مذكرة قانونية في البورصة توفّر حلاً لمعالجة أوضاعها

عقود الآجل الموقوفة تأديبياً قابلة للتجديد و«التملّك»

تصغير
تكبير
• لا يجوز للمخالف بيع أسهم الآجل عبر التداول سواء آلت إليه ملكيتها بالكامل أو ظلت باسم «المقاصة»
اهتم أصحاب الحسابات الموقوفة التي صدرت بحقها قرارات من مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية بإيجاد معالجة لقضية عقود الآجل والبيوع المستقبلية في ظل حذر التعامل بحسابتهم.

وأوضحت مذكرة قانونية صادرة عن الجهات الرقابية أثر الجزاء الخاص بوقف نشاط التداول لتلك الحسابات على العقود المبرمة مع صناع البيوع والآجل والتي تم الاتفاق عليها قبل صدور قرار تجميد نشاطها، إذ افادت بالتالي: « وفقاً لقرار لجنة سوق الاوراق المالية رقم 1 لسنة 2009 فإن العقود تُعد عقوداً معلقة على أمل تظل الأسهم فيه غير مسجلة باسم غرفة المقاصة حتى يقوم المشتري بسداد كامل قيمة الأسهم خلال الأجل (دون تجديد او تمديد).


واوضحت ان الهدف من ذلك ان العقود التي تكون قد أُبرمت قبل توقيع جزاء الإيقاف تظل سارية ويحق للمشتري سداد كامل القيمة ونقل الملكية باسمه تنفيذاً لبنود العقد، ولا يعد ذلك خرقاً للعقوبة إذا تمت تسوية الامر في هذه الحالة خارج نطاق نشاط التداول.

واشارت المذكرة الى أنه لا يجوز للمخالف بيع الأسهم عن طريق التداول، سواء آلت إليه ملكيتها بسداده كامل القيمة او بيعه خلال سريان الأجل باسم المقاصة، إذ تدخل العملية في الحالة الاولى في نطاق التداول المباشر وفي الحالة الثانية في نطاق التداول غير المباشر باسم الغير والتي تُعد محظورة أيضاً.

وذكرت أن المقصود بالتداول غير المباشر هو التداول الذي يتم نقل الأسهم من خلاله من حساب التداول للبائع الى حساب التداول للمشتري دون تدخل طرف ثالث، اما التداول غير المباشر فهو التداول الذي تنقل فيه ملكية الأسهم بغير الطريق المباشر أي بواسطة طرف ثالث والمقصود به بصورة خاصة (المحافظ الاستثمارية، والحسابات الالكترونية)، إذ يقع على عاتق تلك الشركات التي تدير المحافظ او تم التداول عن طريقها إلكترونياً تنفيذ قرارت مجلس التأديب فور نفاذها بإعلانها في الموقع الإلكتروني او موقع الإعلانات الرسمية او إخطارها رسمياً.

واوضحت ان المقصود بالتداول لحساب الغير هو التداول بحسابات الابناء القصر والزوجة والاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين سواء بتفويض من سوق الاوراق المالية أو من أصحاب تلك الحسابات تحقيقاً لحكمة المشرع (استناداً على الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المدني)، منوهة الى أن مجلس التأديب ارتأى امتداد جزاء الايقاف ليشمل تلك الحسابات، لافتة الى أنه لا ينال من ذلك القول بصعوبة مراقبة الحالة الثانية وتنفيذ جزاء الايقاف عليها.

واشارت الى ان القائمين على التنفيذ تقع عليهم مسؤولية المتابعة كما على أصحاب الحسابات، منهم الوسطاء الماليون او غيرها تحسبا من خرق العقوبة والتداول من خلال الحسابات الموقوفة خلال المهلة التي حددها المجلس التأديبي.

وكانت الجهات الرقابية قد أوضحت قبل فترة أن وقف حسابات التداول التابعة لعدد من المتعاملين في سوق الاوراق المالية ستمتد الى تسعة أشهر وذلك لصدور قرارات الوقف على ثلاثة حالات (3 مخالفات تخص حساب واحد على سبيل المثال)، منوهة الى ان كل عقوبة منفصلة تصل الى ثلاثة أشهر.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي