أوصت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي، بالموافقة على اقتراح العضوة المهندسة فرح الرومي، في شأن تعديل المادة 14 من القرار الإداري 161 لسنة 2009 المتعلق بتصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، لتصبح بأنه «يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية مبيناً فيه مدة العقد الزمنية ونوعية العمل المطلوب ومراحله والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، وبيان بالدفعات المستحقة، كما يجب أن يتضمن العقد فقرة تنص على التزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة».
وأكدت الرومي عقب اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، أن المقترح يهدف إلى الحد من بيع عقود المقاولات من قبل المقاول مع أطراف أخرى، وضبط العلاقة بين المالك والمقاول للحد من أي نزاعات قد تنشأ بينهما، وتحديد مسؤوليات المقاول بشكل واضح منعاً لأي ادعاءات قد تثار من قبله إذا ما وصل النزاع مع المالك إلى المحاكم.