أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلى جميع قطاعاتها بضرورة الالتزام بضوابط احتساب التأخيرات والانقطاعات في الحضور والانصراف خلال أوقات الدوام الرسمي، وذلك وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

وجاء في التعميم الموجه إلى وكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق الصحية ومديري الإدارات المركزية التأكيد على ضرورة تطبيق المواد " 18، 19، 20، 21، 22، 23” من القرار المشار إليه، لما تتضمنه من آليات واضحة لتنظيم احتساب مدد التأخير والانقطاع عن العمل

وتضمن التعميم شرحاً لهذه المواد إذ أشارت المادة 18 إلى انه يتم جمع مدد التأخير في نهاية كل شهر، ولا يحرم الموظف من راتبه إذا كانت مدة التأخير خلال الشهر تعادل ربع يوم عمل أو أقل، أما إذا تجاوز مجموع مدد التأخير ربع يوم عمل وكان أقل من نصف يوم، فيُحرم الموظف من أجر ربع يوم. وإذا تجاوزت المدة نصف يوم وكانت أقل من ثلاثة أرباع اليوم، فيُحرم من أجر نصف يوم، ويزداد مقدار الحرمان بزيادة مدة التأخير وفق معدل ربع يوم كما يحظر الموظف بحرمانه من المرتب عن مدة التأخير وفق النموذج رقم 1 ولا يعد هذا الحرمان عقوبة تأديبية ولا يتطلب إجراء تحقيق، وإنما يأتي تطبيقًا لقاعدة الأجر مقابل العمل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة التالية.

كما نصت المادة 19 على انه إذا تجاوزت ساعات التأخير خلال شهر واحد عدد ساعات يوم عمل كامل، فإنه إضافة إلى الحرمان من المرتب عن مدة التأخير وفق المواد السابقة، يتعين إحالة الموظف إلى التحقيق وفق النموذج رقم 2 وذلك ضمن حدود التفويض الصادر وفقاً للمادة 13 من القرار، على أن يتم التحقيق شفاهة بسماع أقوال الموظف وتمكينه من عرض دفاعه، وتوقيع الجزاء المناسب في حال ثبوت المخالفة.

ونصت المادة 20 على ان عند توقيع الجزاءات المتعلقة بمخالفات هذا النظام يتم تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة؛ بحيث يُعاقب الموظف في المخالفة الأولى بالإنذار، وفي الثانية بخصم يوم واحد، وفي الثالثة بخصم يومين، وفي الرابعة بخصم ثلاثة أيام كحد أقصى. وإذا ارتكب الموظف بعد ذلك مخالفة أخرى من النوع ذاته، فإنه يخرج عن نطاق هذا النظام ويتم التحقيق معه كتابيًا وفق القواعد العامة للنظر في توقيع عقوبة أشد، مع مراعاة أحكام المادة 70 من نظام الخدمة المدنية الخاصة بمحو العقوبات التأديبية عند احتساب عدد المخالفات.وسمحت المادة 21 للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة، ويشمل ذلك أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك فيما نصت المادة 22 على ان الموظف إذا غادر مقر العمل أثناء الدوام دون إذن، سواء عاد ووقع عند الانصراف أو لم يعد، فعلى الرئيس المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء التحقيق وفق النموذج رقم 3 بعد التحقق من وقت خروجه وعودته. وتُحتسب مدد الانصراف دون إذن ضمن مجموع مدد التأخير الشهرية وفق المادة 18.

ونصت المادة 23 على انه إذا ثبت أن الموظف قام بالتوقيع عند الحضور ثم غادر مباشرة دون إذن ودون مباشرة العمل، ثم عاد ووقع عند الانصراف أو لم يعد، فيُعد منقطعًا عن العمل في ذلك اليوم دون إذن، ويُحرم من راتبه عن ذلك اليوم، كما يخضع لأحكام المادة 81من نظام الخدمة المدنية، دون الإخلال بالمساءلة التأديبية من خلال إجراء تحقيق كتابي مستقل عن هذا النظام، مع مراعاة تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة.