إلزام المؤجرين بإعداد سجلات دقيقة ببيانات المستأجر
تحديد أعمار السيارات المخصّصة للتأجير
- الدراجة الآلية: من 3 إلى 6 سنوات
- السيارة الخاصة والحافلة الصغيرة: من 3 إلى 8 سنوات
- سيارة النقل المتوسط والحافلات: من 5 إلى 15 سنة
نص القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2026، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على عدد من الضوابط في شأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية.
وعدّل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية البندين رقمي 3 و9 من المادة 1 من القرار الوزارى رقم 723 لسنة 2020، مشترطاً في البند 3 إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنكليزية، يوضح فيه التزامات كل طرف ويحتفظ كل منهما بنسخة ورقية أو إلكترونية على أن يتم تقديمها عند الطلب.
أما في البند 9 فقد نص على الاحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور ورقياً أو إلكترونياً، تدون فيها بيانات مستأجر السيارة أو الدراجة الآلية (الاسم، الجنسية، العنوان، رقم الهاتف، رقم رخصة السوق وتاريخها، بداية ونهاية فترة التأجير وأي بيانات أخرى إن وجدت للوصول إليه) أو سائق السيارة إن كانت مؤجرة بسائق. وإذا كان التأجير للأشخاص الاعتبارية ضرورة ذكر اسم الممثل القانوني للجهة مع تقديم اسم السائق لكل سيارة أو دراجة آلية مؤجرة، على أن تكون مستنداتهم المقدمة سارية المفعول.
وفي حال تأجير السيارة مع سائق، اشترط القرار توفير كاميرا داخلية للسيارة حسب إجراءات الجهات المختصة وفي حال طلب البيانات يتم تسليمها للجهات المعنية.
كما عدل القرار المادة 3 من القرار الوزاري رقم 723 لسنة 2020 المشار إليه، مشترطاً لترخيص سيارات التأجير أو الدراجات الآلية للتأجير:
- ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع، وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ست سنوات من سنة الصنع.
- ألا يزيد عمر السيارة الخاصة والنقل الخفيف (الوانيت) والحافلة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ركابها عن 14 راكباً، عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع، وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات.
- ألا يزيد عمر سيارة النقل المتوسط نصف شاحنة والشاحنة، والحافلات التي يزيد عدد ركابها على 15 راكباً أو أكثر عند بداية ترخيصه على خمس سنوات من سنة الصنع، وألا تتجاز في هذا النشاط خمس عشرة سنة.
- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية المعدة للتأجير مُؤمّناً عليها تأميناً شاملاً ساري المفعول غير قابل للإلغاء أثناء ممارستها لنشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية ويجدد سنوياً.
- أن يدون بدفتر ملكية السيارة أو الدراجة الآلية أنها معدة للتأجير.
ومنح القرار الشركات أو المؤسسات المزاولة لنشاط تأجير السيارات او الدراجات الآلية، مدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً له.