No Script

«الراي» تنشر اقتراح تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمذكرة الإيضاحية

تخصيص أراضي الدولة الفضاء للمبادرين... وإدراجها تحت «الصندوق»

تصغير
تكبير

- أبرز المقترحات:
- 0.5 في المئة رسوم التمويل بدلاً من 2
- 50 في المئة من مزايدات المحلات للمبادرين
- 5 ملايين متر تُوزّع جغرافياً وفق الخطط
- 1 مليون متر لإنشاء وتأسيس أكبر حاضنة أعمال بالعالم
- 20 في المئة أفضلية سعرية بعطاءات الخدمات والمقاولات
- دفع الالتزامات المترتبة على الإغلاق الجزئي والكلي
- تأمين على أصحاب المشروعات وأسرهم وموظفيهم
- استحداث نشاط إنشاء صناديق رأس المال المغامر
- حل مجلس إدارة «التعاونية» إذا طلب عمولة أو «مجاني»
- إعفاء من الرسوم الحكومية والقضائية ومستندات المزايدات

تقدمت لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة باقتراح بقانون لتعديل أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعت خلاله لحصر جميع الأراضي الفضاء في جميع المحافظات من الجهات المختصة للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق، على أن يتم إنشاؤها واستخدامها والتصرف بها من قِبله، فضلاً عن تخصيص 50 في المئة لمنتجات وخدمات المبادرين من المزايدات على المحلات، مع إعفائهم من جميع الرسوم الحكومية والقضائية ومن قيمة شراء مستندات المزايدات.

وفي حالة إغلاق المحلات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة أصحابها بما فيها الأزمات والكوارث الطبيعية، يُلزم المقترح الصندوق بدعم المبادرين، ودفع جميع الالتزامات المترتبة على الإغلاق سواء كان جزئياً أو كلياً، إلى جانب تكفل الصندوق بكل ما ترتب ويترتب إثر الإغلاق بجميع أشكاله، مع عدم أحقية الصندوق بمطالبة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأي دعم مادي أو معنوي، فيما يُجيز المقترح للصندوق دعمهم بأي طريقة إضافية، سواء مادية أو معنوية لتخفيف العبء عليهم في ظل استمرار إغلاق منشآتهم.

كما يدعو المشروع لإعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الكفالات والضمانات المالية المقررة من الهيئة العامة للقوى العاملة نظير حصولهم على الأيدي العاملة، ومن أي رسوم نظير طلبهم أو تسجيلهم أو التجديد لهم أو لعمالتهم الكويتية للحصول على العلاوات المقررة لهم، مع إعفائهم من رسوم إصدار تصاريح وأذونات العمل الخاصة بعمالتهم، إضافة إلى التزام الصندوق بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تأمين صحي لأصحابها وأسرهم وموظفيها، وغيرها من أنواع التأمين ذات الصلة، على أن يتم تنظيم ذلك من خلال اللائحة التنفيذية.

حاضنة ومجمع

إلى جانب ذلك، يدعو المقترح لتخصيص أراضٍ لا تقل مساحتها عن 5 ملايين متر مربع لصالح الصندوق قابلة للزيادة لخدمة نشاطه وموزّعة جغرافياً وفق خططه، بحيث تحوي الأراضي في كل منطقة حاضنة ومجمعاً تسويقياً وقسائم تخزين وقسائم متعددة الأنشطة لمزاولة الأنشطة المقررة في هذا القانون، وتخصص مساحة لا تقل عن مليون متر مريع منها لتأسيس وإنشاء أكبر حاضنة أعمال في العالم، على أن تعود هذه الأراضي إلى الصندوق، في حالة تصفية المشروع أو حصوله على أراضٍ بديلة من الدولة للنشاط ذاته.

وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع والأراضي تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والحرفية والزراعية والتخزينية والخدمية الحالية المتوافرة لدى الجهات وفق القانون، أو التي سيتم استحداثها مستقبلاً أو يتم سحبها قانوناً وتؤول إلى الجهات، على ألا تقل النسبة عن 40 في المئة للأراضى المستحدثة والمسحوبة لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يُلزم المقترح الجمعيات التعاونية بتسليم جميع الوحدات والمحلات التجارية غير المستغلة للصندوق وكذلك التي تم استردادها بأي شكل من الأشكال سواء كانت وحدات أو محلات رئيسية أو فرعية ليتم توزيعها فوراً على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب النسبة والعدد المحدد في اللائحة. ولا يحق للصندوق تأخير تخصيص وتسليم الوحدات والمحلات التجارية للمبادرين لأكثر من 7 أيام عمل بعد تسلمها من الجهات أو الجمعيات التعاونية.

ويُحظر على أي جهة ومن ضمنها الجمعيات التعاونية ومجالس إداراتها الاعتراض أو الرفض في ما ورد بهذه المادة، على أن يتم تكليفها بتسهيل وإنهاء إجراءات التعاقد والتراخيص لهذه المحلات والوحدات.

ويعتبر أي سبب مصدره الجمعيات التعاونية ويحول دون تسهيل وإنهاء إجراءات التعاقد والتراخيص، أو يعرقل أو يمنع أو يقيّد السماح للمبادرين من عرض وبيع منتجاتهم وتقديم خدماتهم وأعمالهم في الأسواق الرئيسية وأفرع الجمعيات، وفي الأماكن والمساحة التي يختارونها حسب حاجتهم في هذه الأسواق والأفرع، أو الطلب منهم منتجات أو خدمات أو أعمال بالمجان أو عمولة تحت أي سبب أو مسوغ أو غيره من الطلبات سواء كان أسلوب الطلب أو السبب صراحة أو بالإيحاء، أو عدم دفع مستحقاتهم وفواتيرهم بشكل دوري ومستمر بما يتجاوز 15 يوماً، مسوغاً قانونياً للجهة المعنية بناءً على الشكوى المقدمة من صاحب المشروع الصغير أو المتوسط لحل مجلس إدارة الجمعية المعنية دون أي حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية.

شكوى وتظلم

ولا يحق للجهة المعنية تأخير البت في شكوى صاحب المشروع الصغير أو المتوسط لأكثر من 7 أيام عمل كما يُعفى أصحاب هذه المشروعات من أي رسوم مالية لقاء تقدمهم بشكوى أو تظلم، مع حق الصندوق بفرض غرامات مالية على الجمعية التعاونية المعنية بالشكوى. وتحدد اللائحة زمن إنهاء إجراءات التعاقد والتراخيص والموافقات ونوع المخالفة وقيمتها، على أن تودع قيمة هذه الغرامات لحساب المبادرين المتضررين كتعويض.

كما يملك الصندوق وحده دون غيره حق فرض أسعار قيمة الأجرة للوحدات والمحلات، وله حق إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها لفترة معينة تحددها اللائحة التنفيذية مع إعفائهم من تقديم عطاءات في المزايدات، ومن رسوم شراء مستندات المزايدات في الجمعيات التعاونية.

ووفقاً للمقترح يجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات والشركات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قِبل صاحب المشروع أو أكثر حسب ما تتطلبه حاجة المشروع للتمويل.

وخفّض المقترح تغطية مصاريف الصندوق ليكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 0.5 في المئة من قيمة التمويل يدفع لمرة واحدة، وللمتقدمين حق الحصول على التمويل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ووفق قواعد وأسس يضعها مجلس الإدارة بدلاً من 2 في المئة.

ويمنح المشروع المموّل فترات سماح تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة منح فترة سماح لسنتين إضافيتين على المدة الممنوحة للمشروع في حال تعثره. ولا تبدأ فترة أو فترات السماح أو السداد إلا بعد أن يحصل المشروع على جميع الامتيازات الممنوحة له في القانون، على أن تبدأ فترة أو فترات احتساب مدة السماح بعد أن يصرف له آخر دفعة من التمويل.

ضمانات وموجودات

وتحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة مع جواز رهنها ضماناً للدين المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها تتم تصفية المشروع، ويسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له، ويكون السداد على فترات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية حسبما يتم الاتفاق عليه.

ويجب على الجهات إعطاء أفضلية سعرية بنسبة 20 في المئة لعطاءات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنتجات والخدمات وأعمال المقاولات في المناقصات والممارسات العامة والمحدودة والالتزام بهذه النسبة عند التعاقد معهم. ولا يجوز للجهات التفاوض في هذه النسبة بقصد تخفيضها أو بقصد آخر بهدف التضييق أو الانتقاص وبأي طريقة أو أسلوب يضع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في موقف الإذعان لمطالب الجهات.

ومن المقترح استحداث نشاط خاص بإنشاء صناديق رأس المال المغامر، على أن يكون الصندوق الجهة الحكومية المانحة لهذه التراخيص.

وزير «المالية» يشكّل لجنة لتعديل القانون

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزير المالية وزيرالدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد شكل لجنة لدراسة تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في بحث بعيداً عن المقترح المقدم من مجلس الأمة.

ولفتت المصادر إلى أن بين أعضاء اللجنة عضواً من جمعية المحامين إضافة إلى رئيسة لجنة المخاطر في الصندوق أروى العبدالرزاق.

تخصيص طرق الشراء وبالأخص الجماعي

طالب المشروع وزارة المالية بتأهيل وتخصيص طرق الشراء وبالأخص الجماعي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي حال تأخر الجمعيات والجهات عن سداد الدفعات والفواتير المستحقة والمتأخرة يدفعها الصندوق ويحق تحصيلها لحسابه من الجمعيات والجهات ولا يخل ذلك من إيقاع غرامة التأخير عليها.

ولفت إلى أن الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والجمعيات التعاونية والجهات والمشاريع التي تشرف عليها الحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها على الأقل 10 ٪ من أسهمها.

على أن تتم إضافة عضو من الصندوق في مجالس إداراتها له حق الرقابة وتطبيق قانون الصندوق في هذه الجهات، ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة للأعضاء في الجهات قبل تعيين وترشيح تبين هذه اللائحة المهام والواجبات الوظيفية للعضو بشكل واضح وصريح.

استقدام العمالة من الخارج

يدعو المقترح ضمن بنوده للسماح للمبادرين المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية استقدام عمالتهم غير الكويتية بالكامل من خارج الكويت.

ويحظر على الجهات المختصة السماح للعمالة غير الكويتية التي تعمل لديهم بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر ويحظر على هذه العمالة العمل لدى الغير أو الشراكة معهم أو لأي سبب آخر يعارض سبب استقدامهم أو استخدامهم أو منحهم الإقامة في الكويت.

كا يقترح الحظر على الجهات المختصة الرفض أو التقييد أو الامتناع عن تلبية احتياجات وطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الأنشطة سواء الممولون منهم أو غير الممولين عند تقدمهم بطلب ترخيص أو عند تقدمهم بطلب العمال.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي