أصدرت هيئة أسواق المال قرارين جديدين، بتعديل بعض أحكام الكتب الأول والخامس والعاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 /2010).
وشملت التعديلات الواردة في الكتاب الأول تعديل تعريف «المسوق» ليشمل أيضاً مستشار الاستثمار، وذلك اتساقاً مع التعديل الذي سبق إدخاله على مادة من الكتاب الثالث عشر والخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي.
وأوضحت «هيئة الأسواق» أن التعديل يأتي بهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في اللائحة التنفيذية، بما ينسجم مع التطورات التنظيمية الأخيرة.
وتضمن القرار تعديل أحكام الكتاب الخامس المتعلقة بمتطلبات ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل ومسجل في بورصة الأوراق المالية.
وبموجب التعديل، يلتزم كل من يرغب في مزاولة النشاط بتزويد الهيئة بالنظم الداخلية المعتمدة لممارسة النشاط بما يضمن قدرته على أداء مهامه بكفاءة، وتقديم ما يثبت توافر الأنظمة التقنية اللازمة لمزاولة النشاط.
وتم تعديل الإحالة القانونية المتعلقة بالتوقيت الملائم لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية والسنوية.