«الراي» تحصل على مسودة مشروع القانون لتعديل التشريع الصادر في 2010

توجه حكومي لرفع حظر التخصيص عن المصافي والتعليم والصحة

تصغير
تكبير
إلغاء مادّة تلزم شركات الخصخصة العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

إنشاء جهة رقابية للتأكد من حماية المستهلك وضمان عدم الاحتكار ورفع الأسعار

سهم ذهبي للدولة يعطيها حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة

مزايا للعاملين الكويتيين تشمل عقود عمل لـ 5 سنوات بعد التخصيص بالمزايا نفسها

الدولة توفر وظائف مناسبة للعاملين الكويتيين ممن لم يتم نقلهم إلى الشركة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد

منح العاملين الكويتيين المستحقين للمعاش التقاعدي نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي على 3 سنوات

40 في المئة للاكتتاب العام و35 في المئة للمزايدة العلنية و5 في المئة للعاملين الكويتيين
كشفت مسودة مشروع أعدها المجلس الأعلى للتخصيص لتعديل قانون التخصيص، رغبة الحكومة برفع الحظر عن تخصيص مصافي النفط وقطاعي الصحة والتعليم، والتوسّع في تعريف التخصيص ليشمل تأجير الأصول والإدارة بشكل كلّي أو جزئي.

ونصّت المسودة التي حصلت عليها «الراي» على اختصار المادة الرابعة من القانون الساري حالياً، ليصبح نصها «لا يجوز نقل ملكية انتاج النفط الخام -الغاز الطبيعي»، وإزالة «مصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة» من نصها.


وألغت المسوّدة نص المادة 28 من القانون الحالي، والتي تنص على إلزام الشركات التي تؤسس بموجب الخصخصة بالعمل وفق الشريعة الإسلاميّة.

وأضافت مسودة مشروع القانون فقرة إلى المادة السابعة تقضي «بإنشاء جهة رقابية تتولى مراقبة تنفيذ الشركات لقرارات المجلس والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية في هذا القانون»، في إشارة إلى ضرورة «حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار ونظم الخدمة وجودة السلع والخدمات في مجال إنتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية أو الإستراتيجية، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعار ونظم الخدمة التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة»، و«المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها»، و«ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة إلى جميع المشاركين في عمليات التخصيص»، وغير ذلك من الشروط.

ونصت المسودة (المادة 17) على أنه «يجوز أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة، ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة».

وأعطت المسودة للعاملين الكويتيين في المشروع العام الخاضع للخصخصة مزايا تلتزم بها الشركة المالكة أو المديرة للمشروع، هي:

- ألا تقل مدة عقده عن خمس سنوات اعتبارا من تراخيص التخصيص ما لم يرغب في مدة أقل.

- الحصول خلال هذه المدة على المراتب والمزايا المالية التي كان يحصل عليها في المشروع، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين العامل والشركة على مزايا اكثر ويضع المجلس القواعد التي تكفل الحصول على هذه المزايا.

وهنا نص مسودة مشروع القانون:

(مادة أولى)

يستبدل بنصوص البند (2) من المادة الأولى والمادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة التابعة والمواد الثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والبندين (1) و(2)، المادة العشرين والمادة الحادية والعشرين والمادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالية.

- المادة الأولى بند «2»:

- التخصيص هو نقل ملكية المشروع العام او تأجير أصوله أو إدارته بشكل كلي أو جزئي وفقا لأحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة):

تلغى المادة الثامنة والعشرون من قانون رقم 37 لسنة 2010.

المادة الرابعة:

- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة لا يجوز نقل ملكية انتاج النفط الخام -الغاز الطبيعي.

المادة السابعة الفقرة الثانية:

- يحدد المجلس أو يرفع توصية لمجلس الوزراء بإنشاء جهة رقابية تتولى مراقبة تنفيذ الشركات لقرارات المجلس والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية في هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة:

تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:

نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المئة (35 في المئة) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات التي يوافق عليها المجلس سواء كانت مساهمة محلية أو شركات أخرى، ويرسى للمزاد على المستثمر المفضل على أساس أوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية.

- نسبة لا تتجاوز عشرين في المئة (20 في المئة) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

- نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (5 في المئة) يكتتب بها بالتساوي الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع العام إلى الشركة المؤسسة.

- نسبة لا تقل عن أربعين في المئة (40 في المئة ) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند «ج» من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل إدراج الشركة في البورصة في البندين (ج- د).

وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى إيرادات الدولة على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين في المئة من جملة إيرادات التخصيص إلى احتياطي الاجيال القادمة.

المادة الخامسة عشرة:

يقوم المجلس بعرض الأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية أو المستثمر أو عرضها في البورصة. وذلك وفقاً لما يراه المجلس ملائماًَ، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى الخزنة العامة للدولة.

وإذا تعذر بيع الأسهم وفقاً للفقرة السابقة تظل تلك الأسهم مسجلة باسم المجلس نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.

المادة السادسة عشر:

يجوز أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة، ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة.

المادة الثامنة عشرة:

- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين ترغب الشركة المنصوص عليها في المادتي «12» و «17» من القانون في العمل لديها يتم نقلهم إليها،وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:

- ألا تقل مدة عقده عن خمس سنوات اعتبارا من تراخيص التخصيص ما لم يرغب في مدة أقل.

- الحصول خلال هذه المدة على المراتب والمزايا المالية التي كان يحصل عليها في المشروع وذلك ما لم يتم الاتفاق بين العامل والشركة على مزايا اكثر ويضع المجلس القواعد التي تكفل الحصول على هذه المزايا.

المادة العشرون البندان (1) و (2):

- العاملون الكويتيون في المشروع العام ممن لم يتم نقلهم إلى الشركة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلم للعمل الجديد.

- العاملون الكويتيون في المشروع العام ممن لم يتم نقلهم إلى الشركة ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي على مدة ثلاث سنوات.

المادة الحادية والعشرون:

تلغى هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون:

- تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة للتظلمات تكون من خمسة اعضاء ولمدة يحددها الرئيس، وتضم اللجنة قانونيين وماليين ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة وينظم القرار إجراءات عملها وكيفية تقديم التظلمات والبت فيها ومكافآت اعضائها.

(ومع مراعاة أحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، يعين الموظفون بالجهاز طبقاً للنظام الذي يضعه المجلس بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه متضمناً قواعد التعيين والترقيات والعقوبات التأديبية).

على صعيد متصل أشارت المذكرة الايضاحية لمسودة القانون إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على دور القطاع العام في مجال الرقابة وجودة الخدمة والاسعار، وسعياً إلى بلوغ هذه الغاية أعد هذا المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. ويمكن تحديد جميع التعديلات بما يلي:

تضمنت المادة الأولى بند (2) من المشروع بقانون تعديل الفقرة ليشمل مفهوم التخصيص نقل ملكية المشروع العام أو تأجير أصوله أو ادارته بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون وجاء هذا التعديل تماشياً مع حاجة الاقتصاد وفق المعطيات العالمية والاقتصادية للمفهوم الشامل للخصخصة.

وقد جاء تعديل نص المادة الرابعة بقصر حظر نقل ملكية إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي فقط، نظراً لتوسيع مفهوم الخصخصة وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص بإدارة أو استئجار مرافق التعليم والصحة بشكل كلي أو جزئي.

كما رؤى تعديل المادة السابعة (فقرة ثانية) التي أجازت للمجلس الأعلى للتخصيص أن يحدد أو يرفع توصية بإنشاء جهة رقابية تتولى مراقبة التزام الشركات بتنفيذ قرارات المجلس والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

وقد أضيفت فقرة ثانية لنص المادة التاسعة لمنح الجهاز الفني للتخصيص استقلالا ماليا وإداريا في شأن موظفيه بأن يقوم المجلس بوضع نظام يتضمن قواعد التعيين والترقية والتأديب.

وإزاء إرساء بعض المشروعات العامة على أسس فنية ومالية، تم تعديل المادة الثالثة عشرة بند (أ) بحيث يكون أساس الترسية في المزاد على المستثمر المفضل بناء على أوزان ومعايير فنية ومالية محددة في الشروط المرجعية الخاصة لكل مشروع.

ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل ادراج الشركة في البورصة في البندين (ج، د)، فيما تؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى ايرادات الدولة، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين في المئة (ـ50?) من جملة ايرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي