No Script

اللجنة وافقت على عدد من الاقتراحات بقوانين مع إبداء الملاحظات

«الراي» تنشر التقارير المحالة من «التشريعية» البرلمانية إلى مجلس الأمة

تصغير
تكبير

- منح تقاعد للعسكريين البدون والخليجيين المشاركين في صد العدوان العراقي وتحرير الكويت
- تخصيص مبلغ 70 دينارا شهريا لكل مولود كويتي يصرف له عند بلوغه سن الرشد

أحالت التشريعية والقانونية البرلمانية عددا من التقارير إلى مجلس الأمة بعد الموافقة عليها مع ابداء ملاحظات على بعض مواد الاقتراحات المقدمة من النواب.

ومن ضمن التقارير التي أحيلت، تأمين حياة كريمة للأجيال القادمة، وتمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها، وفرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية، والتأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، وإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية، ومنح التقاعد للعسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، وإنشاء هيئة اسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ونقل السفارات والقنصليات كافة خارج المناطق السكنية، ومكافحة التستر التجاري.

تقاعد العسكريين غير الكويتيين

وفي شأن منح التقاعد للعسكريين غير الكويتيين الذي شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد التقاعد، فيهدف الاقتراحان بقانونين إلى تقدير المواقف البطولية التي اتخذها منتسبو الجيش الكويتي من فئة العسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا أثناء مقاومة العدوان والتصدي له من بداية الساعات الأولى للغزو العراقي الغاشم أو إبان حرب التحرير.

عرض عمل اللجنة: بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن فكرة الاقتراحين بقانونين مستحقة، وتخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور، حيث ان الاقتراحين بقانونين يكرسان مبدأ العدالة والمساواة بمنح العسكريين غير الكويتيين المنتسبين للجيش الكويتي الذين شاركوا في الصفوف الأمامية في مواجهة الغزو العراقي الغاشم وتحرير الكويت مزايا أسوة بالعسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في حروب 1967و 1973.

لكن اللجنة أوردت ملاحظة على الاقتراحين بقانونين مضمونها أن مفهوم غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وحرب تحرير الكويت يفترض أن يشمل المنتسبين للجيش الكويتي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير محددي الجنسية وكذلك مواطني الدول العربية الذين عدلوا أوضاعهم ومازالوا مستمرين ضمن الجيش الكويتي، لذلك ترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بدراسة وتحديد الفئات المشمولة بأحكام الاقتراحين بقانونين بشكل واضح ودقيق بعد الاستماع إلى رأي جميع الجهات المعنية ووافقت اللجنة على الاقتراح.

حياة كريمة للأجيال القادمة

وجاء في تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون في شأن تأمين حياة كريمة للأجيال القادمة الموافقة على الاقتراح الذي يقضي تلتزم الحكومة بتخصيص مبلغ 70 دينارا شهريا لكل مولود كويتي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن تودع المبالغ المخصصة في صندوق استثماري تؤسسة الهيئة العامة للاستثمار وتديره بحيث يصرف كامل المبلغ المودع مع أرباحه طيلة فترة الاستثمار إلى المواطن عند بلوغه سن الرشد بعد خصم ما مقداره 20 في المئة من الأرباح لصندوق الأجيال

وجاء في التقرير الذي أحيل إلى مجلس الأمة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تأمين وكفالة حياة كريمة للأجيال القادمة من المواطنين ممن سيولدون بعد نفاذ القانون عبر رصد مبلغ لكل مواطن ف له عند بلوغه سن الرشد ليعينه على أعباء الحياة.

وتبين للجنة أن فكرة الاقتراح بقانون جيدة من حيث المبدأ وتنضوي فكرته على تقديم منفعة مالية للأجيال القادمة من المواطنين الكويتيين ممن سيولدون بعد نفاذ القانون.

الملاحظات

أولاً: من الناحية الدستورية: الاقتراح بقانون في صيغته المقدمة وحصره الفئة المستفيدة بالمواليد الكويتيين بعد نفاذ القانون من شأنه أن يخلق تفرقة غير مبررة لاسيما المواطنين ممن ولدوا قبل نفاذ القانون بفترة قصيرة، الأمر الذي قد يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور وهو ما تجد معه اللجنة ضرورة قيام اللجنة المختصة باعادة دراسته على نحو يكفل توسيع مظلة المستفيدين

ثانياً: من الناحية الموضوعية: الاقتراح بقانون يحتاج مزيداً من الدراسة من قبل اللجنة المختصة على أن تأخذ بعين الاعتبار عند دراستها الجوانب الفنية المتعلقة بكيفية إدارة الأموال المودعة في الصندوق المخصص في الهيئة العامة للاستثمار لحساب المستفيدين، ورأت اللجنة الموافقة على القانون.

التحويلات المالية الخارجية

وجاء تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون في شأن فرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية، واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون حيث تبين لها أنه يقضي بفرض رسم على التحويلات المالية الخارجية سواء قام بها أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات، أيا كانت العملة التي يتم التحويل بها، وتكون آلية احتساب تلك الرسوم بنسبة ( 1 في المئة) من إجمالي المبلغ المحول. ويتولى بنك الكويت المركزي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك وشركات الصرافة بتحصيل تلك الرسوم، وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة.

وحدد الاقتراح بقانون الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الرسوم على النحو الآتي: إذا نص القانون على ذلك صراحة، التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال في الحالات المحددة بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.

وفرض الاقتراح بقانون عقوبة الغرامة النسبية في حال مخالفة أحكامه تقدر بضعف المبلغ المراد تحويله ما لم يكن هناك نص يقضي بعقوبة أشد، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى تنويع مصادر دخل الدولة من خلال فرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية

عرض عمل اللجنة: بعد البحث والدراسة واستعراض نصوص مواد الدستور ذات العلاقة بالموضوع التي نصت على:

المادة ( 24 ) من الدستور: «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة».

المادة ( 48 ) من الدستور: «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً القانون. ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة».

المادة ( 134 ) من الدستور: «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».

وتبين للجنة أن فكرة الاقتراح بقانون جيدة إلا أنه يحتاج إلى استكمال العديد من الأحكام التي أغفلها، وإعادة الصياغة، حيث أبدت اللجنة عدد من الملاحظات على الاقتراح بقانون على النحو التالي:

- جاءت المادة الرابعة مبنية على المجهول وغير منضبطة في تحديد الإعفاءات من الرسم على التحويلات الخارجية، كما أغفلت العديد من الفئات المهمة التي يفترض إعفاءها مثل التحويلات للطلبة الدارسين في الخارج وكذلك المرضى الذي يتلقون العلاج في الخارج والتحويلات المالية الصغيرة والتي عادة ترسلها العمالة المنزلية. - المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة السادسة من الاقتراح بقانون جاءت مجهلة غامضة من حيث بيان الفاعل الأصلي، حيث خاطب الاقتراح بقانون الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يرغب في التحويل وكذلك المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وبذلك يجب أن تنحصر تلك المسؤولية في نص القانون مع بيان أركان التجريم بشكل واضح لا لبس فيه.

يفترض ألا تكون نسبة الرسم على جميع التحويلات واحدة حيث يجب مراعاة التمييز بين التحويلات المالية الكبيرة والصغيرة.يجب استبعاد المواطنين من فرض الرسوم على تحويلاتهم الخارجية.

- نصت المادة الثامنة على أن يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في حين أن الاقتراح بقانون نص على الإبقاء على النصوص التي تمنح إعفاءات من أداء الرسوم في المادة الرابعة منه.

- جاء في الاقتراح بقانون أن المبلغ المفروض على التحويلات الخارجية هو رسم ولكن في حقيقته يعتبر ضريبة ويفترض أن تطبق عليه قواعد الضريبة.

رأي اللجنة: وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.

قروض تمويل المشروعات الاقتصادية

وافقت اللجنة على اقتراح تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.

وتضمن الاقتراح مادتين نصت الاولى منهما على ان تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية. على ان يتم التمويل وفق الأسس والاطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما. يكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط في هذه الحالة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي