«الجمارك» تشدّد مجدداً: للإفصاح عن حجم الأموال عند الدخول أو الخروج

No Image
تصغير
تكبير

«لن تسافر من الكويت أو تدخل إليها دون أن تفصح عن حجم العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول التي تحملها» هذه خلاصة التأكيدات الجمركية، التي حملت رقم (9/2018) في شأن الالتزام بتطبيق الإجراءات التي سبق وشدّدت عليها الإدارة العامة للجمارك بخصوص تنفيذ القانون (106/2013) في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وجاء في التعليمات الجمركية التي أصدرها مدير عام الإدارة العامة للجمارك ما يلي:
1- التأكيد لإدارة الشؤون القانونية وإدارة مكتب البحث والتحري على أن وقــــائع عدم إفصاح كل شخص يدخل إلى البلاد أو يغادرها عبر المنافذ الجمركية للكويت عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابــــلة للتداول لصالح حاملها، جريمة منفصلة ومختلفة تماماً عن جرائم التهريب الجمركي فعلياً وحكميا التي نصت عليها المادتان 142 و 143 من قانون الجمارك الموحد (10/2003) ولا تحتاج إلى طلب خطي من مدير الإدارة العامة للجمارك لتحريك الدعوى المـــــشار إليها بالمـــــادة 150 مــن ذات القانون لاقتصار هذا الطلب الخطي لرفع الدعوى الجزائية على جرائم التهريب الجمركي دون غيرها.


2- التأكيد على المختصين بالمنافذ الجمركية بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو تطبيق أحكام المادة 20 من القانون (106/2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بطلب الإفصاح من المسافرين المغادرين والقادمين للكويت عن العملات أو الادوات المالية القابلة للتداول وفق نموذجي الإفصاح دخول وخروج المرفقين بقرار وزير المالية رقم (24/2014) في شأن الإجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون (106/2013).
3- دون الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية المترتبة على تنفيذ أحكام القانون (106/2013)، يلتزم المخاطبون بأحكام هذه التعليمات بتنفيذ أحكام المادة 20 من القانون الأخير وقرار وزير المالية رقم (24/2014) والتعليمات الجمركية رقم (73/2014)، وإلا سوف تتخذ الإدارة العامة للجمارك الإجراءات اللازمة بإحالة المتسبب في عدم التنفيذ للتحقيق الإداري، واتخاذ اللازم في شأنه وفقاً لأحكــام المســــؤولية الإدارية والتــــأديبــــية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي