«الشؤون» حددت ضوابط عمل أصحابها

500 عامل الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تصغير
تكبير
- يشترط في صاحب المشروع أو المدير العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته أن يكون كويتي الجنسية ولا يزيد عمره على 45 عاماً

- لا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي في المشروع على 20 في المئة

- لا يجوز لصاحب المشروع تسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة إلا بعد مضي سنة عمل

- في حال نقل الملف إلى إدارة المشروعات تتم إعادة تقدير الاحتياج

- في حال وفاة صاحب العمل يمنح ورثته الشرعيون مهلة لتوفيق أوضاع المنشأة لمدة ستة أشهر
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً وزارياً رقم 9 لسنة 2017 حددت بموجبه ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي نشر في الجريدة الرسمية في عدد اليوم الأحد.

وتضمن القرار 19 مادة اشتملت على شروط وضوابط أصحاب العمل ومشاريعهم المسجلة في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


وتضمنت الضوابط الصادرة أن يكون صاحب المشروع أو المدير العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس ادارته كويتي الجنسية ولا يزيد عمره على 45 عاماً وألا يكون متقاعداً أو طالباً وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة النشاط ومقيداً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ان يزود ادارة العمل المختصة وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيده لديها. ومن بين هذه الضوابط أيضاًَ ألا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15 في المئة وذلك للملفات الجديدة، أو في حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة اخطار ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل. كما تضمنت الضوابط على ألا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي في المشروع على 20 في المئة على ألا يجوز لصاحب المشروع تسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة الا بعد مضي سنة عمل. وجاءت مواد القرار الوزاري كالتالي:

مادة 1-

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.

- الإدارة: ادارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة

- اللجنة: اللجنة العليا لتطوير مشروعات الشباب.

- صاحب العمل: صاحب المشروع الصغير أو المشروع المتوسط.

مادة 2

يتم تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة للعمالة وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون صاحب المشروع أو المدير العام للمشروع او العضو المنتدب أو رئيس مجلس ادارته كويتي الجنسية.

-2 ألا يزيد العمر على 45 عاماً ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط.

3- ألا يكون متقاعداً أو طالباً.

-4 أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة النشاط.

5- أن يكون صاحب العمل مقيداً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ان يزود ادارة العمل المختصة وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيده لديها.

6- ألا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15 في المئة وذلك للملفات الجديدة، أو حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة اخطار ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل.

7- ألا يزيد رأسمال الشريك الاجنبي ان وجد في المشروع على 20 في المئة.

8- توقيع الاقرار المعد من الهيئة لأصحاب الأعمال على ان يتعهد صاحب العمل بالحضور للتوقيع امام الموظف المختص في الادارة في حالة فتح الملف وان يكون مفوضاً بالتوقيع.

9- أن يتم تزويد الادارة المختصة كل ستة أشهر بما يفيد استمرار العلاقة الايجارية لمقر المشروع.

10- يصدر مدير عام الهيئة قراراً في شأن ضوابط وشروط استخراج شهادة براءة الذمة في شأن كل من مدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوض بالتوقيع وذلك قبل تسجيلهم بالادارة المختصة.

مادة 3

يحق لصاحب العمل ان يقوم بتسجيل 5 شركات وفروعها كحد أقصى بادارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة بما لا يجاوز 500 عامل وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 4 من هذا القرار.

مادة 4

لا يجوز لصاحب المشروع تسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة بادارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة الا بعد مضي سنة عمل شريطة ان يكون مسجلاً لدى الادارة المذكورة ويجوز له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة كاملة، كما يجوز له ان يفتح شركات أو أفرعاً لذات النشاط المحدد في الادارة المختصة دون موافقة اللجنة ودون تحديد المدة على ان يكون ذلك وفقاً للضوابط المحددة في شأن تسجيل أصحاب العمل.

مادة 5

لصاحب العمل الممول من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، ان يسجل لدى الادارة المختصة دون عرضه على اللجنة العليا مع اعفائه من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.

مادة 6

تقدر عمالة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة وفقاً للضوابط التالية:

1- 10 عمال عند فتح ملف العمالة.

2- عامل واحد عن كل خمسة أمتار وبما لا يقل عن 10 عمال، مع التقيد بالضوابط والشروط التي تصدر عن الهيئة في شأن السائقين.

3- ألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل على 100 عامل.

4- ألا يزيد مجموع العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها على 500 عامل.

5- اعتماد عقود الاستثمار بشكل فوري ويمنح عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة ويتم الكشف لاحقاً، وللهيئة اصدار التعاميم اللازمة بتحديد الأماكن التي يسري بشأنها هذا البند.

مادة 7

على صاحب المشروع ان يودع لدى الادارة المختصة ضماناً بنكيا قدره 500 دينار تأميناً عن كل عامل تتم زيادته على العدد المقدر له على ان يظل التأمين سارياً لحين مغادرة العامل للبلاد او تحويله للغير ويحق لصاحب العمل تجزئة الضمان المالي طبقاً للعدد المطلوب من العمالة او دمجة ويجوز استرجاع مبلغ التأمين عن كل عامل في حال زيادة مساحة المشروع.

مادة 8

في حال تقليل مساحة المشروع بحيث يصبح عدد العمالة المقدرة أكثر من المساحة المحددة للمشروع يعتبر صاحب المشروع مخالفاً للشروط العامة ويجب عليه القيام بتعديل أوضاعه أو ان يقوم بدفع 500 دينار تأميناً عن كل عامل زائد على العدد المقدر.

مادة 9

يجوز لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المشروعات المتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100 في المئة كما يمنح أصحاب العمل المسجل لهم تراخيص منذ فترة تجاوزت السنة او منحت لهم تراخيص جديدة، تصاريح عمل بنسبة 100 في المئة بنفس النشاط المسجل عليه سابقا وفي حالة فتحه ملفات جديدة بنشاط جديد مختلف عن الأنشطة السابقة يطبق عليه ذات الشروط وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالضوابط التي تصدر عن الهيئة.

مادة 10

يمنح عامل واحد لكل 10 أمتار مربعة حسب عقد استثمار الجلسات الخارجية أو ملحق عقد الاستثمار شريطة ألا تقل مدة العقد عن سنة واحدة مع الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة.

مادة 11

في حال نقل الملف إلى ادارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تتم إعادة تقدير الاحتياج.

مادة 12

في حال فتح ملف جديد يتم تقدير الاحتياج وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار ويتم التفتيش على المنشأة لاحقاً.

مادة 13

استثناء من المادة 2 من القرار الاداري رقم 839/ق لسنة 2015م في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي تسجل الشركات المملوكة للشركة الأم بذات ادارة العمل المختصة المسجل بها.

مادة 14

يجوز تحويل العامل المسجل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المستقدم من الخارج إلى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر بعد مضي ثلاث سنوات من اصدار اذن العمل وبعد استيفاء كافة الشروط والضوابط المعمول بها.

مادة 15

تكلف الادارة بتلقي أي ملاحظات أو شكاوى يتقدم بها أصحاب العمل من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تتعلق بحسن سير العمل وتحال هذه الملاحظات والشكاوى إلى جهات الاختصاص لدراستها وابداء الرأي بشأنها.

مادة 16

على اللجنة المختصة بالتفتيش القيام بمتابعة أصحاب المشاريع المسجلين لدى الادارة المختصة وفقا للضوابط والاجراءات المتبعة بهذا الشأن.

مادة 17

يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال اخلال أي صاحب عمل مسجل بالادارة بالشروط العامة المتطلبة وفق هذا القرار وللإدارة في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1- في حال وفاة صاحب العمل يمنح ورثته الشرعيون مهلة لتوفيق اوضاع المنشأة لمدة ستة أشهر ويتم وقف الملف برمز (31) اذا لم تتم اجراءات توفيق الاوضاع خلال تلك المدة، وينقل ملف المنشأة التي لم يتم توفيق أوضاعها الى الادارة التابعة لها المنشأة مع احتفاظه بالمزايا التي حصل عليها.

2- يصدر مدير عام الهيئة قراراً بضوابط استبعاد الملفات الخاصة في شأن تعديل تسجيل ملفات اصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة.

مادة 18

يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 226/ع لسنة 2014م في شأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مادة 19

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وعلى المختصين تنفيذ ما ورد به كل في ما يخصه.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي