تعديل أوضاع الشركات وتحديث بياناتها خلال 90 يوماً
9 شروط تأهيلية لإدراج شركات التأمين إلى القائمة المعتمدة لإصدار الوثيقة الموحدة
أقرت وحدة التأمين تعديل نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور، وذلك بأن يكون تحديث قائمة الشركة المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين بقرار من رئيس وحدة التأمين عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص أو وقفه أو إلغائه أو عدم تجديده.
وأضاف القرار الجديد الذي أصدرته الوحدة أمس، 9 شروط تأهيلية جديدة يتعين توافرها لإدراج الشركة إلى القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) والتي شملت الآتي:
1- أن تكون شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أعمال التأمين ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين.
2- تقدم الشركة إجراءاتها المعتمدة لسداد تعويضات الوثيقة والإقرارات الخاصة بذلك من الممثل القانوني.
3- أن تكون الشركة مستوفية السداد لجميع الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ ضدها سداداً نهائياً كاملاً. ما لم تكن الأحكام موقوف تنفيذها قضائياً.
4- أن تكون ملتزمة بسداد رسوم الرقابة والإشراف المقررة للوحدة وأي غرامات ناتجة عن التأخير في سدادها وذلك وفقاً للمواد (16) و (17) و (18) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والقرارات الصادرة من الوحدة بهذا الشأن.
5- تكون الشركة ملتزمة ومستوفية لوديعة القانون وفقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية.
6- تقدم الشركة للترخيص لها شهادة من خبير اكتواري معتمد يفيد استيفاءها لهامش الملاءة وفقا لقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين واللائحة التنفيذية وتعديلاتها.
7-أن تكون الشركة مستوفية الشروط والإجراءات الخاصة بالانضمام الى المنظومة الالكترونية الخاصة بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور التأمين الاجباري للمركبات وتوقيع الممثل القانوني للشركة على الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن.
8-أن تكون الشركة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس التأديب وذلك دون الاخلال بالمادة رقم (86) من القانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
9-أي شروط أخرى تقررها الوحدة.
وأفاد القرار الجدي باستمرار العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024 لحين صدور قرار من رئيس الوحدة بالقائمة للمعتمدة وفقاً للشروط الواردة في هذا القرار، حيث شددت على الشركات ضرورة تعديل وتحديث بياناتهم وفقا للتعديلات الجديدة خلال فترة 90 يوماً.
وحذر القرار أنه في حال إخلال الشركات للشروط الواردة فيه سوف يتم تطبيق إجراءات وقف مزاولة نشاط التأمين على فرع المركبات وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (25) و (79) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين واستبعاد الشركة من القائمة المعتمدة.
وحظر القرار على الشركات غير المؤهلة وغير المقيدة في نظام بيمة لإصدار الوثيقة للوحدة لتأمين المركبات من المسؤولية للدنية الناشئة عن حوادث للرور التأمين الاجباري للمركبات اصدار وثيقة التأمين التكميلي (الشامل)، بعد انتهاء المدد المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.