أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً في شأن ضوابط صرف بدل حضور جلسات اللجان وفرق العمل التي يتم تشكيلها في وزارة التربية، بهدف ضبط إجراءات الصرف، وضمان عدالة الاستحقاق، وربط المكافآت بطبيعة العمل الفعلي المنجز خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأكدت وزارة التربية أن صرف بدل حضور جلسات اللجان وفرق العمل يخضع لعدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها صدور قرار رسمي بتشكيل اللجنة أو فريق العمل من السلطة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديد الاختصاصات والأعضاء، وبعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية المختصة في الوزارة، إلى جانب إجراء الربط المالي للجنة أو فريق العمل من قبل إدارة الشؤون المالية.

وأوضحت الوزارة أن من بين الضوابط المعتمدة ضرورة عقد جلسات اللجان وفرق العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وألا تكون ضمن المهام الوظيفية الأساسية للموظفين، مؤكدة عدم صرف أي بدلات عن الاجتماعات التي تُعقد خلال أوقات الدوام الرسمي.

وبيّنت وزارة التربية أن صرف البدل مشروط كذلك بتحقق النصاب القانوني للحضور، حيث لا يتم صرف أي مستحقات إلا عن الجلسات الصحيحة التي يثبت فيها الحضور الفعلي للأعضاء، وذلك من خلال توقيعهم على محاضر الاجتماعات المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى الالتزام بسقف أعلى للصرف الشهري للمكافآت مهما تعددت اللجان أو فرق العمل التي يشارك فيها الموظف، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة لصرف البدل تشمل استمارة صرف معتمدة، ومحاضر الجلسات، وإقراراً بعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر.

وأضافت أن مشاركة أعضاء من خارج وزارة التربية في اللجان أو فرق العمل تستوجب إبلاغ جهة عملهم الأصلية بصرف هذه البدلات، وذلك لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وشددت وزارة التربية على عدم صرف أي مستحقات مالية لفرق العمل واللجان إلا بعد توقيع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية و المالية والفنية، وعرض المزاولات على وزير التربية، مؤكدة في الوقت ذاته أن التنسيق المشترك بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية يُعد شرطاً أساسياً للتحقق من الالتزام الكامل بهذه الضوابط قبل صرف أي مستحقات مالية.