عدلت الإدارة العامة للجمارك تعليمات شروط وضوابط ترخيص إنشاء المستودعات الجمركية العامة، لتؤكد خضوعها لرقابة مباشرة ومستمرة من «الجمارك»، ويشمل ذلك تسلم البضائع، وتسجيلها، وتخزينها، وإخراجها، ونقلها من وإلى المستودعات الأخرى، إضافة إلى التدقيق على السجلات والبيانات والمستندات والحسابات.

وأشارت التعليمات إلى أن الغرض من المستودعات الجمركية العامة يقتصر على تخزين البضائع الواردة من الخارج في وضع معلق للضرائب والرسوم الجمركية، إلى حين إعادة تصديرها أو التخليص عليها أو إخراجها، مشددة على منع تخزين أي بضائع متداولة أو مخصصة للتداول في السوق المحلي داخل هذه المستودعات، وإلغاء أي ممارسات سابقة تخالف هذا المبدأ.

ومنحت التعليمات «الجمارك» صلاحية الجرد في أي وقت، والتحقق من مطابقة الموجودات الفعلية مع البيانات المسجلة، إلى جانب فرض أي إجراءات رقابية إضافية تراها ضرورية لضمان سلامة العمل الجمركي، موضحة أن الجهة المستثمرة للمستودع الجمركي العام تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة البضائع المودعة، وعن صحة ودقة البيانات والمستندات المقدمة، وتتحمل كذلك جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على أي نقص أو تلف أو مخالفة، مع حظر إيداع البضائع التالفة أو الممنوع تداولها في هذه المستودعات، مؤكدة أن المستثمر يلتزم بسداد الضرائب الجمركية والغرامات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام قانون «الجمارك» الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ثبوت أي إخلال بالالتزامات.

وحددت التعليمات مدة بقاء البضائع في المستودع الجمركي العام بسنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ الإيداع، مع إمكانية تمديد هذه المدة سنة إضافية فقط، بعد تقديم طلب مسبب وموافقة رئيس «الجمارك»، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء بشأن البضائع بعد انتهاء المدة القانونية، يتم توجيه إنذار لأصحاب الشأن لاتخاذ ما يلزم خلال المدة المحددة.

وبيّنت التعليمات أنه في حال انتهاء مدة الإيداع وعدم تخليص البضائع أو إعادة تصديرها، يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تُحال إلى بيت المال لبيعها بالمزاد العلني، أو إلى لجنة الإتلاف إذا كانت غير صالحة أو محظورة، مع استيفاء جميع الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة.

ونصّت التعليمات على أن مدة الترخيص بإنشاء المستودع الجمركي العام 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص الأصلية بـ 3 أشهر على الأقل، واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

واشترطت التعليمات ألا يقل رأسمال الجهة المستثمرة عن 300 ألف دينار، وأن تكون الجهة حاصلة على عقد ملكية أو إيجار أو انتفاع ساري المفعول يغطي كامل مدة الترخيص، كما حدّدت ألا تقل مساحة المستودع الجمركي العام المقام خارج الدوائر الجمركية عن 5000 متر مربع، في حين يُترك تحديد المساحة داخل الدوائر الجمركية لتقدير رئيس «الجمارك»، وفق طبيعة العمل وحجم النشاط.

ومع احتفاظ «الجمارك» بحق اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية، حددت حالات إلغاء الترخيص فوراً، وأبرزها:

1 - تأجير الترخيص أو التنازل عنه للغير.

2 - وقف العمل في المستودع 60 يوماً متصلة دون مبرر تقبله «الجمارك».

3 - الإخلال بالالتزامات القانونية أو التنظيمية وعدم تصحيح المخالفات خلال المدة المحددة.