أعلنت وزارة الداخلية أنه لايجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة في البلاد البقاء في الخارج بمدة تزيد عن 6 أشهر، وينطبق هذا القرار على جميع مواد الإقامة.
وأوضحت أنه يستثنى من هذا القرار ثلاث فئات هي أبناء المواطنة الكويتية، ومالك العقار، والمستثمر الأجنبي.
وأضافت أما بخصوص العمالة المنزلية مادة «20» تكون المدة المصرح بها خارج البلاد لا تزيد عن أربعة أشهر، ما لم يتقدم الكفيل بطلب إذن غياب عن طريق مراجعة إدارات شؤون الإقامة أو التقديم عبر تطبيق سهل.