«التربية» تتابع الحالة الاجتماعية لموظفيها حماية للمال العام

تصغير
تكبير
لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن وجود تجاوزات في الصرف، أبلغ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة التربية يوسف المزروعي جميع قطاعات الوزارة بإلزام موظفيها تقديم إقرار بتحديث العلاوة الاجتماعية كل 6 أشهر وإرساله إلى إدارة الموارد البشرية.

وفيما شدد الوكيل المزروعي على ضرورة توقيع الإقرار من الرئيس المباشر للموظف، ارفق في كتبه إلى القطاعات نشرة الوكيلة مريم الوتيد التي تدعو فيها إلى أن يتقدم بالإقرار الموظف أو الموظفة ممن يتقاضون العلاوة الاجتماعية فقط مع التزام الدقة في تحرير البيانات الوظيفية وتوقيع الموظف بصحة ما ورد بالاقرار معتمداً من الرئيس المباشر مع بيان تاريخ الاقرار.


- تسجيل اسم الزوجة التي يتقاضى عنها العلاوة الاجتماعية، مع بيان ما اذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة من عدمه، مع ذكر أسماء بقية الزوجات إن وجد وتسجيل أسماء الأبناء الذين يتقاضى عنهم العلاوة الاجتماعية، عدا ما تم الوقف عنهم.

وأوضحت الوتيد في نشرتها انه في حال وجد تغيير في العلاوة الاجتماعية لأحد الأبناء للأسباب الموجبة للوقف يتم ارفاق المستندات وهي (عمل الأبناء/ زواج الابنة/ بلوغ السن القانونية (24 سنة) للأبناء الذكور/ الوفاة/ شهادة الطلاق للزوجة سواء الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة رجعية كانت أم بائنة أم خلعية/ شهادة الوفاة للزوجة (تستمر العلاوة الاجتماعية للزوجة المتوفاة في حال وجد أبناء أقل من 24 سنة) مع التأكيد على التبليغ عن الوفاة وفي حال وجد تغيير في العلاوة الاجتماعية لأحد الأبناء للأسباب الموجبة للصرف يتم ارفاق المستندات وهي (استقالة أحد الأبناء/ طلاق الابنة/ شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمولود الجديد أو من يتم احلاله بدلاً من أحد الأبناء ممن تم الوقف عنهم مسبقاً/ عقد الزواج للزوجة سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

وأشارت الى ان من لديه أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة عليه تقديم شهادة لمن يهمه الأمر من الهيئة العامة للمعاقين تفيد بما اذا كان الابن مسجلاً لديهم، وتحديد نوع الاعاقة فيتم الصرف من بداية السنة المالية التي قدم فيها الطلب ويستثنى من عدد الأبناء الأصحاء وعددهم (7) الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة الى انه في حال تقاضي أحد الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة معاش اعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، يتم تقديم شهادة لمن يهمه الأمر من الهيئة تفيد بتاريخ تقاضي المعاش.

وشددت الوتيد على انه يتم صرف العلاوة الاجتماعية للزوجة من تاريخ الزواج، والابناء من تاريخ الميلاد، ما لم يتراخ الموظف في تقديم الطلب فيتم الصرف من بداية السنة المالية (الأول من ابريل) التي قدم فيها الطلب فيما ذكرت ان الموظفة التي تصرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء، تتقدم بالاقرار مع بيان الأسباب الموجبة للوقف وارفاق المستندات وهي (عمل الابناء/ زواج الابنة/ بلوغ السن القانونية (24 سنة) للأبناء الذكور/ الوفاة) مع إحضار المستند الذي ورد بموافقة ديوان الخدمة المدنية على الصرف، أما الموظفة التي تصرف العلاوة الاجتماعية عن الزوج والذي تم وقف العمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1979 فعليها أن تتقدم بالاقرار وما يثبت عدم عمل الزوج بقطاع خاص أو حكومي داعية الرؤساء المباشرين الى حصر من لم يتقدم بالاقرار المطلوب مع تقاضيه العلاوة الاجتماعية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه وعلى كافة جهات الاختصاص العلم والتعميم على العاملين للإعلام بما جاء فيها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي