الشاهين: تعويض أصحاب المشروعات عن رواتب وإيجارات فترات الإيقاف الإجباري
قال النائب أسامه الشاهين: تقدمت وعدد من النواب باقتراح بقانون في شأن تعويض المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة عن رواتب وإيجارات فترات الإيقاف الإجباري.
وقدم الاقتراح إلى الشاهين، النواب: أحمد الحمد، وخالد عايد، وبدر الملا وهشام الصالح.
وتضمن الاقتراح أن "تمنح الدولة المشروعات تعويضات عن النفقات التشغيلية التي تكبدتها خلال الكوارث أو المحن العامة أو الحروب أو الأوبئة أو الأمراض أو الجائحة أو جميع المسببات التي تحتم على الدولة تعطيل اعمال الأنشطة التجارية. وأن تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020".
وأضاف "يتقدم أصحاب المشروعات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بطلب التعويض إلى الصندوق برفقة المستندات والبيانات المطلوبة. ويصدر الوزير المختص قرارا يحدد بمقتضاه آلية تلقي بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى. ويحدد الصندوق قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأس مال الصندوق".
ووفق نص الاقتراح "يجب على الصندوق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص. وتودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك".
وذكر الاقتراح أن "الحد الأقصى لتعوض المشاريع 500 ألف دينار للمشروع فقط مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع مستندات او بيانات على خلاف الحقيقة او تقدم او ادلى إلى الجهات القضائية او الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة على نحو يوهم مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون".
وتابع "يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريرا شاملا عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته"، مشيرا إلى ان "تخصص لأغراض هذا القانون من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات".