«يُمنح لمن تنتهي خدمته بالتقاعد أو الاستقالة أو عدم التجديد»
مجلس الوزراء يُحدّد ضوابط المعاش الاستثنائي: لا يتجاوز ما يُصرف للقيادي... آخر راتب شهري تقاضاه
- يجب أن يكون القيادي قد أمضى 4 سنوات بالوظائف القيادية وحاصل على تقييم «كفء»
- تطبيق «ميزة الـ 80 في المئة» على جميع الحالات المشمولة قبل 2 يناير 2023
حدّد مجلس الوزراء ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية، وكيفية إضافته إلى المعاش التقاعدي المستحق، ووضع 3 شروط أبرزها ألا يتجاوز ما يُصرف للقيادي من معاشات، آخر راتب شهري كان يتقاضاه.جاء ذلك في كتاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء صالح سليمان الملا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى الكندري، بصفته أيضاً رئيساً لمجلس الخدمة المدنية.
ونص قرار مجلس الوزراء الذي حمل رقم 780، ويتعلق بضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية وفق أحكام المادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، على ما يلي:
1 - إلغاء قراري مجلس الوزراء التاليين:
- القرار رقم (16/ تاسعاً) المتخذ باجتماعه رقم (1986/29) المنعقد بتاريخ 1986/6/15 والقاضي بـ«الموافقة على تفويض مجلس الخدمة المدنية باختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها بالمادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية».
- القرار رقم (72) المتخذ باجتماعه رقم (2023/1) المنعقد بتاريخ 2023/1/2 والقاضي بـ«وقف منح المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية موقتاً، وإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته من كافة جوانبه، ومعالجة أي ملاحظات أظهرها التطبيق الفعلي بما يضمن التقدير المستحق وتحقيق الحوكمة وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه».
2 - تكليف ديوان الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأعمال أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (4) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/5/19 في خصوص صرف الفرق بين المعاش التقاعدي المستحق ونسبة الـ(80 في المئة) من آخر راتب شهري كان يتقاضاه القيادي كمعاش استثنائي، وذلك لجميع الحالات التي توافر فيها شرط قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه قبل تاريخ 2 يناير 2023.
3 - الموافقة على ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لأحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
أ- يجوز لمجلس الخدمة المدنية منح شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام بـ(الدرجات الممتازة، وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد) وذلك في حالات إنهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد أو بالوفاة:
1 - معاشاً استثنائياً لحين بلوغ سن صرف المعاش التقاعدي المقرر طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
2 - ضم مدة خدمة اعتبارية طبقاً لقرار الضم رقم (3) لسنة 1978 في شأن القواعد والشروط، والجداول الخاصة بضم مدد الاشتراك الاعتبارية ليصل بها القيادي لمدة الخدمة المطلوبة لصرف المعاش التقاعدي على الأقل.
ب - منح معاش استثنائي لمن تنتهي خدمته بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد من شاغلي الوظائف القيادية يضاف إلى المعاش التقاعدي المستحق، وفقاً لما يلي:
1 - درجة وزير (3000 د.ك).
2 - الدرجة الممتازة (2000 د.ك).
3 - درجة وكيل وزارة (1500 د.ك).
4 - درجة وكيل وزارة مساعد (1000 د.ك).
وذلك شريطة أن يكون قد أمضى مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن أربع سنوات، وأن يكون تقييم الكفاءة خلالها لا يقل عن كفء، وعلى ألا يتجاوز ما يصرف له من معاشات آخر راتب شهري كان يتقاضاه.
ج- لا يجوز الجمع بين المعاش الاستثنائي المقرر وفقاً لما تقدم وأي معاش استثنائي مقرر وفق ذات القانون أو أي قانون آخر.
ضوابط لـ 5 فئات
نص قرار مجلس الوزراء على تكليف ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اتخاذ ما يلزم لصرف المعاشات الاستثنائية.
كما نص على تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بوضع ضوابط للمعاشات الاستثنائية لـ5 فئات هي: الوزراء - القادة العسكريون - أعضاء إدارة الفتوى والتشريع - محامو بلدية الكويت (الكادر الخاص) - عموم الموظفين.
إفادة التأمينات
اتخذ مجلس الوزراء قراره في الاجتماع الذي عقده بتاريخ 31 - 7 - 2023، بعد اطلاعه على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (3 - 3 / 2023) للجنة الشؤون القانونية المنعقد بتاريخ 2023/7/24 في شأن الموضوع، كما اطلع على كتاب وزارة المالية المؤرخ 2023/1/31 والمرقم (3049) المتضمن إفادتها بقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدراج مبلغ 354،343،000 دينار عن أي قرارات أو قوانين يعهد للمؤسسة بصرفها بخلاف قانون التأمينات الاجتماعية، ضمن التزامات الخزانة العامة لمشروع ميزانية السنة المالية 2023 - 2024.
ويتوزع المبلغ على ما يلي:
• قرار 3 / 2004 (معاشات استثنائية): 52.501.000 دينار
• قانون 8 / 2010 (معاشات المعاقين – مواد41 و42 رعاية معاق): 282.367.000 دينار
• عسكريين غير كويتيين: 19.475.000 دينار
«الفتوى»: لا يجوز سحب أو تعديل القرارات السابقة
أكدت إدارة الفتوى والتشريع، في كتابين بتاريخ 6 و21 فبراير 2023، تضمنا إفادتها ورأيها بالموضوع، أنه لا يجوز سحب أو تعديل قرارات منح المعاشات الاستثنائية للقياديين التي سبق منحها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2019.
وأضافت أنه يجوز توحيد فئات منح المعاشات الاستثنائية التي سبق منحها للقياديين والوزراء أو وضع سقف قيمي، وذلك من دون تخفيض قيمة هذه المعاشات.