No Script

لماذا تأخرت «الفتوى والتشريع» في مراجعة القرار كل هذا الوقت؟

حيرة جديدة تضرب «وافدي الستين»... بالقانون

تصغير
تكبير

- مخاوف من تعرّض «القوى العاملة» لأحكام تعويض إذا أبطلت «الفتوى» قراراً آخر
- وزير «التجارة» يُطالب بإلغاء القرار «27» أُسوة بـ «520» لصدوره من غير مختص
- مقترحات بتعديل اللائحة بدلاً من إلغاء القرار و«القوى العاملة» تتخوّف من البطلان

يبدو أن حلقات قرار «وافدي الستين» لا تتوقف، بل تزداد مفارقة بربكة تلو الأخرى، وآخرها بالسؤال حول أسباب تأخر «الفتوى والتشريع» كل هذا الوقت في مراجعة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الأخير، الخاص بتجديد أُذون العمل للوافدين لمَنْ بلغ الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، مقابل رسم بـ500 دينار، مع استثناء بعض الفئات؟ وإلى ذلك، أفادت المصادر بأن شيفرة سر الخلاف المتفجّر حديثاًَ تكمُن في التعاطي إجرائياً مع القرار (27) الذي جاء امتداداً شكلياً وقانونياً للقرار (520)، والذي حظر تجديد إذن عمل هذه الشريحة، حيث تفجرت جدلية جديدة أخيراً بخصوص تجديد أذونات عملهم.

فبعد أن طلب وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة القوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان من «الفتوى والتشريع» الرأي القانوني، حول إلغاء القرار (27) السابق الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية، على غرار القرار (520) متضمناً زيادة رسوم إصدار إذن العمل واستثناء بعض الفئات من شرط زيادة الرسوم، لم يتلق الوزير أي رد رسمي، رغم أن كتابه المرسل في هذا الخصوص منذ نحو شهر، وتحديداً منذ 11 نوفمبر الماضي، ما فتح باب التكهنات واسعاً حول أسباب التأخر هذه المرة في إبداء الرأي القانوني، رغم أن القرار (27) يفترض إلغاؤه للأسباب نفسها التي ألغت (520)، وهي صدوره من غير مختص.

وقالت مصادر إن هناك نقاشاً قانونياً يدفع بإقناع المعنيين في «القوى العاملة» بالسماح بتجديد إذن عمل «وافدي الستين» من خلال تعديل اللائحة التنفيذية نفسها، وليس من خلال إبطال القرار السابق، باعتبار أن إبطال قرار ثانٍ لـ«القوى العاملة» للأسباب ذاتها وبالملف نفسه قد يُعرّض الهيئة لمزيد من أحكام التعويض.

في المقابل، يجد وزير «التجارة» نفسه أمام إشكالية قانونية تعوقه عن فعل ذلك، فإصداره أيّ قرار يتطلب أن يقدمه ضمن «ديباجة» تُظهر القوانين والقرارات التي استند إليها، وفي حال عدّل اللائحة بناء على القرار (27) يكون قد عرّض قراره مسبقاً للطعن، أخذاً بالاعتبار أن هناك أحكاماً بالفعل صدرت ببطلان القرار.

شرعنة القرار

وإلى ذلك، أفادت مصادر بأنه رغم أن الرأي القانوني مع القرار (520) والذي حظر تجديد إذن عمل «وافدي الستين»، كان حاسماً بتأكيد بطلانه على أساس أنه صدر من غير مختص، يبدو أن ثمة شيئاً ما تغيّر في «الفتوى والتشريع» بخصوص (27)، وهو القرار الذي صدر أيضاً من المدير العام ضمن اللائحة التنفيذية ليشرعن (520) ما يجعله مبطلاً للحيثيات نفسها.

وبينت أن الوزير السلمان طلب من «الفتوى»، مراجعة القرار وبحث الأمر حتى يكون مشروع القرار بتعديل أحكام المادة (37) من لائحة وقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (27) متضمناً زيادة رسوم إصدار إذن العمل واستثناء بعض الفئات من شرط زيادة الرسم، قد شمل جميع الملاحظات.

تحليل للموقف

وأفادت المصادر بأن هناك تحليلاً أُثير أخيراً يدفع بأن «الفتوى والتشريع» تتخوّف من أن يُستخدم رأيها ببطلان القرار (27) لنفس أسباب بطلان (520) في تعزيز موقف الجهات المتخاصمة ضد الدولة قضائياً، ووقتها يكون المال العام عرضة أكثر للعديد من أحكام التعويض التي يمكن أن تبني على قرارها، باعتبار أن «الفتوى والتشريع» محامي الدولة.

وغمزت مصادر مقرّبة من «الفتوى» إلى أن الحل بأن يتم السماح بتجديد إذن عمل الوافدين لمَنْ بلغ الستين عاماً من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون، وما يُعادلها من شهادات، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية، وإدخال التغييرات المطلوبة بما فيها فرض رسوم بـ500 دينار، واستثناء بعض الفئات من الرسم الجديد.

قرار وزاري

إلّا أن ذلك الموقف، وإن كان جاء بطلب غير رسمي، يُعرّض القرار المقبل للبطلان أيضاً وهذا ما يجعل السلمان في حيرة من أمره، وهو يعلم مسبقاً أن استناده في أي قرار يصدره بخصوص رفع الحظر على التجديد لإذن عمل وافدي الستين على قرار مبطل يبطله أيضاً.

وإلى ذلك، وبحثاً عن مخرج قانوني لدى أهل الاختصاص، دعا السلمان «الفتوى» باعتبارها صاحبة المقترح لمراجعة القرار من الناحية القانونية وإفراغه في الصياغة السليمة حتى يتسنى إصدار القرار بما يتوافق مع صحيح القانون، وهل بإمكانه الاستناد إلى قرار مبطل؟

اجتماع «الفتوى»

وذكرت مصادر ذات صلة أن مسؤولي «الفتوى والتشريع» دعوا المختصين من «القوى العاملة» للاجتماع بهذا الخصوص أخيراً، وقبل الاجتماع الذي عقد بالفعل طلبوا تزويدهم بما يفيد ما إذا كان قد تم عرض القرار رقم 27 لسنة 2021 بإصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل على مجلس «الهيئة» للموافقة على إصداره أو اعتماده وإجازته من عدمه، مع نسخة نهائية من مشروع القرار المعروض لكون مرفقات كتاب طلب الرأي قد تضمّنت مشروعي قرار بهما اختلاف بنص المادة الثانية.

وبيّنت المصادر أنه في حال القبول بإصدار قرار رفع حظر إصدار إذن العمل لهذه الشريحة بتعديل لائحة وقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (279) لسنة 2021، وليس من خلال إلغاء القرارين (520) والقرار (27)،فإن ذلك يضع هذه الشريحة و«القوى العاملة» أمام إشكالية الحاجة لمزيد من الوقت، بينما تشارف إقامات وافدي الستين على الانتهاء، وغالبيتها الشهر الجاري، ما يضع الجميع أمام إشكالية قانونية.

الوزير رفع المستندات المطلوبة

رفع وزير «التجارة» من ناحيته وبصفته رئيسياً لمجلس إدارة «القوى العاملة» إلى «الفتوى والتشريع» المستندات المطلوبة الأخيرة، ومن ضمنها مشروع القرار الوزاري بتعديل أحكام المادة (37) من لائحة وقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (279) لسنة 2021، متضمناً زيادة رسوم إصدار إذن العمل لمَنْ بلغ عمر الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، واستثناء بعض الفئات من شروط زيادة الرسم.

وأضاف إلى ذلك القرار الإداري رقم (27) لسنة 2021، والذي نصّت المادة (37) منه بأن يستمر العمل بحظر إذن عمل مَنْ بلغ الستين عاماً من هذه الشريحة، موضحاً أن المادة ذاتها سبق وتم عرضها على «الفتوى والتشريع» في القرار الإداري رقم (520) لسنة 2020، حيث حدّدها المدير العام لـ«القوى العاملة» ولم تصدر من الوزير المختص بصفته رئيس مجلس الإدارة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي