«سترا» ألزمت شركات القطاع بالتنسيق قبل الإنشاء أو الترقية
حظر الاتفاقيات الحصرية على مواقع «الاتصالات اللاسلكية»
- منع إنشاء بنية تحتية غير نشطة بنطاق 500 متر من موقع بسعة احتياطية
- 21 يوماً للرد على طلبات المشاركة
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» خالد الزامل، قراراً ينظم مشاركة مواقع البنية التحتية غير النشطة للاتصالات اللاسلكية، فيما حظر إنشاء بنية تحتية غير نشطة ضمن نطاق قطره 500 متر من موقع قائم له سعة احتياطية في حال عدم الرغبة بالمشاركة، مع منع الاتفاقيات الحصرية بين المرخص لهم.
وأوجب القرار على المرخص الذي يعتزم تخطيط أو ترقية بنية تحتية غير نشطة إشعار المرخص لهم الآخرين كتابياً لاستطلاع رغبتهم في المشاركة، مع تزويدهم بجميع المعلومات اللازمة لتقييم جدوى المشاركة، على أن يتم الرد خلال 21 يوماً، مع موافاة الهيئة بالإشعارات والردود، فيما الزم المرخص له المالك بضمان وجود مساحات احتياطية كافية لاستيعاب المرخص لهم الآخرين، وعدم الإعفاء من ذلك إلا في حال ثبوت تعذر المشاركة فنياً أو اقتصادياً بمبررات تقبلها الهيئة.
وتسري أحكام القرار على جميع المرخص لهم (شركات الاتصالات) بتقديم خدمة الاتصالات العامة الراغبين بإنشاء أو تحديث أو ترقية بنية تحتية غير نشطة، مع استثناء العربات المتنقلة الموقتة والمواقع ذات التصميم الجمالي الخاص التي يتعذر مشاركتها فنياً.
وحدد القرار ضوابط التفاوض بين الأطراف في حال إبداء الرغبة في المشاركة، مؤكداً الالتزام بالشفافية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسعار، والمواقع، والهياكل، والمباني، والخدمات التشغيلية، ومسارات الكابلات والألياف الضوئية، والمرافق الأخرى اللازمة، وإجراء المفاوضات بحسن نية ودون تمييز، مع حظر الاتفاقيات الحصرية أو إعاقة المفاوضات، ووجوب الإفصاح للهيئة بنتائجها.
وأكد القرار ضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تصميم أبراج الاتصالات، سواء على أراضٍ مملوكة للدولة أو خاصة، وفقاً للمعايير المعتمدة، ملزماً المرخص لهم بإيداع نسخة نهائية من اتفاقيات المشاركة لدى الهيئة خلال 3 أيام عمل من تاريخ التوقيع، مع تحديث البيانات الجغرافية، وإرفاق إقرار بمطابقة الاتفاقيات للقانون والقرارات السارية.
وبين القرار أن المالك المرخص له يتحمل الأجرة السنوية للموقع، مع ترك حرية تحديد أسعار المشاركة للأطراف المتشاركة على أساس التكلفة الفعلية، ومنحت الهيئة حق مراجعة الأسعار وطلب تعديلها عند الاقتضاء، فيما تناول آلية تسوية النزاعات بين المرخص لهم، من خلال التفاوض الودي لمدة 30 يوماً، وفي حال تعذر ذلك تفصل الهيئة في النزاع بقرار ملزم.