أوضح الكلام في شرح أحاديث الأحكام

تصغير
تكبير
| د.عبدالرؤوف الكمالي |
زاوية فقهية خاصة بشهر رمضان المبارك نتعرض فيها بالشرح والتوضيح لبعض الاحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالاحكام، يعرضها لكم الداعية الاسلامي المعروف الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقة في كلية التربية الاســــاســـية. صفة الصلاة
الحديث (1):

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبته، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته». أخرجه البخاري.
شرح الحديث:
(وعن أبي حميد) بصيغة التصغير. وهو ابن عبدالرحمن بن سعد الأنصاري الخرزجي. غلب عليه كنيته. مات اخر خلافة معاوية.
(الساعدي) منسوب الى ساعدة الذي هو ابو الخزرج. (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر) أي: للاحرام.
(جعل يديه) اي: كفيه.
(حذو منكبيه) أي: مقابلهما.
وفي رواية لأبي داود: «يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر...».
- ففي ذلك دلالة على انه يرفع يديه أولاً قبل التكبير إلى ان تحاذيا منكبيه، ثم يكبر.
وثبت غير هذه الكيفية ايضاً في أحاديث أخرى، والكل سنة يخير المصلي فيها.
- ثم ان في الحديث دلالة على ان الرفع يكون الى المنكبين، بأن تكون أطراف الأصابع الى المنكبين، وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة.
وثبت رفعها كذلك الى الاذنين في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند مسلم، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه عن ابي داود والنسائي وابن ماجة. والمراد: ان تكون اطراف الاصابع محاذية لفروع الاذنين، وان تكون الابهامات محاذيتين لشحمتي الاذنين، وان تكون الكفان محاذيتين للمنكبين.
فكلتا الصفتين سنة، يفعل المصلي منهما ما شاء.
- وهذا الرفع سنة ليس بواجب، وقد اتفق العلماء على مشروعيته في هذا الموضع، اي: عند تكبيرة الاحرام، وذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - انه رواه خمسون صحابياً، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.
- ودلت رواية أبي داود لحديث إلى حميد على انه يسن الرفع في مواضع ثلاثة، ففيه - اضافة الى الرفع عند تكبيرة الاحرام - زيادة: «فإذا أراد أن يركع، رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه... ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه».
(وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) أي: جعل راحتيه على ركبتيه مع الاحكام. وفي رواية: «كأنه قابض عليهما».
(ثم هصر ظهره) أي: حني ظهره مع استوائه من غير تقويس. وفي رواية: «غير مقنع رأسه ولا مصوبه»، أي: غير رافع رأسه ولا خافضه خفضاً بليغاً.
(فإذا رفع رأسه) أي: من الركوع.
(استوى حتى يعود كل فقار مكانه) الفقار: جمع فقارة، وهي عظام الظهر. والمراد: كمال الاعتدال.
(فإذا سجد وضع يديه غير مفترش) أي: غير مفترش ذراعيه - كما في رواية ابن حبان - على الارض، وانما يرفعهما عنها.
وقد جاء النهي عن ذلك صريحاً، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» متفق عليه واللفظ سليم.
(ولا قابضهما) أي: غير ضام ليديه اليه.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي