قدمهما خليل عبدالله وعبدالصمد لرصد أنماط الخلل ودعم استقلالية القضاة
اقتراحان بقانون لإنشاء ديوان للمظالم وتعديل قانون المرافعات
خليل عبدالله
عدنان عبدالصمد
قدم النائبان الدكتور خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد اقتراحين بقانون، الأول بشأن انشاء ديوان للمظالم، والآخر يختص بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي المقترح الأول ذكر النائبان أن ديوان المظالم هو جهاز ينفتح على الافراد الذين انتقصت السلطة التنفيذية من حقوقهم ويكون بمثابة المرجع لتلقي الشكاوى ويقوم برصد انماط الخلل ويقترح تعديلها وفقا لما يراه مناسبا ومحققا للانصاف من خلال معايير عامة اساسية ويقوم بمهمة المراقبة والتفتيش الاداري.
وجاء هذا القانون ليؤكد على ما تضمنته مواد الدستور، فنصت المادة الاولى على أن ديوان المظالم هيئة رقابة ادارية مستقلة تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وتتمتع قراراتها بحجية قانونية استشارية، وبهذه الصفة في تلقي شكاوى المواطنين ضد أي جهة حكومية واي شكوى تتعلق بحقوق الموظفين العامين وتتخذ المبادرة لتصحيح مسار العمل في الجهات الحكومية والاخذ بحقوقهم المنصوص عليها قانونيا.
ونصت المادة الثالثة في هذا القانون على انشاء الديوان، بالاشارة إلى أن الديوان يعتبر مؤسسة مستقلة يتم من خلالها وضع آليات تلقي ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة باداء المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها المنصوص عليها حسب القوانين واللوائح السارية ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والانصاف في قراراتها وممارساتها الادارية ومدى التزامها بمعايير الادارة الجيدة، مؤسسة تشكل اداة مساءلة حازمة وذراع مراقبة فاعلة تعمل بشروط تجعل مهامها غير متداخلة مع مؤسسات اخرى قائمة ولها صلاحيات تكفل لها القيام بهذه المهام بأفضل صورة دون توغل طرف على آخر.
وفي الاقتراح بقانون الآخر، بين النائبان عبدالله وعبدالصمد أنه جاء ابتغاء احاطة القضاة بضمانة تكفل اشعارهم بالاستقلال والطمأنية في انصرافهم إلى الاضطلاع برسالتهم في محراب العدالة دون خشية التعرض لمساءلات لا حدود لها تقض مضجعهم وتؤثر على آرائهم بوجه عام، وفي الوقت ذاته توفر لهم رعاية لعدم الغض من مكانتهم أو من التوقير الواجب لهم، مع تحديد الحالات التي تنعقد فيها مسؤولة القاضي دون سواها مما تحكمه القواعد العامة للمسؤولية المدنية، ودون اخلائه من القدر من المسؤولية الذي لا يفوت معه حق الافراد في التعويض.
وذكر أن المشروع راعى اخضاع اعضاء النيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لنظام واجراءات دعوى المخاصمة، باعتبارهم الامناء على الدعوى الجزائية، وهم وان لم يكونوا قضاة لكنهم يباشرون عملا هو من الناحية الفنية اقرب إلى الاعمال القضائية ومن ثم كان طبيعيا معاملتهم من حيث المسؤولية التي قد تتولد عنه معاملة العمل القضائي، من اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون باضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم مخاصمة القضاة وتضاف إلى الكتاب الثاني منه بعد الباب السابع الخاص لعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم وذلك في باب سابع مكررا، وتتناول تحديد الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القضاة واعضاء النيابة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والمواعيد الواجب مراعاتها بحسب طبيعة كل حالة وتكييفها واوضاع كل وحدة، وتبين اجراءات رفع دعوى المخاصمة، والجهة التي تتخذ امامها هذه الاجراءات، والاوجه والادلة التي يلزم تقديمها، والهيئة التي تعرض عليها الدعوى، والمراحل التي يمر فيها نظرها وتقرير جواز قبولها، ودرجة المحكمة التي تختص بنظرها تبعا لما إذا كان المخاصم مستشارا أو قاضيا أو نائبا عاما أو محاميا عاما أو عضو نيابة أو مديرا عاما للتحقيقات أو مدعيا عاما أو عضو تحقيق، وكيفية تشكيلها.
وفي المقترح الأول ذكر النائبان أن ديوان المظالم هو جهاز ينفتح على الافراد الذين انتقصت السلطة التنفيذية من حقوقهم ويكون بمثابة المرجع لتلقي الشكاوى ويقوم برصد انماط الخلل ويقترح تعديلها وفقا لما يراه مناسبا ومحققا للانصاف من خلال معايير عامة اساسية ويقوم بمهمة المراقبة والتفتيش الاداري.
وجاء هذا القانون ليؤكد على ما تضمنته مواد الدستور، فنصت المادة الاولى على أن ديوان المظالم هيئة رقابة ادارية مستقلة تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وتتمتع قراراتها بحجية قانونية استشارية، وبهذه الصفة في تلقي شكاوى المواطنين ضد أي جهة حكومية واي شكوى تتعلق بحقوق الموظفين العامين وتتخذ المبادرة لتصحيح مسار العمل في الجهات الحكومية والاخذ بحقوقهم المنصوص عليها قانونيا.
ونصت المادة الثالثة في هذا القانون على انشاء الديوان، بالاشارة إلى أن الديوان يعتبر مؤسسة مستقلة يتم من خلالها وضع آليات تلقي ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة باداء المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها المنصوص عليها حسب القوانين واللوائح السارية ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والانصاف في قراراتها وممارساتها الادارية ومدى التزامها بمعايير الادارة الجيدة، مؤسسة تشكل اداة مساءلة حازمة وذراع مراقبة فاعلة تعمل بشروط تجعل مهامها غير متداخلة مع مؤسسات اخرى قائمة ولها صلاحيات تكفل لها القيام بهذه المهام بأفضل صورة دون توغل طرف على آخر.
وفي الاقتراح بقانون الآخر، بين النائبان عبدالله وعبدالصمد أنه جاء ابتغاء احاطة القضاة بضمانة تكفل اشعارهم بالاستقلال والطمأنية في انصرافهم إلى الاضطلاع برسالتهم في محراب العدالة دون خشية التعرض لمساءلات لا حدود لها تقض مضجعهم وتؤثر على آرائهم بوجه عام، وفي الوقت ذاته توفر لهم رعاية لعدم الغض من مكانتهم أو من التوقير الواجب لهم، مع تحديد الحالات التي تنعقد فيها مسؤولة القاضي دون سواها مما تحكمه القواعد العامة للمسؤولية المدنية، ودون اخلائه من القدر من المسؤولية الذي لا يفوت معه حق الافراد في التعويض.
وذكر أن المشروع راعى اخضاع اعضاء النيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لنظام واجراءات دعوى المخاصمة، باعتبارهم الامناء على الدعوى الجزائية، وهم وان لم يكونوا قضاة لكنهم يباشرون عملا هو من الناحية الفنية اقرب إلى الاعمال القضائية ومن ثم كان طبيعيا معاملتهم من حيث المسؤولية التي قد تتولد عنه معاملة العمل القضائي، من اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون باضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم مخاصمة القضاة وتضاف إلى الكتاب الثاني منه بعد الباب السابع الخاص لعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم وذلك في باب سابع مكررا، وتتناول تحديد الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القضاة واعضاء النيابة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والمواعيد الواجب مراعاتها بحسب طبيعة كل حالة وتكييفها واوضاع كل وحدة، وتبين اجراءات رفع دعوى المخاصمة، والجهة التي تتخذ امامها هذه الاجراءات، والاوجه والادلة التي يلزم تقديمها، والهيئة التي تعرض عليها الدعوى، والمراحل التي يمر فيها نظرها وتقرير جواز قبولها، ودرجة المحكمة التي تختص بنظرها تبعا لما إذا كان المخاصم مستشارا أو قاضيا أو نائبا عاما أو محاميا عاما أو عضو نيابة أو مديرا عاما للتحقيقات أو مدعيا عاما أو عضو تحقيق، وكيفية تشكيلها.