عشية إقراره في البرلمان.. «الراي» تنشر أبرز المندرجات والأهداف
ماذا يتضمن قانون إصلاح مصارف لبنان؟
يرتقب أن تقر الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني غداً الخميس، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها معزَّزاً بتعديلات أنجزتْها لجنة المال والموازنة، ومتضمناً عدة معطيات رئيسية تهدف إلى معالجة حالات التعثر المصرفي وحماية الودائع والحدّ من استخدام الأموال العامة في عمليات الإصلاح.
ويشكل تشريع القانون، والمسبوق بإقرار سابق لقانون تعديلات السرية المصرفية، الخطوةَ النوعية الثانية ضمن ثلاثيةٍ يتم تتويجها بإعداد مشروع قانون إعادة الانتظام المالي الذي التزمت الحكومة ووزارة المال بتسريع إنجازه عقب تلقي التصورات والبيانات الاحصائية ذات الصلة التي سترِد مِن السلطة النقدية، ممثَّلة بحاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
وبذلك، ليس من شأن القانون المرتقب، تحديد أطرِ حلِّ أزمة المودعين المستمرة في البنوك، ولا حتى تبديد هواجسهم المشروعة، بحسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الراي»، حيث سيبقى الرهان المحق على منهجية معالجة الفجوة المالية التي تتعدى 73 مليار دولار، والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة في توزيع المسؤوليات والموجبات.وتشمل أبرز معطيات مشروع القانون الذي يفترض إقراره غداً ما يأتي:
• في الأهداف: يهدف القانون إلى معالجة حالات تعثر المصارف، وحماية الودائع في عمليات التصفية والإصلاح، وتقليل الاعتماد على الأموال العامة في إنقاذ أي مصرف متعثّر، مع الالتزام بقانون النقد والتسليف.
• نطاق التطبيق: يُطبّق هذا القانون على المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، بالإضافة إلى المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج، ما لم تنص قوانين وأنظمة البلدان المضيفة على خلاف ذلك.
• الهيئة المصرفية العليا تم تعديل المادة 10 من القانون رقم 1967/28 لإنشاء الهيئة المصرفية العليا، التي تتألف من غرفتين:
• الغرفة الأولى: تتولى اتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المُخالِفة وقرارات الإصلاح أو التصفية والإشراف على تنفيذها. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، مدير المالية العام، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وتجتمع الغرفة بأربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بغالبية ثلاثة أصوات على الأقل، ويكون صوت الرئيس مرجِّحاً عند التعادل.
• الغرفة الثانية: هي المرجع المعنيّ باتخاذ القرارات المتعلقة بإخضاع المصارف لعمليات إصلاح الوضع أو التصفية، وتناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، اثنين من نواب الحاكم، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، وممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ومدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان.
ويَحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية من دون حق التصويت. قراراتها سرية ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقَّعة من رئيسها.
• معايير تجنب تضارب المصالح: على أعضاء الهيئة المصرفية العليا تقديم تصريح خاص بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح. تُحدد معايير الاستقلالية بحيث لا يكون العضو مُساهِماً في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به خلال السنتين السابقتين لتعيينه، أو قد شغل منصباً إدارياً أو استشارياً فيه، أو مقترضاً منه، أو مودعاً لديه أكثر من 100 ألف دولار أميركي، أو له علاقة قربى حتى الدرجة الرابعة مع مُساهِم أو عضو في الإدارة العليا. وفي حال وجود تَضارُب مصالح، يَمتنع العضو عن المشاركة في المناقشة أو القرار.
• بدء عملية إصلاح الوضع أو التصفية: تتخذ الغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا قرار إخضاع المصرف لعملية إصلاح الوضع أو التصفية بناءً على تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف ومقيّم مستقل.و تهدف عملية التقييم إلى تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر.
• إبلاغ ونشر القرارات: تُبلِّغ الهيئة المصرفية العليا المصرفَ المعنيّ فوراً بقرار إصلاح الوضع أو التصفية، ويُسجَّل القرار في السجلّ التجاري، ويُنْشَر ملخص عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان. كما تَنشر الهيئة تقريراً سنوياً يلخّص التقدم المحرَز.
• عملية التقييم المستقل: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مقيّمين مستقلين لإجراء التقييم، الذي يرتكز على معايير التقييم الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. يتحمل مصرف لبنان تكلفة تعيين هؤلاء المقيّمين.
• أدوات معالجة وضع المصرف: يجوز للهيئة المصرفية العليا تطبيق أدوات مختلفة لمعالجة وضع المصرف، منها: الإنقاذ الداخلي (Bail-in)، وإعادة رسملة المصرف من المساهمين أو مستثمرين جدد، وتحويل الموجودات والمطلوبات إلى مؤسسة أخرى، أو دمج المصرف مع مصرف آخر.
• صلاحيات الهيئة المصرفية العليا: للهيئة صلاحيات واسعة تشمل تعيين مدير موقت، إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، الموافقة على خطة إصلاح وضع المصرف، فرْض تدابير لإزالة العوائق (مثل بيع الأصول أو تغيير الهيكلية)، تعديل آجال استحقاق المطلوبات، تعليق التداول بالأدوات الرأسمالية، وحظْر دفْع الأرباح للمساهمين أو المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، ورفْع دعاوى قضائية ضد المتورّطين في جرائم مدنية أو جزائية.