أبرزها معادلة الشهادة الدراسية للعاملين وراغبي العمل من «التعليم العالي»
«التعليم الخاص» يضيف شروطاً على موافقات العمل في المدارس الخاصة
أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة، قرارا يقضي بإضافة شروط لإصدار موافقات العمل للعاملين بالمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية، وجاء في المادة الأولى من القرار، أن يضاف إلى شروط إصدار موافقات العمل المبدئية والنهائية وتجديدها للعاملين بالمدارس الخاصة بكافة أنظمتها معادلة الشهادة الدراسية للعاملين وراغبي العمل من الجهة المختصة بوزارة التعليم العالي، ونصت المادة الثانية على أن يشمل هذا القرار العاملين بالمدارس الخاصة من حملة المؤهلات التالية، دبلوم وبكالوريوس، ماجستير، دكتوراه الحاصلين عليها من جامعات عربية وأجنبية شاغلي الوظائف التالية: المديرون، والمديرون المساعدون، المعلمون الأوائل، مديري البرامج التعليمية، المشرفون الفنيون، المعلمون ومساعدوهم من حملة المؤهلات العليا، الاختصاصيون بكافة مسمياتهم، المحاسبون، أمناء الصناديق، الأطباء والممرضين.
ونصت المادة الثالثة، على أن تلتزم المدارس الخاصة بتقديم ملف طلب الموافقة مستوفيا الشروط الإجرائية المقررة ومتضمنا المستندات التالية شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وكشف الدرجات بحسب كل مؤهل دراسي مصدق عليهم من جهات التصديق المخصصة، شهادة الثانوية العامة والشهادتين الدراسيتين عليها مصدقين من جهات التصديق المختصة و نسخة من البطاقة المدنية وجواز السفر وترخيص مزاولة المهنة للشهادات الطبية، أما المادة الرابعة نصت على أن تتولى الإدارة العامة للتعليم الخاص إصدار كتاب إلى وزارة التعليم العالي بطلب معادلة الشهادة الدراسية وتلتزم المدارس الخاصة بتقديم طلبات المعادلة لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بحسب كل شهادة لوزارة التعليم العالي على الموقع الالكتروني التالي ( MOHE.EDU.KW) مستوفيا للمستندات السابقة.
وجاء في المادة الخامسة أنه لا يجوز إصدار أو تجديد أو تحويل أي موافقة عمل للمشمولين بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره دون استيفاء شرط تقديم ما يفيد طلب المعادلة لوزارة التعليم العالي، بينما نصت المادة السادسة على أن تمنح موافقة عمل موقتة للمشمولين بهذا القرار بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وثبوت صلاحيتهم للوظائف المرشحين لها بالطرق المقررة وذلك لحين معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي، وجاء في المادة السابعة أنه تلغى موافقات العمل الصادرة عن وزارة التربية اعتبارا من تاريخ رفض وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات المقدمة لها ولتلتزم المدارس الخاصة بتوفير البديل المناسب.