هيئة الغذاء تحدد إجراءات قبول الصلح في المخالفات

تصغير
تكبير
أصدر المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتكليف الدكتور مشعل محمد الزعبي قرارا اداريا رقم 511 لسن 2023 بشأن اجراءات قبول الصلح في المخالفات التي يجوز فيها الصلح.

ونص القرار في مادته الاولي على قبول طلبات الصلح في جميع المخالفات التي يجوز فيها الصلح والتي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على 3 الاف دينار وفق الاجراءات والضوابط الواردة في القانون رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 واللوائح المنفذة له والقرارات المنظمة لهذا الشان.

كما أوجب القرار على جميع مفتشي الهيئة عند تحرير محضر ضبط مخالفة من المخالفات التي يجوز فيها الصلح عرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالمخالفة واثبات ذلك في محضر الضبط على ان يقوم المخالف الراغب في الصلح وفق المادة الثالثة من القرار بالتوجه الى مقر ادارة التفتيش في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة وتقديم طلب الصلح من خلال تعبئة النموذج المعد لذلك ودفع الحد الادني للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه وذلك خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه


كما اشار القرار الى تضاعف العقوبة حال العود، ويراعى ذلك عند احتساب الحد الادني للغرامة المقررة للمخالفة لغرض قبول الصلح والذى يترتب عليه حفظ المخالفة وانقضاء الدعوة الجزائية وجميع ما يترتب عليها من اثار .

وأوضح القرار ان في حال انقضاء المدة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار دون ان يتقدم المخالف بطلب الصلح تقوم ادارات التفتيش باحالة محضر ضبط المخالفة التي يجوز فيها الصلح الى امانة سر لجنة تدقيق المخالفات لاستكمال الاجراءات القانونية لاحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي