الحويلة يسأل عن أسباب عدم صرف رواتب وحقوق العاملين بـ «المنافسة»
سأل النائب الدكتور محمد الحويلة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن إصدار اللوائح المالية والإدارية لشؤون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة.
وقال الحويلة: صدر القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة متضمناً أحكام التنظيم الهيكلي وشئون العاملين واللوائح المالية بإسناد الاختصاص بإصدارها إلى رئيس إدارة جهاز حماية المنافسة وفقاً للمادة (18) البند (6) من القانون والتي تنص على إصدار اللوائح المالية والإدارية لشئون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة.
وأضاف: إنه استناداً إلى صدور اللائحة المشار إليها وجدول المرتبات المدرج بها والمبالغ المحددة بها اعتماداً على المبالغ المقدرة بمشروع الميزانية المقدم لوزارة المالية بعد طلبها تخفيضه، وافقت وزارة المالية على مشروع الميزانية واعتمد من مجلس الوزراء في ظل التعليمات الخاصة بترشيد الميزانية للعام 2021/2022 وصدر بها القانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.
وتابع: على الرغم من صدور قانون اعتماد الميزانية بما فيها جدول المرتبات جاءت المطالبات المتبادلة بين وزارة المالية والجهاز بالاعتراض على جدول المرتبات ووضع قيد وشروط على الصرف من الرواتب بدعوى المغالاة في تقديرها ومن ثم وقف صرف مرتبات العاملين قبل تخفيضها على الرغم من أنه سبق تخفيضها قبل إقرار الميزانية بما سيتوافق مع تعليمات الترشيد الصادرة من مجلس الوزراء. واستندت الوزارة إلى عدد من المبررات التي ارتكزت على أحكام المادتين (17)، (20) من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في المادتين (17)، (20) منه بطلب تخفيض الرواتب على أساس مقارنتها برواتب الجهات الأخرى، وعلى الرغم من اعتماد الميزانية وبنود الأعمال المدرجة بها.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى ما نجم عن هذا الموقف من وزارة المالية وما استندت إليه من أحكام أو مبررات وأياً كان سندها فقد جاءت مخالفة للمبادئ الدستورية والقانونية التي تنص على عدة مبادئ وقواعد أساسية هي:
1- يجب تنفيذ أحكام الميزانية وفقاً للقانون الصادر بها وكما أدرج به دون تعديل. ومن ثم لا يجوز إضافة شرط أو وضع قيد عليها إلا بذات الأداة الدستورية وهي القانون.
2- إذا ارتكز الأمر على تقييم الرواتب للعاملين رغم تخفيضها أكثر من مرة قبل اعتماد الميزانية واعتماد الحالي منها بقانون الميزانية والسابق دراسته والموافقة عليه من وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل إصدار مرسوم إحالته للسلطة التشريعية، لا يجوز تعديله إضافة أو حذفاً في الميزانية الحالية التي يجب أن يجرى الصرف وفقاً لما جاء بها.
3- لا سند أو محاجة لما ورد من اعتراضات وزارة المالية باختصاصها وفقاً لأحكام المادتين (17)، (20) من المرسوم بالقانون المشار إليه حيث أنه لا يجوز أن تطلب التعديل على اللوائح المالية والإدارية خاصة بعد الموافقة على الاعتمادات المالية بقانون ربط الميزانية، كما لا يجوز طلب توجيه الجهاز بالصرف على النحو الوارد بميزانية العام السابق مع تسويتها مع ميزانية العام الحالي لما في ذلك من مخالفات لقواعد تنفيذ الميزانية، بل ويصيب عمل الجهاز عن تأدية مهامه وسداد مرتبات العاملين فيه.
وقال الحويلة: إزاء ما سبق كله من مواقف من الوزارة ومسئولي الجهاز بعد تقرير استقلاليته مالياً وإدارياً، فإن من الملائم معرفة الأسباب والإجراءات التي أدت إلى الموقف المتأزم بين وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة وإجراءات الوزارة في شأن حسم الخلاف وتمكين الجهاز من أداء مهامه رعاية للمال العامة وحفاظًا على الصالح العام المستهدف من إنشاء الجهاز.
وأوضح لما كان لجهاز حماية المنافسة أهمية رقابية واقتصادية في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنافسة والاستثمار بالدولة، وعليه فإن المهام المنوطة بالجهاز تتطلب استقطاب وتعزيز الجهاز بالكوادر البشرية الوطنية ذات الخبرة والكفاءة، ومنع التسرب الوظيفي للكفاءات التي دربها الجهاز، فكان ينبغي منح موظفي الجهاز مميزات وحوافز إضافية، وذلك لتحصين الموظفين من الإغراءات المالية لرقابتهم على مؤسسات مالية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى وجود حظر على الموظفين بالعمل لدى الأشخاص الذين يخضعون للفحص.
وتابع: "حيث أنه حتى تاريخه لم يتمكن الجهاز من صرف الرواتب الخاصة بالموظفين وفق اللائحة المقررة، وحيث أن ذلك يترتب عليه غياب العدالة بين الجهات الرقابية ووقوع ضرر نفسي ومعنوي كبير على العاملين. وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: -
1. ما هي الأسباب التي تقوم عليها الوزارة لعدم صرف رواتب وحقوق العاملين بجهاز حماية المنافسة وفقاً لما أدرج باعتماد قانون رقم 5 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
2. ما هي إجراءات الوزارة في التقيد بأحكام قانون الميزانية بما لا يجوز التعديل فيها بالحذف أو الإضافة سواء شروط أو قيد إلا بذات الأداة الدستورية وهي التعديل التشريعي لها؟
3. هل طلبت الوزارة من الجهاز تنفيذ الميزانية لهذا العام على النحو الذي جاء بالميزانية السابقة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل يجوز توجيه الجهاز بالصرف على النحو الوارد بالميزانية السابقة للعام 2020/2021، خصوصاً فيما يتعلق بالباب الأول (تعويضات العاملين)، مع وجود اعتماد بميزانية العام 2021/2022؟ مع تزويدي بالسند القانوني أو اللائحي لهذا الطلب.
4. لما كانت المادة (17) من القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، تلزم وزير المالية بإصدار التعاميم التي تضمن تنفيذ الميزانية بما يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القانون، أي تتوافق تلك التعاميم مع القانون لا أن تخالفه، فما السند القانوني لمخالفة وزارة المالية ذلك وعدم صرف الاعتمادات المقررة بالقانون ووضع قيود على الميزانية.
5. هل استناد الوزارة في إجراءاتها المقيدة لميزانية الجهاز استناداً إلى أحكام المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه جاء وفق صحيح تفسير المادة المشار إليها؟
6. ما تفسير الوزارة للاستناد إلى المادتين المشار إليهما في غير الحالات المحددة بهما وهي (استخدام الاعتماد أو تنفيذ التعليمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها؟ وما هي مبررات الوزارة لعدم الموافقة على تطبيق الجداول الخاصة بمرتبات ومزايا العاملين بالجهاز كما وردت بالميزانية المعتمدة للعام 2021/2022؟
7. ما هي إجراءات الوزارة لحسم الخلاف بين رؤى كل من الوزارة والجهاز لتدارك تأخير قيام الجهاز بمهامه وصرف مستحقات العاملين كما ورد بالميزانية؟
8. لماذا لم تبادر الوزارة بالتنسيق مع مسئولي الجهاز لحسم الخلاف رعاية للصالح العام وعلى أن تكون الإجابة مزودة بما قد يتطلبه البيان من إيضاح معزز بالقوانين واللوائح المنظمة لتنفيذ الميزانية؟
9. ما هي أسباب عدم اعتراض الوزارة أو تعقيبها على مشروع الميزانية عند دراسته وقبل عرضه على مجلس الوزراء أو إقرار قانونه بأي من المبررات التي تثيرها الآن؟