No Script

تخرج عن نطاق قانون حماية الأموال العامة

ماذا يمنع وزير «المالية» من تغيير الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار؟

No Image
تصغير
تكبير

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن مؤسسة الخليج للاستثمار تخرج عن نطاق قانون حماية الأموال العامة رقم 1993/1، وبالتالي ليس للهيئة العامة للاستثمار حق الإدلاء بأي معلومات بالنيابة عن المؤسسة.

مناسبة هذا الحديث سؤال برلماني وُجه إلى «المالية» بخصوص الأسباب التي تمنع الوزير أو أي من المسؤولين المعنيين في «هيئة الاستثمار» من تغيير الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار؟

وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن مؤسسة الخليج للاستثمار شركة مساهمة خليجية (خاصة) مملوكة بالتساوي بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتساهم الكويت بما قيمته 16.67 في المئة من رأسمال المؤسسة.

وأوضحت أنه يتولى إدارتها مجلس إدارة يتألف من الحكومات المساهمة بالمؤسسة، ويحدد هذا المجلس طريقة المكافآت والرواتب والأجور، وبالتالي فإن مؤسسة الخليج للاستثمار تخرج عن نطاق قانون حماية الأموال العامة رقم 1993/1 وليس لـ«هيئة الاستثمار» حق الإدلاء بأي معلومات بالنيابة عن المؤسسة.

وأشارت إلى أن المادة رقم (196) من قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته تنص على «لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها، وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة».

ولفتت المصادر إلى أن هذا الاستفسار يدخل في دائرة السؤال النيابي نفسه الذي وُجّه قبل فترة لـ«هيئة الاستثمار» حول ضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة بخصوص الشركات المتعثرة التي تساهم فيها، فضلاً عن ضرورة متابعة أوضاع هذه الشركات حفاظاً على المال العام.

وإلى ذلك، بيّنت المصادر أن «هيئة الاستثمار» أفادت بأن التعاطي مع المساهمات المملوكة بالكامل لـ«الاحتياطي العام» يختلف كلياً عن المساهمات التي لا تتجاوز حدود السيطرة على مجلس الإدارة، والتي لا تملك الهيئة العامة للاستثمار منفردة القدرة على تغيير واقعها على اعتبار وجود مساهمين آخرين ممثلين بمجالس إدارات هذه الشركات.

ونوهت إلى أن «هيئة الاستثمار» تمارس دورها بالشركات التي تساهم برؤوس أموالها بحكم اختصاص المساهم برأس المال، ووفقاً للأطر القانونية المحددة لها بحسب قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى المعمول بها.

وأشارت إلى أن القانون حدّد دور المساهم «هيئة الاستثمار» من خلال الجمعية العمومية للشركة، حيث أناط مسؤولية إعداد الإستراتيجية وخطة العمل واعتمادها لمجالس الإدارات مع الإشراف على تنفيذها بالشكل الأمثل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي