«العمومية» تصوّت سرياً لانتخاب مجلس الإدارة

وزيرة الشؤون تحدّد مدة الاقتراع... حسب أعداد المساهمين


مي البغلي
مي البغلي
تصغير
تكبير

حدّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي المدة الزمنية المسموحة لإجراء انتخابات الجمعيات والاتحادات التعاونية، وذلك بحسب عدد سكان المنطقة التابعة لها الجمعية.

ووفقاً لقرار أصدرته الوزيرة البغلي أمس، لتنظيم العملية الانتخابية في «التعاونيات»، فإنه تم تحديد فترة الاقتراع بثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها 5 آلاف مساهم وأربع ساعات للجمعيات التي يُساهم فيها 5 آلاف وواحد ولا يزيد على عشرة آلاف مساهم، و5 ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين على عشرة آلاف مساهم، ويجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والأحوال التي تراها الوزارة.

وتضمّن القرار الوزاري 26 مادة أبرز نقاطها ما يلي:

1 - تكليف موظفي الوزارة بالإشراف على أعمال الجمعيات العمومية والانتخابات بناء على قرار صادر من وكيل وزارة الشؤون أو مَنْ يفوضه.

2 - أن تتولى الوزارة ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتماع تمهيدي مع المرشحين للانتخابات ومجلس إدارة الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني لتعريفهم بآلية وقواعد العملية الانتخابية.

3 - تصويت الناخب يجب أن يتم طبقاً لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية أو المسندة بقرار إداري من وزارة الشؤون علاوة على إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة، وفقاً لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.

4 - على مجلس الإدارة إعداد نموذج ورقة الاقتراع تتضمن أسماء المرشحين واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الاقل.

5 - يجب أن يتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الهجائية وفق البطاقة المدنية لكل مرشح.

6 - يجوز للوزارة إعداد أوراق الاقتراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وأن يتم تحميل تلك المصروفات على نفقة الجمعية.

7 - اتباع النظام الورقي أو نظام التصويت الالكتروني بحسب ما تراه الوزارة ملائماً.

8 - أعضاء مجلس إدارة الجمعية ينتخبون من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري ويكون التصويت شخصياً.

9 - في حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد بلجنة الاقتراع مساعدته في الإدلاء بصوته.

10 - بطلان صوت الناخب إذا قام بالاعلان عن التصويت أو إظهار ورقة الاقتراع للغير أو تصويرها، ويتم إثبات بطلان ورقة الانتخاب على ذات الورقة من الخلف وتوقع من لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين وأنه في حالة التصويت الالكتروني يتم عمل محضر إثبات حالة ببطلان التصويت.

11 - تحديد فترة الاقتراع بثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها خمسة آلاف مساهم وأربع ساعات للجمعيات التي يساهم فيها خمسة آلاف وواحد ولا يزيد على عشرة آلاف مساهم، وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين على عشرة آلاف مساهم، ويجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والأحوال التي تراها الوزارة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي