قطاع شؤون التوظف بديوان الخدمة يواصل لقاءاته مع الجهات الحكومية
الرميحي: البدل ميزة ملحقة بالوظيفة يحرم منه الموظف في حال النقل أو الندب
احمد الرميحي
| كتب عبدالله راشد |
أشار وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف المستشار احمد الرميحي الى أن «البدلات والمكافآت هي من المزايا المالية التي يتم منحها للموظفين لمواجهة بعض الأعباء الخاصة التي تواجههم خلال حياتهم الوظيفية، كبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل الذي يقرر عادة لشاغلي الدرجات العالية من الدرجة الأولى وما فوق»، مبيناً ان «الأصل في هذه البدلات أنها تتقرر للوظيفة ذاتها، فالوظيفة هي سبب تقرير هذا البدل إذ يعد البدل ميزة من مزاياها الملحقة بها ويتمتع بها كل من يشغلها فإذا نقل أو ندب الموظف لوظيفة أخرى غير مقرر لها هذا البدل حرم منه، وعادة ما يتبع البدل المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له».
وخلال لقاء ضمه بعدد من ممثلي الجهات الحكومية، قال الرميحي: «ان هذه اللقاءات من الأهمية بمكان، لاسيما وانها تهدف الى تحقيق التواصل بين الديوان والجهات الحكومية في سبيل تصحيح الملاحظات التي يقوم برصدها مراقبو شؤون التوظف في الجهات الخاضعة للرقابة».
واضاف: «يأتي اللقاء في إطار خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلاً لتكليف مجلس الوزراء بعقد تلك اللقاءات الدورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة»، مؤكداً «الاستمرار في عقدها بصفة دورية في الموضوعات كافة التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف، مع نشر المبادئ كافة التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده».
وبيّن الرميحي ان «البدلات والمكافآت التي قررت للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة2001 وتعديلاته والمحددة في مكافأة المستوى الوظيفي، بدل طبيعة العمل، المكافأة التشجيعية، مكافأة المؤهل العلمي، بدل موقع، قررت لها عدداً من الأحكام تتمثل في ان تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له، على ان يوقف صرف تلك البدلات والمكافآت في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة والتخصصات الهندسية».
وفي ما يتعلق بموضوع الإلزام بالعمل في مجال التخصص في الجهات الحكومية بالنسبة للكويتيين خريجي بعض المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذين يتم تعيينهم على درجات استثنائية غير المقررة لهم قانونا استنادا لمؤهلاتهم، أوضح انه «يكون تعيين الكويتيين خريجي المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخريجي الدورات التدريبية التي تعقد بإشراف الهيئة، الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/86، بأول مربوط الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة مضافا إليه ثلاث علاوات دورية من علاوات هذه الدرجة، بشرط ألا تقل المدة المقررة للدراسة أو التدريب عن سنتين بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها»، لافتاً الى «إلزام الموظف المعين وفقا للأحكام السابقة بالعمل في مجال تخصصه، ولا يجوز الإعفاء من ذلك إلا لأسباب صحية وبعد موافقة ديوان الخدمة، فإذا عمل الموظف بوظيفة أو بعمل في غير مجال تخصصه دون إعفائه، عدلت درجته ومرتبه وفقا لما يستحقه بموجب القواعد العامة في التعيين وذلك من تاريخ العمل في غير مجال تخصصه وفقا للقرار رقم 5 لسنة 1986 بشأن إلزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم».
واضاف: «ان الموظف إذا حصل على مؤهل يختلف في التخصص عن المؤهل الذي عين بموجبه فيجوز تحويل الموظف من العمل في مجال تخصصه الأول إلى العمل في مجال تخصصه الثاني عن طريق الندب دون تعديل درجته ومرتبه وفقا لشروط محددة».
وشكر الرميحي «ممثلي الجهات الحكومية التي حضرت هذا اللقاء، مما يؤكد حرص هذه الجهات على تطبيق القانون بشكل صحيح ويدل كذلك على رغبة الجميع في إعلاء القانون والالتزام به من اجل تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع».
أشار وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف المستشار احمد الرميحي الى أن «البدلات والمكافآت هي من المزايا المالية التي يتم منحها للموظفين لمواجهة بعض الأعباء الخاصة التي تواجههم خلال حياتهم الوظيفية، كبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل الذي يقرر عادة لشاغلي الدرجات العالية من الدرجة الأولى وما فوق»، مبيناً ان «الأصل في هذه البدلات أنها تتقرر للوظيفة ذاتها، فالوظيفة هي سبب تقرير هذا البدل إذ يعد البدل ميزة من مزاياها الملحقة بها ويتمتع بها كل من يشغلها فإذا نقل أو ندب الموظف لوظيفة أخرى غير مقرر لها هذا البدل حرم منه، وعادة ما يتبع البدل المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له».
وخلال لقاء ضمه بعدد من ممثلي الجهات الحكومية، قال الرميحي: «ان هذه اللقاءات من الأهمية بمكان، لاسيما وانها تهدف الى تحقيق التواصل بين الديوان والجهات الحكومية في سبيل تصحيح الملاحظات التي يقوم برصدها مراقبو شؤون التوظف في الجهات الخاضعة للرقابة».
واضاف: «يأتي اللقاء في إطار خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلاً لتكليف مجلس الوزراء بعقد تلك اللقاءات الدورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة»، مؤكداً «الاستمرار في عقدها بصفة دورية في الموضوعات كافة التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف، مع نشر المبادئ كافة التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده».
وبيّن الرميحي ان «البدلات والمكافآت التي قررت للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة2001 وتعديلاته والمحددة في مكافأة المستوى الوظيفي، بدل طبيعة العمل، المكافأة التشجيعية، مكافأة المؤهل العلمي، بدل موقع، قررت لها عدداً من الأحكام تتمثل في ان تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له، على ان يوقف صرف تلك البدلات والمكافآت في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة والتخصصات الهندسية».
وفي ما يتعلق بموضوع الإلزام بالعمل في مجال التخصص في الجهات الحكومية بالنسبة للكويتيين خريجي بعض المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذين يتم تعيينهم على درجات استثنائية غير المقررة لهم قانونا استنادا لمؤهلاتهم، أوضح انه «يكون تعيين الكويتيين خريجي المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخريجي الدورات التدريبية التي تعقد بإشراف الهيئة، الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/86، بأول مربوط الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة مضافا إليه ثلاث علاوات دورية من علاوات هذه الدرجة، بشرط ألا تقل المدة المقررة للدراسة أو التدريب عن سنتين بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها»، لافتاً الى «إلزام الموظف المعين وفقا للأحكام السابقة بالعمل في مجال تخصصه، ولا يجوز الإعفاء من ذلك إلا لأسباب صحية وبعد موافقة ديوان الخدمة، فإذا عمل الموظف بوظيفة أو بعمل في غير مجال تخصصه دون إعفائه، عدلت درجته ومرتبه وفقا لما يستحقه بموجب القواعد العامة في التعيين وذلك من تاريخ العمل في غير مجال تخصصه وفقا للقرار رقم 5 لسنة 1986 بشأن إلزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم».
واضاف: «ان الموظف إذا حصل على مؤهل يختلف في التخصص عن المؤهل الذي عين بموجبه فيجوز تحويل الموظف من العمل في مجال تخصصه الأول إلى العمل في مجال تخصصه الثاني عن طريق الندب دون تعديل درجته ومرتبه وفقا لشروط محددة».
وشكر الرميحي «ممثلي الجهات الحكومية التي حضرت هذا اللقاء، مما يؤكد حرص هذه الجهات على تطبيق القانون بشكل صحيح ويدل كذلك على رغبة الجميع في إعلاء القانون والالتزام به من اجل تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع».