«4462 عسكرياً بينهم 1677 ضابطاً و2685 ضابط صف و512 موظفاً مدنياً... مستفيدون من القانون»
الأنصاري لـ «الراي»: البدل النقدي لإجازات ضباط الإطفاء بعد انتهاء الخدمة... يصل إلى 300 يوم
- القانون يدخل بوابة التنفيذ قبل نهاية العام الجاري
- الهيكل الجديد دَمَج واستحدث بعض الإدارات وأنشأ أقساماً جديدة
أكد مدير الشؤون الإدارية في قوة الإطفاء العام العميد ناصر الانصاري أن قانون الإطفاء الجديد يحمل مزايا عديدة في الإجازات والبدلات والترقيات للإطفائيين، سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو موظفين مدنيين، معلنا أنه سيدخل بوابة التنفيذ بلوائحه التنظيمية قبل نهاية العام الجاري.
وقال الأنصاري في لقاء مع «الراي» أن القانون الجديد يستفيد منه 4462 عسكرياً بينهم 1677 ضابطاً و2685 ضابط صف و512 موظفاً مدنياً، موضحاً أن البدل النقدي لإجازات ضباط الإطفاء ممن هم فوق الـ 50 عاماً بعد التقاعد يصل إلى 300 يوم.
ولفت إلى أنه جارٍ الإعداد لطرح مناقصة لتنفيذ نظام آلي خاص لقوة الإطفاء للاستغناء عن نظام ديوان الخدمة المدنية، وانضمام قوة الإطفاء الى الجهات العسكرية، باعتباره نظاماً إدارياً ومالياً خاصاً بالقوة، ومتوقع استكماله وتدشينه نهاية العام الجاري.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• متى سيتم دخول قانون قوة الإطفاء حيز التنفيذ؟ وما أهم مميزاته؟
- تم اعتماد قانون الإطفاء الجديد واللائحة التنفيذية له والقرارات التنظيمية لأعضاء قوة الإطفاء العام في 26 أكتوبر 2020 وكذلك صدور القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك القرار الوزاري الخاص بنظام الإجازات وضوابط الترشيح للترقيات حيث حمل الكثير من الامتيازات تقديراً من القيادة السياسية لرجال الإطفاء وأنهم محل تقدير لديها، باعتبارهم يتعاملون مع النيران لحماية الأرواح والممتلكات والكوارث الطبيعية لتحقيق الأمن المجتمعي.
ويستفيد من هذا القانون 4462 عسكرياً منهم 1677 ضابطاً، و2685 ضابط صف و512 موظفاً مدنياً من العاملين في قوة الإطفاء العام، وجارٍ إعداد اللوائح التنظيمية لتنفيذ القانون ومنها الهيكل التنظيمي الجديد للقوة، وتسكين الوظائف الإشرافية، وسيتم تطبيقه قبل نهاية العام الجاري.
• متى يبدأ العمل بالنظام الآلي الخاص بقوة الإطفاء والاستغناء عن نظام«ديوان المدنية»؟
- جارٍ الإعداد لطرح مناقصة لتنفيذ نظام آلي خاص لقوة الإطفاء للاستغناء عن نظام ديوان الخدمة المدنية، وانضمام قوة الإطفاء الى الجهات العسكرية، باعتباره نظاماً إدارياً ومالياً خاصاً، بالقوة، ومتوقع استكماله وتدشينه نهاية العام الجاري.
• أين موقع الشؤون الإدارية في الهيكل الجديد؟
- الهيكل الجديد دمج بعض الإدارات واستحدثت به إدارات ومراقبات وأقسام جديدة مثل إدارة الشؤون الإدارية التي ستبقى على حالها ومختصة في معاملات المدنيين المنتسبين للقوة، وتم استحداث إدارة شؤون القوة لمعاملات العسكريين، كما هو الحال في نظام العمل بوزارة الداخلية الذي كان قانونهم نبراساً ومرجعاً لقانون الإطفاء الجديد، ما يعطي اريحية أكثر لإجراء معاملات العسكريين منذ انضمامهم للقوة وحتى التقاعد شاملاً إجازاتهم وبدلاتهم وترقياتهم وحتى انهاء خدمتهم.
• ما الضوابط الجديدة للإجازة الدورية للضباط بعد دخول القانون حيز التنفيذ؟
- تم تعديل الإجازة الدورية للضباط في القانون الجديد لمن هم دون الخمسين ليصبح الرصيد 45 يوماً، وأضيفت له زيادة 3 أيام من رصيدهم عن سنة2020،أما الضباط فوق الخمسين عاماً فقد أصبح الرصيد 60 يوماً وأضيفت لهم 12 يوماً من الرصيد عن عام 2020.
وفي ما يخص الإجازة الدورية لضباط الصف، فقد تم تعديل الإجازة لمن هم دون الخمسين عاماً ليصبح الرصيد 40 يوماً وأضيفت لهم زيادة يومين في الرصيد عن 2020، أما ضباط الصف وأعمارهم فوق الخمسين فأصبح رصيد إجازتهم الدورية 45 يوماً وأضيفت لهم زيادة يومين في الرصيد عن 2020 مع التأكيد على تفعيل النظام الخاص في الاحتفاظ بكامل رصيد الإجازة الدورية دون حد أقصى لها.
• في حال انتهاء الخدمة لعضو قوة الإطفاء كم أصبح البدل النقدي لرصيد الإجازة الدورية؟
- ما يخص الضابط الذي بلغ من العمر 50 عاماً وأكثر فقد أصبح البدل النقدي للإجازة الدورية 300 يوم بعد انتهاء خدمته، والضباط دون الخمسين عاماً أصبح البدل النقدي لهم 225 يوماً، أما ضباط الصف لمن بلغ من العمر 50 عاماً وأكثر فأصبح 225 يوماً، وأقل من الخمسين يصرف له البدل النقدي 200 يوم، مع تأكيد أنه في حال انتهت الخدمة بوفاة عضو قوة الإطفاء لا سمح الله فيصرف بدل رصيد الإجازات المستحقة للورثة.
• هل يتم خصم البدلات في حال التمتع بأي نوع من أنواع الإجازات لأعضاء قوة الإطفاء؟
- في النظام الجديد تم تفعيل وتطبيق صرف راتب لمنتسبي قوة الإطفاء كاملاً دون خصم أي نوع من أنواع البدلات في الإجازات المرضية أوالطارئة وحتى أثناء تمتعه بإجازة الحج.
• هل مازال شرط اجتياز دورة الترشيح والترقية سارياً في القانون الجديد؟
- لقد تم تطبيق لائحة الترقيات فعلياً، وذلك باستثناء عضو قوة الإطفاء العام من شرط اجتياز دورة الترشيح أو الترقية في حال كان في إجازة مرافق مريض من الدرجة الأولى والثانية بالإضافة إلى الحاصل على إجازة مرضية لدخول مستشفى أو إجازة للعلاج بالخارج أو إجازة مرافق زوج أو زوجة، وكذلك في حال الالتحاق بدورة تدريبية داخل أو خارج البلاد أو التمتع بالإجازات الخاصة بعضوات قوة الإطفاء النسائية لإجازة مرضية خاصة بالحمل أو الوضع أو إجازة رعاية الأمومة وكذلك إجازة المتوفى عنها زوجها.
التسريح من الخدمة في حال الانقطاع عن العمل 45 يوماً متصلة
حول الإجراءات التي تتخذها قوة الإطفاء في حال غياب أحد منتسبيها، أكد الأنصاري أنه يمكن توضيحها في ما يلي:
- في حالات الغياب من دون إذن تقوم الإدارة التي يعمل بها عضو قوة الإطفاء بالمبادرة بإخطار إدارة شؤون القوة في اليوم الرابع من تاريخ الانقطاع عن العمل لإيقاف صرف راتبه.
- وفي حالة عودة عضو قوة الإطفاء الى العمل بعد غياب مدة لا تتجاوز (15) يوماً متصلة يسمح له بمباشرة العمل وتتم مساءلته تأديبياً، ويعاد صرف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل، وفي حالة الغياب مدة تزيد على (25) يوماً متصلة لا يسمح له بمباشرته للعمل ويحال إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم في شأن المساءلة التأديبية، مع إخطار إدارة شؤون القوة بذلك.
- كما يجوز تسريح عضو قوة الإطفاء من الخدمة في حالة انقطاعه عن العمل (45) يوماً متصلة.
-يجوز تسريح عضو قوة الإطفاء العام من الخدمة في حالة انقطاعه عن العمل (90) يوماً غير متصلة خلال سنة،وتخطر إدارة شؤون قوة الإطفاء العام بتقرير مفصل بذلك.
في جميع حالات الانقطاع عن العمل، يتعين على إدارة الشؤون القانونية طلب براءة ذمة من إدارة الشؤون المالية عن فترات الانقطاع، للتأكد من أن عضو قوة الإطفاء المنقطع عن العمل لم تصرف له مرتبات دون وجه حق.
4 حالات يُحرم فيها الإطفائي من إجازة مرافقة الزوجة
أكد الأنصاري أنه يجوز بقرار من رئيس قوة الإطفاء العام منح عضو قوة الإطفاء إجازة بمرتب كامل لمرافقة الزوج أو الزوجة (الموظف/ الموظفة) في حال النقل أو الايفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة خارج البلاد من قبل الجهات الحكومة للدولة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز منح عضو قوة الإطفاء هذه الإجازة إذا كان موقوفاً عن العمل، أو كان محالاً للتحقيق الجزائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف او الأمانة، أو كان محبوساً، أوكان منقطعاً عن العمل.
إجازة مرافق مريض 6 أشهر براتب كامل
أوضح الأنصاري أنه يجوز بقرار من رئيس قوة الإطفاء منح عضو قوة الإطفاء إجازة مرافق مريض براتب كامل خارج البلاد لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز مدها لمدة لا تجاوز مثلها من دون راتب.