أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026، في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، متضمناً العقوبات البديلة، وهي العقوبات المنصوص عليها بالقانون والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» جدولاً بالعقوبات البديلة، وهي قيام المحكوم عليه بـ 37 عملاً لدى 15 جهة حكومية، من الأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل على أن يراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.

كما نص القرار على حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب وهو بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو جمعيات النفع العام في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه، بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها، مع إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وهو بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.

وتنفذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع، وفق القرار، في 15 جهة، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه وبالتنسيق مع الإدارة المعنية وتحت إشرافها ورقابتها (وفق الجدول المرفق).

وتشمل البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب التي تهدف إلى التثقيف حول مخاطر المخالفات المرورية، وأهمية الالتزام بقواعد المرور، وإعادة تأهيل المخالفين وزيادة وعيهم بقواعد المرور والسلامة من خلال المحاضرات التثقيفية، وورش العمل التدريبية، والبرامج النفسية والسلوكية والتي تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة. وتتولى الإدارة المعنية، وفق القرار، التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب المنصوص عليها في هذه اللائحة، بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة وجمعيات النفع العام.

ويكون تنفيذ إصلاح الضرر بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة، ويشمل التنفيذ:

- رد الشيء إلى أصله، من خلال إرجاع حالة الشيء إلى ما كان عليه قبل تضرره من خلال استبداله.

- جبر الضرر من خلال إصلاحه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها.

وتطرق القرار إلى التعويض المالي، وهو مبلغ مالي أو ترضية مادية من جنس الضرر الذي لحق بالشيء المتضرر، جراء الفعل الضار والذي تعذر رده إلى أصله أو جبره وذلك بما يوازي إعادة الشيء إلى الحالة التي كانت عليها سابقاً.

وتتولى الإدارة المعنية تحديد قيمة إصلاح الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للمنقولات أو الممتلكات المتضررة.

وتتولى الإدارة المعنية إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبات البديلة. وتلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للإدارة المعنية يتضمن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة. وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة تتولى الإدارة المعنية إحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك للمضي بتنفيذ المحكوم عليه عقوبة الحبس الأصلية.