رفض طعنين على قانوني ضريبة الدخل ومكافحة المؤثرات العقلية

تصغير
تكبير

رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي، الطعن المقدم من إحدى الشركات على عدم دستورية قانون ضريبة الدخل الكويتية في شأن إلزام المسؤول عن محجوز الضمان بسداد دين الضريبة المستحقة على دافع الضريبة، في حال عدم الالتزام بتوريدها خصماً من محجوز الضمان الخاص به.

وذكرت اللجنة، في حيثيات قرارها، أنها ليست جهة طعن على حكم محكمة الموضوع في هذا الخصوص لانحسار رقابتها عنه، الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه، فيما خلص إليه من عدم جدية الدفع بعدم الدستورية والقضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات.

كما قضت اللجنة بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 42 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وذلك في ما تضمنه من حرمان المحكوم عليه بالإيداع في إحدى المصحات العلاجية من الطعن على هذا الحكم بالاستئناف.

وأكدت أن المنازعة في هذا الموضوع قد حسمت من خلال حكم الاستئناف في هذه الدعوى والذي قضى بعدم جدية الدفع، بما يمتنع معها مراجعته أو التعقيب فيه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي