«بيت الزكاة»: الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز أعظم الحيوانات نفعاً للإنسان

زكاة الأنعام لوجوبها... ضوابط وشروط

تصغير
تكبير

الصويلح: الأنعام المعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة

للمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه ويكون عليه من صدقة التطوع

الأصل في زكاة الأنعام إخراجها من أعيانها ويجوز دفع قيمتها للمصلحة

في معرض تأكيد بيت الزكاة على وجوب الزكاة على الأنعام إذا توافرت فيها الشروط الواجبة لإخراجها أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر فليح الصويلح أن الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعاً للإنسان.
وأوضح الصويلح أن الأنعام هي الإبل والبقر وتشمل الجواميس والغنم وأيضاً الضأن والمعز وقد بيّن الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال الله تعالى «وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ»، مشيراً إلى أن الله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جل وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما ورهبت ترهيباً شديداً من منعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُدت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس».
وأشار الصويلح إلى أن لوجوب زكاة الأنعام شروطاً تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، منوهاً إلى أن شروط زكاة الأنعام بلوغها النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمس، والغنم أربعون، والبقر ثلاثون ليس فيما أقل من ذلك زكاة، وأن يحول عليها الحول أي أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمضِ الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، مبيناً أن الحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال.


وأضاف «أما أولاد الأنعام فتضم إلى أماتها وتتبعها في الحول، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ولم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة استأنف حولاً جديداً لانقطاع الحول الأول بما فعله، فصار ملكاً جديداً من حول جديد للحديث السابق».
ولفت الصويلح إلى أنه من بين شروط وجوب زكاة الأنعام ألا تكون عاملة والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة لحديث «ليس على العوامل شيء»، كما اشترط بعض العلماء في الأنعام التي فيها زكاة أن تكون سائمة، والسائمة لغة الراعية، وشرعاً هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة في الكلأ المباح عن أن تعلف، فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها، فيما ذهب آخرون إلى أن المعلوفة أيضاً تجب فيها الزكاة وبهذا أخذت الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة.
وفي ما يتعلق بالأنعام المعدة للتجارة، أكد الصويلح أن الأنعام المعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفاً لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5 في المئة) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة، لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة في زكاة الأنعام.
وذكر أن هناك مبادئ عامة في زكاة الأنعام يجب اتباعها كأن يُخرج المُزكي الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل منه رديئة، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة، وتحسب الصغار مع الكبار، وأن يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المُزكي أو إخراج القيمة، ولا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة، وتعامل معاملة عروض التجارة، وإذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة، كالنصاب مثلاً، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وكذا إن أخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة.
 وذكر أن ندوات قضايا الزكاة المعاصرة أفتت بأن الأنعام التي تجب فيها الزكاة هي ثلاثة أصناف من الماشية (الإبل بنوعيها العراب والبخاتي والبقر مع الجاموس والغنم ضأنها ومعزها) ولا تجب الزكاة في الخيل والبغال والحمير ونحوها إلا إذا اتخذت للتجارة، وتداول المشاركون في أمر الحيوانات التي تؤدي وظائف الأنعام كالدر والنسل والاستفادة من لحومها وركوبها، واشترطت الندوات وجوب زكاة الأنعام اذا توافرت ثلاثة شروط، هي (بلوغ النصاب حسب أنصبة كل منها، واستكمال الحول ويتبع ما عليه العمل في كل بيئة من كونه قمرياً أو شمسياً إن لم تتخذ للتجارة، فإن اتخذت للتجارة قصر على الحول القمري، وألا تكون عاملة).
وبين أنه لا يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام - على ما اختارته الندوة - السوم فتجري الزكاة في المعلوفة أيضاً وهو مذهب المالكية، وكذلك لا يشترط الاستغناء عن الأمات، فتجب الزكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل مستقلة عن أماتها وحولها حول أماتها.
وعن جواز إخراج القيمة قال الصويلح إن الأصل في زكاة الأنعام إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة، وإذا لم يوجد في المال الفرض الواجب في الإبل فإنه يعدل للسن الأعلى مع إعطاء الجبران أو إلى السن الأدنى مع أخذ الجبران، مؤكدا أنه يجب على المصدق (الساعي) تجنب الأخذ من نفائس الأموال ورديئها، فليس له أخذ الغالية كالحامل والابن وفحل الغنم ولا يأخذ المعيبة كالهزيلة والمريضة ويجوز له أخذ الأعلى مما يجب إن طابت به نفس صاحب المال، كما تعتبر الخلطة في الأنعام سواء كانت خلطة مشاع (الاشتراك في الملكية) أو خلطة جوار ولو كان لأي من الخليطين أقل من نصاب، وخلطة الجوار تتحقق بوحدة الخدمات الأساسية التي تقدم للماشيتين سواء قدمت من شخص أو أكثر أومن جهة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي