرزها.

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون باحكام المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف إلى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن وظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنيا إلى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، وما تضمنه من ملاحظات.

القرار رقم (39) لسنة 2012 بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية

رقم (14) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 المشار اليه النص التالي:

(يجوز للوزير المختص ان يعفي من التوقيع كل او بعض مديري ومراقبي الادارات ومن في حكمهم كذلك من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (25) سنة).
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي