الجديد إضافة المخالفة إلى المادة 207 والتي تنص على حجز المركبة شهرين

«الداخلية»: لا صحة لمنع السير على كتف الطريق الأيسر

تصغير
تكبير
نفت وزارة الداخلية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في شأن منع السير على كتف الطريق الايسر.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في بيان صحافي ان قواعد واشتراطات المرور كما هي باستثناء إضافة مخالفة السير على كتف الطريق الايسر الى المادة 207 من قانون المرور والتي تنص على حجز المركبة لمدة شهرين حال مخالفة قائدها للقواعد والتعليمات أما بالنسبة لكتف الطريق الأيمن فيمنع السير عليه منعا باتا لكونه مخصصا لحالات الطوارئ.


ولفتت الى ان قواعد واشتراطات السير على كتف الطريق الايسر لازالت كما هي من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء وعدم تجاوز السرعة ل 45 كم/ الساعة وعلى الطرق المحددة وهى طريق الملك عبد العزيز من الدائري السادس الى الدائري الثالث والعكس وطريق الملك فهد من الدائري السادس الى طريق الدائري الأول والعكس وطريق الملك فيصل من الدائري السادس الى الدائري الرابع والعكس وطريق الغزالي من الدائري السادس الى الرابع والعكس وطريق الشيخ زايد من الملك عبد العزيز الى الشيخ زايد حتى تقاطع الاندلس وطريق الدائري السادس من تقاطع الملك عبد العزيز الى تقاطع مستشفى الفروانية
وتحذر الإدارة من مخالفة قواعد واشتراطات المرور الخاصة بالسير على كتف الطريق حتى لا يعرض قائد المركبة نفسه للوقوع تحت طائلة المادة 207 من قانون المرور بسحب المركبة لمدة شهرين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي