هشام الصالح: كاميرات في قاعات المحاكم لتوثيق وقائع الجلسات بالصوت والصورة
تقدم النائب الدكتور هشام الصالح باقتراح بقانون في شأن تسجيل جلسات المحاكم ووقائع التحقيقات بالصوت والصورة، وتزويد الغرف المخصصة للتحقيق بكاميرات للتسجيل، وتحفظ الملفات مختومة لدى النيابة العامة وعند فتح أي تحقيق يُعلن المحقق بالصوت والصورة عن بدء التسجيل وعن الوقت والتاريخ وتعرض التسجيلات بقرار من المحكمة التي تنظر الدعوى أو إدارة التفتيش القضائي أو بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.
ونصت مواد الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يتم تزويد قاعات المحاكم بكاميرات لتسجيل كل وقائع الجلسات بالصوت والصورة وذلك دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحاضر وفق ما يقضي بذلك القانون، وتُحفظ وسائط التسجيلات بعد كل جلسة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية: تزود جميع الغرف المخصصة للتحقيق بكاميرات للتسجيل بالصوت والصورة، وتحفظ وسائط التسجيلات في ملف التحقيق مختومة من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات حسب الحالة.
المادة الثالثة: عند فتح أي تحقيق يُعلن المحقق بالصوت والصورة عن بدء التسجيل وعن الوقت والتاريخ، وذلك دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحضر وفق ما يقضي بذلك القانون.
المادة الرابعة: تُعرض التسجيلات بقرار من المحكمة التي تنظر الدعوى أو إدارة التفتيش القضائي أو بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات - حسب الحالة - وذلك عند تقديم أي شكوى أو منازعة في المحاضر، ويعتد للفصل في الأمر بما جاء في التسجيلات عند وجود اختلاف مع المحضر المكتوب.
المادة الخامسة: دون الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ المشار إليه، تسري على كل من يقوم بتسريب أو استعمال أو استغلال تسجيلات المحاكم أو التحقيقات بأية وسيلة كانت، بهدف التجريح أو الإساءة إلى الأشخاص أو المس بحياتهم الخاصة، العقوبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ذات الصلة.
المادة السادسة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة السابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويسري العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.