في قرار شمل الحزب وجمعية «القرض الحسن» و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية

الكويت تحظر التعامل مع «بنك حزب الله» اللبناني

تصغير
تكبير

اتخذت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً أمس، بإدراج «منظمة حزب الله» اللبناني وجمعية «القرض الحسن» التابعة له ومقرها في الجمهورية اللبنانية، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

ووجّهت اللجنة خطاباً لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت جاء فيه:

عطفاً على القرار الوزاري 8 /2025 والخاص باللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، نود الإفادة بأن اللجنة اعتمدت إدراج التالية أسماؤهم بتاريخ 28 يوليو 2025:

- منظمة «حزب الله»

- ع م م - لبناني الجنسية - مواليد 18 / 5 / 1966

- أ ف م ق - تونسي الجنسية - مواليد 5 / 10 / 1991

- ع م - صومالي الجنسية - مواليد ما بين 1950 / 1953

- جمعية القرض الحسن - مقرها في الجمهورية اللبنانية.

وطلبت اللجنة من الشركات والمؤسسات المالية «اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة».

المادة 21

وتنص المادة 21 على ما يلي: يُطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، للأشخاص التالية دون تأخير ودون إخطار مسبق:

- أيّ شخص يصنف بناءً على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر .

- أيّ شخص يصنف وفقاً لأيّ قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 22

تنص المادة 22 على ما يلي: يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أيّ أموال وموارد اقتصادية مُشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21.

المادة 23

وتنص المادة 23 على ما يلي: دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يُحظر على أيّ شخص داخل حدود دولة الكويت أو أيّ مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج. لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.

المادة 24

تنص المادة 24 على ما يلي: على كلّ شخص يُنفّذ إجراء التجميد وفقاً للمادة 21 أن يُخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات. تمتد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأيّ معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تُسهل الامتثال لهذه الإجراءات. ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أيّ سلطة مختصة أخرى للتحقّق من صحة المعلومات المُقدمة.

آلية عمل اللجنة ومهامها

أصدرت وزارة الخارجية في 23 مارس الماضي قراراً وزارياً حمل الرقم 8 لسنة 2025، يتعلق باللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) على أن اللجنة الخاصة تعتبر حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والسلطات الأجنبية المعنية.

وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أيّ شخص يُشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

وعندما تتلقى الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قراراً بشأنه.

ونصّ القرار على أنه يجوز للجنة الطلب من أيّ جهة أجنبية تنفيذ قرار الإدراج الذي اتخذته، عند إرسال مثل هذا الطلب. وتقوم اللجنة بمراجعة قرار الإدراج كلّ سنتين على الأقل لضمان استمرار وجود أسباب معقولة للاحتفاظ بالقرار لكل حالة، ما لم يستدع الأمر مراجعة قرار الإدراج قبل انتهاء فترة السنة.

أعضاء اللجنة

يرأس اللجنة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها كلاً من: نائب الرئيس، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وممثل من وزارة العدل، وممثل من وحدة التحريات المالية، وممثل من بنك الكويت المركزي، وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من وزارة الدفاع، وممثل من النيابة العامة، وممثل من وزارة الشؤون، وممثل من وزارة التجارة، وممثل من الجمارك، وممثل من هيئة أسواق المال، وممثل من الإدارة العامة للطيران المدني، وممثل من وحدة تنظيم التأمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي