حكم جديد من محكمة الاستئناف... والمخرج بالقرار الجديد 156 لسنة 2022
«لعنة الستين»... السقوط هذه المرة بكلمة القضاء
- الحل لا يبدو معقداً كثيراً هذه المرة لأن هناك لائحة جديدة صدرت عن «القوى العاملة»
- تثبيت حكم الدرجة الأولى أدى إلى سقوط القرار الصادر في يناير لأنه تعديل على القرار السابق
- فهيد العجمي لـ«الراي»: القرار 34 المعدل للمادة 37 لم يعد له وجود قانوني
- محمد العتيبي لـ«الراي»: القوى العاملة عليها تنفيذ الحكم ومن ثم تذهب إلى التمييز للطعن إن أرادت
وكأن موضوع تجديد أذون العمل للوافدين الذين بلغوا 60 عاماً وما فوق وليس لديهم شهادات جامعية، تحول إلى «لعنة»، مع تعرض القرارات التي تتخذ لحل هذه الأزمة إلى ضربات متتالية، جديدها هذه المرة بكلمة القضاء.
لكن الحل لا يبدو معقداً هذه المرة، لأن هناك قراراً جديداً صدر عن الهيئة العامة للقوى العاملة ربما يكون حاسماً في إنهاء الدوامة.
الحكم والآثارفي التفاصيل، صدر حكم عن محكمة الاستئناف، أمس، ثبت الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإلغاء «لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل» الصادرة عن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة في 12 يناير 2021، وتحمل رقم 27 لسنة 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الحكم الأول أدى عملياً إلى إلغاء اللائحة المكونة من 56 مادة، وسقوط المواد الواردة في الفصل الخامس منها في شأن «تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية» للمواطنين على البابين الثالث والخامس.
كما أدى أيضاً إلى سقوط عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً من الوافدين غير الجامعيين، لأن المادة 37 من اللائحة نصت على أنه «يستمر العمل بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وما يعادلها من شهادات».
أما الحكم الجديد، الصادر أمس، فقد ألغى عملياً القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022 بتعديل المادة 37 من اللائحة، علماً أن هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يناير 2022، هو الذي أدى إلى انفراج ما تعرف بـ«أزمة الستين»، من خلال سماحه بتجديد أوذنات العمل لهذه الفئة بشرط استيفاء رسم قدره 250 ديناراً، وأن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل، مع استثناء أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والفلسطينيين من حملة الوثائق.
الحل باللائحة الجديدة؟
وعلى الرغم من الضربة الجديدة التي تلقاها القرار الجديد، إلا أن الحل قد لا يكون صعباً، إذ أشارت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى ما أعلنه مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أول من أمس لجهة اعتماد مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة جديدة في شأن قواعد وإجراءات منح إذن العمل، مشيراً إلى أنها صدرت بالفعل تحت أحكام القرار الإداري 156 لسنة 2022.
سقوط القرار الجديد
من جهته، قال عضو جمعية رواد الأعمال الكويتية فهيد العجمي، الذي صدر الحكم لصالحه، إن القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022، المعدل للمادة 37 من القرار الإداري الملغى رقم 27 لسنة 2021، «لم يعد له وجود قانوني»، بعد تثبيت محكمة الاستئناف إلغاء القرار رقم 27 لسنة 2021، داعياً «القوى العاملة» إلى الالتزام بالقوانين واحترام اختصاصات الجهات الأخرى، وتصحيح قراراتها بما يتماشى مع اختصاصاتها ووفق القانون والدستور.
وأعرب العجمي، في تصريح لـ«الراي»، عن أمله ان يكون القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022 الصادر أخيراً، متماشياً مع القوانين وقرارات مجلس الوزراء المنظمة، «حتى لا يتم الطعن فيه وحتى يكون هناك احترام وتنفيذ لأحكام القضاء».
النفاذ
وفي السياق نفسه، أوضح المحامي محمد العتيبي أن القرار الصادر عن القوى العاملة في يناير الماضي لم يعد بالإمكان تطبيقه، لأنه تعديل على القرار السابق، موضحاً أن «حكم الاستئناف واجب النفاذ، ويشمل القرار الأصلي وتعديلاته».
وقال في تصريح لـ«الراي» إنه «لو كان هناك قرار جديد برقم صادر مختلف، فسيكون الوضع مختلفاً لأنه يحتاج إلى رفع دعوى جديدة»، مضيفاً أن «القوى العاملة عليها تنفيذ الحكم ومن ثم تذهب إلى محكمة التمييز للطعن به إن أرادت».
7 نتائج للحكم
أوضح فهيد العجمي أن الحكم جاء متماشياً ومعززاً للأحكام التي صدرت من محكمة الدرجة الأولى، وهو دلالة على عدم مشروعية القرار رقم 27 لسنة 2021، وقد نتج عنه التالي:
1 - عدم اختصاص المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار القرارات الخاصة بسوق العمل ومن ضمنها القرار الملغى.
2 - حدود اختصاص المدير العام للهيئة يقتصر على القرارات التنفيذية الخاصة بموظفي الهيئة، وهي أيضاً حدود موزعة ما بين الوزير والمدير العام وليست مطلقة للمدير العام.
3 - وضع سياسية سوق العمل واتخاذ القرارات في هذا الشأن من اختصاص مجلس الإدارة ورئيسه، والمقصود الوزير المختص.
4 - لا يجوز التفويض الشامل بالاختصاصات، فالتفويض يجب أن يكون محدداً بالأغراض وجزئياً، كما نص عليه مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
5 - عدم اختصاص الهيئة ومجلسها بالتغيير سواء بالشكل أو بالإجراءات أو بالمضمون المقررة في قرارات مجلس الوزراء والخاصة بالعمالة الوطنية، وعلى الهيئة اتباع الطرق السليمة في صياغة النظم واللوائح الإدارية واتباع الشكل والإجراءات والشروط والضوابط المقررة في قرارات مجلس الوزراء في التسجيل وصرف العلاوات المقررة للعمالة الوطنية وأصحاب العمل وليس تغيير المراكز القانونية.
6 - عدم دمج الهيئة لإجراءات تسجيل العمالة الوطنية بالشكل المحدد في قرارات مجلس الوزراء، مع قرار غايته وهدفه الرئيسي تنظيم إجراءات وقواعد منح الإذن بالعمل للعامل الوافد.
7 - إن المادة 5 من اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بموجب القرار الوزاري رقم 6/ق لسنة 2014 لا تعني تفويض المدير العام، إنما جاءت في اللائحة لتنظيم عمل المجلس وتعريف المجلس بأحقيته في تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام، وهي الاختصاصات التنفيذية فقط وليس في قرارات سياسات سوق العمل.
التسجيل في «القوى العاملة» لحصر أعداد المواطنين وليس الاستئذان
استغرب العجمي «ما أظهره و أبطنه القرار الملغى من غلو وتشدد من دون مبرر، فقام بتغيير المركز القانوني لصاحب العمل، ومعاملته كعامل بتقيده بإذن العمل تحت مسمى إشعار تسجيل العمالة الوطنية، حتى تُصرف له العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، علماً بأن صرف الحقوق المالية جاء لجميع المواطنين في القطاع العام والخاص، بغض النظر عن طبيعة العمل ونوع العمل ما دام المتقدم للحصول عليها مواطنا ومطابقا لشروط وضوابط قرارات مجلس الوزراء».
وأضاف أن «ما صدمنا هو دمجنا كمواطنين بقرار منظم لموضوع وهدف مختلف وبشروط مغايرة لما جاءت به قرارات مجلس الوزراء، وهو بمثابة الالتفاف بالرغم من وضوح النصوص، مما ينتج عنه حرمان المواطن من صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وحرمانه من حقوقه المالية وحقوقه الدستورية».
وأشار إلى أن «القرار الملغى عدّل قرارات من جهة أعلى من الهيئة، وألزم الدولة بتوفير فرص عمل للمواطنين عند طلب الإذن، وهو عكس ما جاء به الدستور، فالدولة توافر حسب إمكانياتها بل إن الدستور طلب من المواطن أن يسعى للبحث عن عمل، وأعطى المواطن حرية اختيار العمل ونوعه، وهذا لا يمكن في ظل وجود شروط تقيد عمل المواطن في بلده، ولا تدعم رؤية الدولة لخلق الفرص ودعم الشباب للعمل في القطاع الخاص، لذا جاءت قرارات مجلس الوزراء متماشيةً مع القوانين وعلى رأسها الدستور، فأمر بالتسجيل فقط لدى الهيئة بقصد حصر الأعداد المستفيدة من دعم العمالة وليس الاستئذان من الهيئة كما جاء به القرار الملغى».
تحديد العمر للعامل من اختصاص جهات أخرى
قال العجمي إن «ما شاب القرار الملغى من قصور أيضاً، هو تدخل الهيئة العامة للقوى العاملة في اختصاص جهات حكومية أخرى، وفرض شروط التأمين الصحي الشامل لمن تجاوز 60 عاماً، فتحديد العمر للعامل ومدى قدرته للعمل هو من اختصاص جهات أخرى والمعنية بالصحة العامة لمعرفة مدى لياقته الصحية، فالقوانين المنظمة لاختصاصات الهيئة لم تعطِ الصلاحية للهيئة بل أكدت على موافقة الأطراف المعنية في عقد العمل، وموافقة الهيئة تأتي لاحقة ولا يكون فيها تمييز بين العمالة سواء في شهاداتهم الدراسية أو في أعمارهم، فالتمييز ممنوع بين ذوي المراكز القانونية المتساوية».