«الزراعة»: صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2014-2015 يبدأ اليوم

تصغير
تكبير
اصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر قرارا بشأن صرف دعم الاعلاف للسنة المالية (2014-2015) يقضي بصرف دعم الاعلاف المدعومة للمربين حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2014-2015 وفقا للضوابط والشروط والفئات المدرجة التالي اعتبارا من 2014/4/1 عن السنة المالية 2014-2015.

وعن شروط صرف الاعلاف المدعومة بين القرار انها تصرف للمربين بموجب بطاقات الاعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على اساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة، وكذلك لصاحب بطاقة العلف شخصيا او لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة او بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة معتمدا منه امام الجهة المختصة او بالبطاقة المدنية الاصلية، كما تمنح المخصصات المدعومة للمربين ومزارع الابقار والدواجن والنعام وهواة تربية الخيول العربية الاصيلة حسب بطاقات الاعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقا لاحتياجات المربين خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا اذا لم تسحب خلال الشهر نفسه.


واوضح ان الكشوفات يتم ارسالها آليا للشركة المعتمدة من الجهة المختصة لشركة مطاحن الدقيق كل 3 شهور موضحا فيها كميات ونوع الاعلاف المستحق صرفها لمزارع وشركات (الابقار - الدواجن - النعام)، مع ضرورة عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع) ويجوز تخويلها خلال الشهر التالي واصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري)، كما تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من نقل الشريحة ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات.

ولفت القرار الى انه يحق للهيئة الكشف الدوري على اعداد الحيوانات في اي وقت وحسب ما تقرره الادارة المختصة، يسمح باستبدال نوع الاعلاف حسب رغبة المزرعة (الابقار - الدواجن - النعام) مع مراعاة عدم تجاوز الكمية المخصصة للاعلاف والمبالغ المخصصة لذلك وبعد اعتماد الهيئة بذلك.

واوضح ضرورة ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم ايقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين من تاريخ انذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتبارا من تاريخ الشهر التالي لازالة المخالفة، كما يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الاخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم او حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لاتصرف المخصصات العلفية المدعومة، ولا يصرف الدعم إلا بعد خصم اي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما او غرامات او احكاما قضائية او غيرها كذلك مستحقات اي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي